قائمة الإستفتاءات » الوقف » أرض موقوفة للإمام الحسين عليه السلام

 

بناء حسينية في أرض للدولة

هل يجوز بناء حسينية في أرض ملك الدولة، وما حكم الصلاة فيها في حالة أخذ الإذن من الدولة أو عدم أخذ الإذن؟

*************************************************************

يجوز مطلقاً، وفي بعض الأراضي بحاجة إلى إذن الحاكم الشرعي.

27 ربيع الثاني 1429

الوقف العام يتحقّق بمجرّد الوقف

شخص اشترى أرضاً جرداء، بنية إقامة حسينية عليها وبعد عدة سنين أوقفها للإمام الحسين سلام الله عليه ليقام عليها حسينية وحين وقفها كانت كما اشتراها جرداء أيضاً، ثم شرع في البناء بعد أن تمت الوقفية، هل هذه الوقفية صحيحة ومكتملة الأركان أم لا، وفي حال لم تكن الوقفية صحيحة فما حكمها شرعاً؟

*************************************************************

الوقف في مفروض السؤال صحيح مكتمل الأركان، إذ في الأوقاف العامة مثل وقف أرض على الحسينية يكفي في تحقق الوقف فيها إجراء الواقف عقد الوقف وصيغته، كما هو في مفروض السؤال، ولا يشترط فيه القبض على الأظهر.

4 ذو الحجة الحرام 1426

ضم وقفين بوقف واحد

يوجد في منطقتنا بيت موقوف للإمام الحسين سلام الله عليه على أن يصرف ريعه لمأتم العزاء وهذا البيت كان لأكثر من عشرين سنة السابقة يعمل بمقتضى وقفيته والآن قد ضم إليه بيت بجواره وبني البيتان حسينية فهل يصحّ ضم الوقفيتين بوقف واحد حيث أن الأول كان يصرف ريعه للإمام الحسين سلام الله عليه واصبح مع الثاني حسينية.

*************************************************************

ضمّ الوقفين ـ في الفرض المذكور ـ لا يضرّ بمقتضى الوقف.

أم زوجتي ورثت أرض عن أبيها وفيها أوراق تخص وقفها للإمام الحسين عليه السلام

سؤالي هو أم زوجتي ورثت أرض عن أبيها المتوفى والأرض تخص والد أبيها وبعد البحث عن أوراق تخص الأرض شاهدة ورقة حكومية مكتوب بداخلها من صاحب الأرض أن الأرض وقفاً لمأتم الإمام الحسين عليه السلام وان أم زوجتى تملك مأتم للنساء في منزلها وإن صاحب الأرض يملك مأتم الرجال هل تستطيع أم زوجتي بوقف نصيبها من الأرض للمأتم الذي تديره لأنها لا تعرف قصد صاحب الأرض هل هو يقصد أن الأرض وقف للمأتم الذي يملكه أو أي مأتم للحسين علماً أنه يوجد ورثة آخرين في الأرض؟

*************************************************************

الأرض كلها - في مفروض السؤال - مع احراز صحة كتابة الوقفية وقف لمأتم الامام الحسين عليه السلام، وحيث انه مطلق ولم يعيّنه لمأتم خاص أمكن صرف عائداتها على مأتم صاحب الأرض، وما زاد منها تصرف على مأتم أم الزوجة.