|
في عدم ضمان الأمين
إن الشركة التي أعمل فيها أودعت في حسابي الخاصّ
ومن دون علمي، مبلغاً من النقود، ثم أبلغتني بلزوم سحب المبلغ وتوزيعه على
العمال كرواتب للشهر، فاعترضت عند مدير القطاع، فقال إنه توجيه من المدير
العام, وحينها لم يكن بوسعي إلا القبول، فسحبت المبلغ من البنك ووضعته
بسيارتي الخاصة في الدرج وقفلت السيارة وذهبت الى البنك لآخذ كشف حساب وبعد
أخذه خرجت فتفاجأت بكسر زجاج السيارة وفتح الدرج وسرقة المبلغ كاملاً وتمّ
اللجوء إلى إبلاغ الشرطة، لكن لم نحصل على نتيجة، فجاء المدير العام
ليستفسر عن الأمر وطلب منّي دفع المبلغ كاملاً وأنا غير قادر فعلاً على دفع
المبلغ فما هو الواجب عليّ شرعاً؟
*************************************************************
في فرض السؤال: إذا لم تقصر
أنت في حفظ المال ومع ذلك تلف المال بسرقة وغيرها، فلا ضمان عليك شرعاً، بل
للمدير تحليفك على أنك لم تقصّر في الحفظ، وأن المال تلف من دون تقصير ولا
عمد، فتحلف وتبرأ من الضمان.
3 محرم
الحرام 1427 |