قائمة الإستفتاءات » المعاملات و ملحقاتها » الضمان

 

الضمان بعدم الخسارة في التجارة
هل يجوز لشخص أن يعطي إلى أحد التجّار رأس مال على أن يضمن التاجر له بعدم خسارته في تجارته؟

*************************************************************

هذه المعاملة جائزة.

8 جمادى الأولى 1429

إعطاء المال للتشغيل وطلب ضمانه
شخص أعطى إلى أحد التجّار رأس مال من أجل تشغيله في تجارته واشترط عليه ضمان رأس ماله، فهل يوجد إشكال في هذا الشرط؟

*************************************************************

لا إشكال في هذا الشرط.

7 ربيع الثاني 1429

ضمان القيمة الفعلية حال البيع
شخص أعطى لشخص آخر سلعة ليصلها إلى أقاربهم وكانت قيمتها أقلّ من الوقت الحالي حيث العطاء وتصرّف بها هذا الشخص فهل يضمن القيمة الأصلية أم قيمتها الفعلية؟

*************************************************************

في فرض المسألة يضمن القيمة الفعلية.

15 صفر المظفر 1429

الاتفاق والتعهد
ثلاثة أشخاص اتفق الثاني مع الأول على أن يتحمّل الأخير نفقة تكاليف السفر إلى دولة المهجر التي يتعهّدها الشخص الثالث على أن يسدّد الثاني للأول مبلغ السفرة مستقبلاً. وتمّ فعلاً تسليم المال إلى الثالث من طرف الأول على أساس إجراءات سفر الأولين معاً إلى تلك الدولة ولكن هذا المتعهد استطاع تأمين سفر الثاني قبل سفر الأول صاحب المال وبعد سجالات حادّة من المتعهد مع الطرف الأول ألغى المتعهد سفر الثاني والأول معاً إلى إشعار آخر، وفي هذه الأثناء قبض على المتعهد من قبل الشرطة لأسباب تعود إلى عمله واختفى المتعهّد مع مبلغ السفر، فهل يستحقّ الطرف الأول الحصّة التي تعود لتكاليف سفر الثاني مع أنّ الأول تسبّب فعلاً في تفويت فرصة سفره، وهل تكون ذمّة الثاني مشغولة للأول؟

*************************************************************

ذمّة الثاني ـ في مفروض السؤال ـ ليست مشغولة للأول، إذ لم يتمّ سفره ولم يسافر. إلا إذا كان هناك شرط على وجه آخر، فيلتزم بالشرط في ضمن عقد لازم.

15 ذو القعدة الحرام 1428

التلف والضمان
أعطي شخص مبلغاً من المال من أحد العلماء وفقده فما حكمه؟

*************************************************************

إن لم يُقصّر في حفظها وصيانتها ثم تلفت من دون تقصير فلا شيء عليه. وإلا فهو ضامن.

18 ربيع الثاني 1428

في عدم ضمان الأمين
إن الشركة التي أعمل فيها أودعت في حسابي الخاصّ ومن دون علمي، مبلغاً من النقود، ثم أبلغتني بلزوم سحب المبلغ وتوزيعه على العمال كرواتب للشهر، فاعترضت عند مدير القطاع، فقال إنه توجيه من المدير العام, وحينها لم يكن بوسعي إلا القبول، فسحبت المبلغ من البنك ووضعته بسيارتي الخاصة في الدرج وقفلت السيارة وذهبت الى البنك لآخذ كشف حساب وبعد أخذه خرجت فتفاجأت بكسر زجاج السيارة وفتح الدرج وسرقة المبلغ كاملاً وتمّ اللجوء إلى إبلاغ الشرطة، لكن لم نحصل على نتيجة، فجاء المدير العام ليستفسر عن الأمر وطلب منّي دفع المبلغ كاملاً وأنا غير قادر فعلاً على دفع المبلغ فما هو الواجب عليّ شرعاً؟

*************************************************************

في فرض السؤال: إذا لم تقصر أنت في حفظ المال ومع ذلك تلف المال بسرقة وغيرها، فلا ضمان عليك شرعاً، بل للمدير تحليفك على أنك لم تقصّر في الحفظ، وأن المال تلف من دون تقصير ولا عمد، فتحلف وتبرأ من الضمان.

3 محرم الحرام 1427