|
إخلال المشتري بالعقد
شخص
إشترى من محل حاجات وأعطى عليها مبلغ رهينة لحين عودته، وبعد عودة المشتري
غيّر رأيه بعدم أخذ الحاجيات، فما حكم الرهن، علماً أن المعروف أن الرهينة
للبائع وليس للمشتري؟
*************************************************************
إذا كان
هذا العرف سائداً بحيث بُني عليه العقد ولو ارتكازاً كان ذلك المال في
مقابل حبس السلعة، فيكون ملكاً للبائع بعد إنقضاء المدة وتخلّف المشتري.
19 ربيع الأول 1428 |