|
قائمة
الاستفتاءات »
النجاسات
» الكافر
|
| |
|
 |
حكم المُعادي للشيعة
هل يُحكم بنصب من يعادي الشيعة ويكون نجساً؟
*************************************************************
إن كان ينصب العداء لأهل البيت سلام الله عليهم الذين فرض الله تعالى على المسلمين طاعتهم ومودتهم كما في سورة الشورى الآية 23 «قُل لاّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى» فهو كافر، وقد قال الله سبحانه في ذمّ الكافرين والمشركين «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ» سورة التوبة: الآية28.
5 رجب الأصبّ 1430 |
|
 |
حكم لمس البوذي
شخص يدرس في الجامعة ويومياً يحتكّ مع البوذيين وذلك في قاعة الدراسة وغيرها، فما حكم لمسهم، وإذا كان يسبب النجاسة فكيف يتمّ التطهير؟
*************************************************************
إذا لم تكن هناك رطوبة مسرية فلا نجاسة، نعم لو كانت رطوبة مسرية سببت النجاسة ويتم تطهيره بالماء الطاهر.
23 رمضان المبارك 1429 |
|
 |
حكم الصابئة
هل الصابئي من أهل الكتاب ويحكم بطهارته؟
*************************************************************
الصابئي ليس من أهل الكتاب، بل من الكفار الذين يشملهم قول الله تعالى: «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ» سورة التوبة: الآية 28.
2 صفر المظفر 1428 |
|
 |
حكم الخوارج في الإسلام
هل القول في الخوارج بأنهم كفرة، وإذا قلنا بكفرهم هل يترتب عليهم ما يترتب على الكفار من نجاسة وغيرها ؟
*************************************************************
من حارب إمام زمانه المنصوص عليه من الله تعالى بالإمامة وخرج عليه فهو كافر ويترتب عليه أحكام الكافر.
29 رمضان المبارك 1427 |
|
 |
الكافر الذي ينطق الشهادتين دون اقتناع
هل يكون الكافر مسلماً إذا نطق الشهادتين بدون اقتناع منه، بل خوفاً من الفصل عن العمل مثلاً؟
*************************************************************
كلاّ، لا تجري على الكافر أحكام الإسلام ـ في فرض السؤال ـ ولكن ينبغي السعي لاقناعه وهدايته، فإن الإسلام دين الفطرة والعقل السليم، ويهواه العاقل إذا عرّفه الإنسان عليه.
3 شعبان المعظم 1427 |
|
 |
الكافر غير الكتابي
نجس
من هو الإنسان النجس شرعاً؟
*************************************************************
الكافر غير الكتابي نجس وكذا
من ينصب العداوة لأهل البيت سلام الله عليهم وأما الكتابي كاليهودي
والمسيحي والمجوسي فالأحوط وجوباً الإجتناب عنهم في غير موارد الحرج. |
| |