|
امرأة جاهلة بأنّ طلاقها الأوّل باطل
امرأة متزوّجة من رجل غير
ملتزم شرعاً بوظائفه فرفعت أمرها إلى (أحد المعمّمين) فطلّقها وبعد العدّة
تزوّجت من رجل آخر، ثمّ عرفت بأنّ الطلاق لم يكن بحضور الشهود أصلاً وهو
طلاق باطل، فانفصلت عن زوجها الثاني وراجعت بعض العلماء فطلّقوها مرّة
أُخرى وبحضور شهود عدول، ثمّ رجعت للزوج الثاني بعقد جديد فما حكمها حيث
سمعت من البعض – وبعد مرور سنوات – أنّ الرجل الثاني حرم عليها مؤبّداً،
علماً بأنّها كانت جاهلة بأنّ طلاقها من الزوج الأوّل باطل، والآن هي تعيش
مع الزوج الثاني أكثر من خمس سنوات وفي الإنفصال عنه حرج كبير؟
*************************************************************
لو حصل العلم واليقين ببطلان
الطلاق الأوّل فالزواج الثاني مع الدخول يسبّب التحريم الأبدي فيجب عليهما
الإنفصال ولو بصورة طلاق ظاهري، وأمّا لو كان هناك ظنّ أو شكّ ببطلان
الطلاق الأوّل فأصل الصحّة جارية وزواجها الثاني صحيح. |