قائمة الإستفتاءات » احكام الاموات» العدّة

 

العدّة على الميت

ما هي عدّة المرأة المتوفّى زوجها؟

*************************************************************

على المرأة المتوفّى زوجها أن تعتدّ عدّة الوفاة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام فيجب عليها الحداد، كما ويحرم عليها في هذه المدّة:
1. الزينة 2. ولباس الزينة 3. والزواج. ولا يحرم عليها غير ذلك، كما لا يجب عليها شيء من التقاليد غير الشرعية.
3 شوال المكرم 1428

عدّة الزوجة وبقاؤها في بيت أهلها

شخص توفّي أخوه وتريد زوجة أخيه أن تعتد في بيته لكنه أعزب وهي حامل في شهرها الثالث هل من الأفضل أن تذهب إلى بيت أهلها أم تبقى معه، وما هي الأمور المحرّمة عليها أثناء العدّة؟

*************************************************************

لا إشكال في بقائها، في بيت أهلها مدة عدّتها وهي: أربعة أشهر وعشرة أيّام إن ولدت قبلها، وإن انقضت أربعة أشهر وعشرة أيّام ولم تلد فيجب عليها الاستمرار في العدّة حتى يوم ولادتها، ويحرم عليها في مدّة العدّة الزينة والزواج والكلام فيه، فإذا انتهت عدّتها حلّ لها ذلك، نعم إذا لزم من بقائها في بيت الزوج حصول الخلوة المحرّمة وجب تجنّب الخلوة أكيداً.

17 جمادى الأولى 1428