|
شخص أوصى بثلث أمواله في الصوم والصلاة
شخص توفي عن عمر ناهز الخمس
والخمسين سنة وقد أوصى أن يدفع ثلث أمواله بعد إخراج أموال تجهيزه من كفن
ودفن وغير ذلك، لاستئجار من يصلّي ويصوم عنه، علماً بأن ثلث أمواله تزيد عن
الاستئجار للصوم والصلاة لكل عمره لأكثر من ضعفين أي مائة سنة تقريباً
علماً بأن الموصي رجل متديّن وصاحب صوم وصلاة: فهل يجب أن يصرفوا كل الثلث
الباقي في الصوم والصلاة كما أوصى به أم يكتفوا بصوم وصلاة لعدد سنين عمره
وتقسّم البقية بين الورثة أم تصرف في الميراث؟
*************************************************************
يصرف كل
الثلث في الصوم والصلاة.
29
شعبان المعظم 1426
|