قائمة الإستفتاءات » الصيام » الصوم والنذر  

 

صيام المسافر

هل يجوز أن يصوم المسافر صوماً مستحبّاً في السفر بالنذر، وهل توجد صيغة لذلك النذر؟

*************************************************************

يجوز بالنذر، ويكفي أن يقول: (لله عليّ أن أصوم أول شعبان وإن كنت مسافراً)، أو: (لله عليّ إن سافرت للزيارة الشعبانية أن أصوم هناك يوماً ـ مثلاًـ).  

6 شوال المكرم 1432

نذر الصوم وصعوبة الوفاء به

أمرأة كبيرة في السن نذرت لله إذا تحقّق نذرها تصوم شهري صفر ومحرّم الحرام بأن تصوم يوم وتفطر يوم، وصامت شهر محرّم الحرام لكنها أصيبت بجفاف وتعب في معدتها فصعّب عليها الصوم في شهر صفر، فهل يجوز لها أن تصوم خمسة أيام متواصلة في شهر صفر وترتاح عدة أيام؟

*************************************************************

إذا كان من نيّتها أن تصوم في هذين الشهرين مقدار شهر أي ثلاثين يوماً لا خصوص يوم دون يوم صامت حسب الفرض في السؤال أي خمسة أيام أو أكثر وارتاحت عدّة أيام، وعلى كل حال إن لم تتمكن من الصيام وأضرّها الصوم أفطرت وليس عليها شيء.  

23 رمضان المبارك 1429       

شخص نذر لله الصوم إن شفي ولده

كنت قد نذرت إن شفي ولدي لأصوم ستة أيام قربة إلى الله تعالى وأيضاً نذرت إن منعت نفسي عن الوقوع في المعصية الفلانية لأصوم ثلاثة أيام قربة إلى الله. والآن أريد أن أفي بنذري فهل يتوجّب علي أن أعيّن أن هذا الصيام للنذر الأول أو الثاني؟ أم يكفي أن أقول: أصوم غداً وفاء للنذر؟ وهل يجب أن أصوم تسعة أيام (6 للنذر الأول+3 للنذر الثاني) أم فقط أصوم 6 أيام؟

*************************************************************

يلزم التعيين في الفرض المذكور، ويجب أن يصوم تسعة أيام.  

2 رمضان المبارك 1426