|
قائمة
الإستفتاءات »
خمس »
الخمس والدَين
|
| |
|
 |
إقراض الآخرين بمبلغ غير مخمّس
شخص أقرض
صديقه مبلغاً من المال وهو غير مخمّس، فهل يجوزله أن يطلب منه إرجاع خمس
المبلغ لكي يدفعه كخمس عن أصل المبلغ؟
*************************************************************
نعم يجوز
ذلك ـ في فرض السؤال ـ .
19 جمادى
الأولى 1429 |
|
 |
الخمس للمديون
ما حكم
الخمس للمديون الذي لا يستطيع سداد دينه المتراكم عليه من الزواج وغيره من
الأمور الضرورية؟
*************************************************************
ما أدّاه
من الديون أثناء السنة وقبل مجيء رأس سنته الخمسية فبها، وإلا فإنها لا
تستثنى من الأموال النقدية التي بيده.
19 ربيع الأول 1429 |
|
 |
تخميس المال المجّمع
شخص
اقترض أموالاً من شخص على أن يرجعها بعد سنة وكان يجمع له شهرياً مبلغاً
معيناً على مدار السنة، فهل يخمس المال الذي يجمعه أم يعطيه دينه وهو
يخمّسه؟
*************************************************************
اذا كان
عنده رأس سنة للخمس، وكان يدفع أقساط الدين قبل رأس سنته الخمسية، فلا
يخمّسها، نعم إن جاء عليها رأس سنته الخمسية ولم يؤدّها بعد، خمّسها.
30 ذو القعدة الحرام 1428 |
|
 |
القرض من البنك وتخميسه
هل القرض
المأخوذ من البنك لو حلّت السنة الخمسية عليه يخمس؟
*************************************************************
ليس في
القرض خمس.
16 ذو القعدة الحرام 1428 |
|
 |
في تخميس المال المقروض
هل يلزم
تخميس المال المأخوذ قرضاً عند حلول السنة الخمسية ؟
*************************************************************
اذا كان
الذي بيده هو نفس المال المقترض او ما تبدل اليه فلا خمس فيه، واذا كان قد
استهلك وحصل لديه مال غيره وجب تخميسه حينئذ.
3 رجب
الأصب 1427 |
|
 |
الدَين والخمس
ما حكم
ثمن الأرض المباعة والحال أن صاحبها مدان للآخرين منذ سنوات وهو يريد أن
يسدد دينه؟
*************************************************************
إذا دفع
الدين قبل حلول رأس سنته الخمسية، أو كان الذي استدانه للارض نفسها، فلا خمس فيه. |
|
 |
لا يجب الخمس بالدَين
هل يجب الخمس في الدَين إذا
كان الخمس ابتداءً؟
*************************************************************
الدَين
اذا كان مالا او متاعا وكان موجودا بنفسه او بدله فلا خمس فيه، وان كان
مستهلكاً والموجود من مال او متاع هو غيره يعني: من ارباح جديدة وجب الخمس
في الموجود ولا يستثنى منه الدَين. |
| |