قائمة الإستفتاءات » الوصية » التصرّف بالوصيّة 

 

ضمان مال الوصيّة

شخص أوصى بثلث أمواله للمشاريع الخيريّة وتمّ إنشاؤها، فهل يجوز لما تبقّى من المبلغ أن يُستخدم لإقراض المؤمنين والمحتاجين على أن يُستَردَّ بعد فترة؟

*************************************************************

يجوز ذلك في الفرض المذكور مع ضمان عود المبلغ، كما أن صرف ما تبقّى في نشر ثقافة القرآن الحكيم والرسول الأكرم وأهل بيته المعصومين سلام الله عليهم أجمعين عبر الوسائل الحديثة من كتاب ومجلة وصحيفة وغيرها من إنترنت وفضائيات تخدم مذهب أهل البيت سلام الله عليهم جيّد ويعود على المرحوم بثواب كبير إن شاء الله تعالى.

6 ربيع الثاني 1428