قائمة الإستفتاءات » الشعائر الحسينية » التبرعات

 

تبديل التبرّعات ببيعها

في بعض الأحيان يحصل الموكب على مجموعة من الخراف الصغيرة لأجل أن تذبح لله تعالى لتصرف على زوّار الإمام الحسين سلام الله عليه أو أخيه العباس عليه السلام، فيكون عددها مختلفاً، فهل يجوز بيع هذه الخراف وشراء خراف كبيرة، لأنها أسهل في الطبخ وأسرع وأكثر فائدة من الصغيرة؟

*************************************************************

لا يجوز إلاّ بعد الاستئذان من المتبرّعين.

13 ربيع الأول 1430

التصرّف بالفائض الخاصّ بالزائرين المشاة

بعد إكمال خدمة الزائرين من قبل أصحاب المواكب الحسينية جزاهم الله خير جزاء المحسنين وفي الأيام الأخيرة يفيض عندهم مواد كثيرة، كالرز والدهن والمواشي والشاي والسكر وغيرها، وقد يكون بعضه قابلاً للتلف إذا بقى للسنة القادمة، وبعضه غير قابل للتلف، ففي مفروض السؤال الحالي:
1- هل يجوز بيع هذه المواد وصرفها على إكمال بناء الموكب أو الحسينية؟
الجواب: يستجيزون من المتبرّعين، أو يصرفونها في مواكب أُخرى، وإن لم يمكن هذا ولا ذاك جاز صرفه في حوائج الموكب.
2- هل يجوز إعطاء قسم منها أو كلها إلى مواكب أخرى في كربلاء أو النجف أو أي مكان آخر لصرفها على الزائرين؟
الجواب: جائز.
3- هل يجوز بيعها والاحتفاظ بالمال إلى السنة القادمة؟
الجواب: إن لم يمكن صرفها على مواكب أخرى أو زائرين آخرين، جاز.
4- هل يجوز بيعها وشراء سيارة لأجل نقل حاجات الموكب في السنة القادمة؟
الجواب: كالسابق.
5- هل يجوز بيعها والتصرّف بثمنها لشراء حاجات مهمة للموكب كالمبردات أو المدفئات أو الفرش والبطانيات كونها غير قابلة للتلف؟
الجواب: كالسابق.
6- هل يجوز بيعها وتسديد ديون في ذمة الحسينية أو الموكب بسبب البناء؟
الجواب: كالسابق.

13 صفر المظفّر 1430