قائمة الإستفتاءات » الطلاق » الشكّ في إيقاع الطلاق

 

في الطلاق الغيابي

امرأة حصلت على الطلاق من زوجها السابق غيابياً بإجازة أحد المراجع وبعد انتهاء العدة تزوجت من آخر، لكن الزوج السابق جاء بورقة من مرجع آخر يقول ببطلان الطلاق وعليها الرجوع إليه، ما حكمها؟

*************************************************************

الطلاق الغيابي ـ في مفروض السؤال ـ صحيح، وزواجها من الثاني بعد انتهاء العدة صحيح أيضاً، ومع إرادة الرجوع إلى الزوج الأول يجب أن يطلّقها الزوج الثاني وبعد انتهاء العدة من الزوج الثاني يجوز لها الزواج من الأول.

3 ذو القعدة الحرام 1428

عدالة الشاهدين

قبل حوالي ثلاث سنوات طلّقت زوجتي الداخل بها شرعاً ولي منها ثلاثة أطفال، طلاقاً خلعياً أمام محكمة الأحوال الشخصية في الكاظمية وبحضور شاهدين لم أحرز عدالتهما، وهي الآن متزوّجة ولها ولد واحد من الزوج الجديد، وقبل أيام أخبرني أحد الأصدقاء أن طلاقي لهذه المرأة لم يكن مستوفياً للشرائط الشرعية لوجوب حضور شاهدين عدلين يستمعان لصيغة الطلاق وأنا كنت جاهلاً بهذه الأمور، ولم ينبّهني أحد إليها، فما هو تكليفي الشرعي حينئذ؟ وما هو تكليف هذه المرأة وزوجها؟ وماذا ينبغي لنا فعله؟

*************************************************************

الطلاق في فرض السؤال صحيح.

28 جمادى الآخرة 1427

امرأة جاهلة بأنّ طلاقها الأوّل باطل

امرأة متزوّجة من رجل غير ملتزم شرعاً بوظائفه فرفعت أمرها إلى (أحد المعمّمين) فطلّقها وبعد العدّة تزوّجت من رجل آخر، ثمّ عرفت بأنّ الطلاق لم يكن بحضور الشهود أصلاً وهو طلاق باطل، فانفصلت عن زوجها الثاني وراجعت بعض العلماء فطلّقوها مرّة أُخرى وبحضور شهود عدول، ثمّ رجعت للزوج الثاني بعقد جديد فما حكمها حيث سمعت من البعض – وبعد مرور سنوات – أنّ الرجل الثاني حرم عليها مؤبّداً، علماً بأنّها كانت جاهلة بأنّ طلاقها من الزوج الأوّل باطل، والآن هي تعيش مع الزوج الثاني أكثر من خمس سنوات وفي الإنفصال عنه حرج كبير؟

*************************************************************

لو حصل العلم واليقين ببطلان الطلاق الأوّل فالزواج الثاني مع الدخول يسبّب التحريم الأبدي فيجب عليهما الإنفصال ولو بصورة طلاق ظاهري، وأمّا لو كان هناك ظنّ أو شكّ ببطلان الطلاق الأوّل فأصل الصحّة جارية وزواجها الثاني صحيح.