|
إعطاء ثلث الميت
توفّيت امرأة وحدَّدت قطعة من الأرض ثلثاً لها وأخذ أولادها الثلاثة هذه القطعة وكلّ واحد منهم دفع مقدار ثلثه، وقد توفي أحد هؤلاء الثلاثة وأولاده يريدون التصرف بالأرض ولا يعلمون بأن والدهم دفع ما عليه من الأموال. فهل يرجعون ويستجيزون جميع الورثة أم يكتفون بدفع مبلغ عن ذمة الميتة؟
*************************************************************
لو أوصى الميت بشيء كقطعة أرض مثلاً، فإن كانت مع بقية وصاياه ـ إن كانت له وصايا أخرى ـ بمقدار ثلث ما تركه أو أقلّ، يلزم صرفه فيما أوصى به. وفي فرض السؤال، يجوز للأولاد التصرّف بالأرض ولا يجب استجازة بقية الورثة ولا دفع مبلغ عن ذمّة والدهم وإن كان أحوط استحباباً.
17 محرم الحرام 1428 |