قائمة الإستفتاءات » الكفّارات » كفارة الحج

 

المحتلم والإتيان بأعمال العمرة

شخص ذهب إلى العمرة وفي الطريق احتلم وكان ذلك في الشتاء ولم يغتسل بسبب الإحراج ثم دخل مكّة، فهل تجب عليه الكفّارة؟

*************************************************************

لا كفّارة ـ في فرض السؤال ـ.

13 جمادى الأولى 1431

الذهاب إلى مكة بسيارة مسقفة

شخص يريد الذهاب مع أبيه في السيارة إلى مكة، ومن المعلوم أنّ السيارة غير مكشوفة فهل عليه أن يذبح هدياً لذلك؟

*************************************************************

عليه الكفّارة وهي شاة.

13 ذو الحجة الحرام 1427

كفارة التظليل الإجباري

إذا لم يتمكن الحاجّ من إيجاد سيارة (مكشوفة) إما لعدم وجودها أو الحكومة لا تسمح لهم بذلك، فهل عليه كفارة التظليل وهو لا يملك الخيار، وعدم تمكّنه من دفع الكفارة لأنها مبلغ كبير بالنسبة للحجاج من الدول الفقيرة؟

*************************************************************

في الاستظلال أمران: 1. التكفير بشاة 2. والحرمة، ومع الاضطرار ترتفع الحرمة ويبقى التكفير بشاة، نعم من لا مال له استغفر الله بدله، ومتى ما تمكّن من الكفّارة دفعها.

3 رمضان المبارك 1427