|
شخص نذر لله الصوم إن شفي ولده
كنت قد نذرت إن شفي ولدي
لأصوم ستة أيام قربة إلى الله تعالى وأيضاً نذرت إن منعت نفسي عن الوقوع في
المعصية الفلانية لأصوم ثلاثة أيام قربة إلى الله. والآن أريد أن أفي بنذري
فهل يتوجّب علي أن أعيّن أن هذا الصيام للنذر الأول أو الثاني؟ أم يكفي أن
أقول: أصوم غداً وفاء للنذر؟ وهل يجب أن أصوم تسعة أيام (6 للنذر الأول+3
للنذر الثاني) أم فقط أصوم 6 أيام؟
*************************************************************
يلزم
التعيين في الفرض المذكور، ويجب أن يصوم تسعة أيام.
2 رمضان المبارك
1426
|