|
تشغيل مقدار من المال دون تحديد الربح
كنت واسطة لإعطاء مبلغ لشخص لتشغيله من دون تحديد مبلغ الربح ولا حتى نسبته
ثم بعد ذلك أرجع المبلغ الأصلي ولم يعط الزيادة المتّفق عليها في الجملة،
فهل هذه المعاملة حلال؟، وإذا كانت حلالاً فهل يحقّ لي مطالبته بالزيادة؟
*************************************************************
إذا كان القصد ولو ارتكازاً
إعطاء شيء من الربح لصاحب المال، وكان قد ربح المال، فلصاحب المال النسبة
المتعارفة من الربح ما دام لم تعيّن النسبة، والمعاملة حلال. |