|
قضاء صلاة الاستيجار
من قبل شخص ثاني
أخذت مبلغاً من المال لصلاة
الاستئجار لمدة سنة كاملة وصليت شهراً واحداً فهل يجوز لي بعد ذلك إعطاء
المبلغ لإنسان مؤمن ثقة حتى يصلّي بقية المدة وكم من المبلغ أعطيه؟ وإذا
كان من بلد آخر هل أحسب له مستوى ذلك البلد، أو اُقسم المبلغ على إثني عشر
شهراً فآخذ لنفسي حصة شهر واحد، وأعطي الباقي إليه؟
*************************************************************
إذا لم يكن في الإستيجار شرط
المباشرة، جاز لكم اعطاء أي مقدار من المبلغ لمؤمن ثقة يأتي ببقية الصلاة،
وذلك بحسب التوافق معه على مقداره، وإن كان الأفضل تقسيم المبلغ على إثني
عشر شهراً وأخذ مقدار شهر واحد وإعطاء الباقي له.
7 ذو الحجة
الحرام 1426 |