قائمة الإستفتاءات » الوصية » التصرّف في العين الموصى بها

 

التصرُّف في الدار قبل تنفيذ الوصيّة

شخص لديه دار وبستان ودكّان، وأوصى بدفع الحقوق عنه، فهل يجوز التصرّف والصلاة بالدار قبل تنفيذ الوصية؟

*************************************************************

يجوز ذلك.

25 محرم الحرام 1428

مقدار الصلاة والصيام للميت

ما مقدار الصلاة والصيام التي يجب إخراجها عن شخص متوفَّى؟

*************************************************************

إن كان مقدار ما بذمة المرحوم من صلاة وصيام معلوماً أخرج جميعه ـ في فرض السؤال ـ وإلا يجوز الاكتفاء بمقدار سنة من الصلاة وشهر من الصيام.

19 محرم الحرام 1428

موت شهود الوصيّة

إذا مات شهود الوصيّة قبل الموصى فكيف يمكن التأكد من الوصيّة؟

*************************************************************

يجب تنفيذ المقدار المتيقّن من الوصيّة.

17 محرم الحرام 1428

إخراج مبلغ الوصية

إذا أوصى شخص بمبلغ من تركته تصرف في تجهيزهِ ودفنه والفاتحة وفي صلاة وصيام عنه ودفع الكفّارات والباقي يُصرف في طرق الخير إذا كان الشخص لديه دار وبستان ودكان وليس لديه نقود، هل يكفي بيع جزء من الدار أو البستان أو الدكان ويصرف في تنفيذ الوصية، أم يكفي دفع المبلغ من ثمرة البستان مع رضى الورثة؟

*************************************************************

يجوز في مفروض السؤال بيع جزء من الدار أو البستان أو الدكان، ويجوز بيع أحدها لذلك ولا يجب إخراجه من الجميع، ويجوز أن يكون من ثمرة البستان.

8 محرم الحرام 1428

امرأة أوصت أن يکون دارها حسينية

امرأه لديها بيت وهُجّرت إلی خارج العراق في زمن النظام السابق وکانت تقول أن هذا البيت يجب أن يکون حسينية، وتوفّت في دار الغربة، وبعد زوال النظام رجع البيت إلی الورثة، فماذا يفعلون، هل يکون هذا البيت إرثاً لهم أم يعمل بوصية المرأة؟

*************************************************************

الظاهر من کلام الوالدة رحمة الله عليها في الفرض المذکور : إنها قد أوصت علی أن يکون البيت بعدها حسينية، وحيث أنها وصية وليست وقفاً في حياتها، فتکون وصيتها نافذة في ثلث أموالها حال وفاتها من البيت وغيره مالم يجز الورثة فاذا أجاز ورثتها الوصية کلها کانت نافذة في کل البيت وإلا فثلث البيت حسينية والثلثان الباقيان يکون للورثة.

15 جمادى الآخرة 1427

بيع ثلث الميّت والتصرّف به

هل يجوز أن يباع قسم من الثلث ويصرف ثمنه في إقامة مشروع خيري على القسم المتبقّي منه؟

*************************************************************

لا يجوز – في الفرض المذكور - .

الثلث ومشروع خيري

هل يجوز أن يقام على الثلث المذكور مشروع خيري غير البستان ويهدى ثوابه إلى الميّت؟

*************************************************************

إذا لم يوص الميّت بصرف الثلث في مورد خاصّ من وجوه البرّ فلا بأس بما تنطبق عليه الوصية.

الثلث ومشروع استثماري

هل يجوز أن يقام في الثلث مشروع استثماري كفندق سياحي أو معمل ونحوه بإعطاء الأرض مساطحة أو إجارة وما أشبه ثمّ يصرف ريعه للميّت؟

*************************************************************

إذا لم يوص الميّت بصرف الثلث في مورد خاصّ من وجوه البرّ فلا بأس بما تنطبق عليه الوصية.

وجوب العمل بظاهر الوصية

بستان أوصى الميّت بجعل ثلثه تحصيلاً للثواب وقد تصرّف بها النظام البعثي الجائر ظلماً وصيّرها أرضاً بعد قطع أشجارها ونخيلها، هل يجوز للورثة أن يقسّموا الثلث المذكور على حصصهم ويقيموا للميّت في كلّ حصة حديقة مثلاً أو ما أشبه ذلك من موارد الثواب أم يجب عزله مستقلاً عن سهام الورثة؟

*************************************************************

يجب العمل بظاهر الوصية، فإن كان المذكور في السؤال ينطبق على ما في الوصية جاز وإلاّ فلا.