|
قائمة
الإستفتاءات »
الكفّارات »
كفّارة اليمين
|
| |
|
 |
ما يلزم في دفع كفّارة اليمين
هل يكفي في كفّارة اليمين دفع قيمة إطعام عشرة مساكين إلى شخص واحد أو أكثر دون العشرة؟
*************************************************************
يلزم الاعطاء إلى عشرة فقراء لا أقلّ من ذلك ـ في فرض السؤال ـ وكذا لا يكفي إعطاء القيمة إلاّ مع إحراز انه يشتري بها الطعام.
30 رجب الأصبّ 1430
|
|
 |
القسم بعدم أخذ المال من الابن
أم قالت لولدها يحرم عليّ أن آخذ منك أيّ مال، والآن هي نادمة ومحتاجة لمساعدة ابنها. فما الحكم؟
*************************************************************
في فرض السؤال يمكنها قبول مساعدة ابنها، ولا شيء عليها.
16 جمادى الأولى 1428 |
|
 |
مخالفة العهد
شخص عاهد الله تعالى على أن لا يفعل ذنباً ولكنه عاد للمعصية، فهل تجب الكفّارة وما مقدارها؟
*************************************************************
مخالفة العهد والقسم موجبة للكُفّارة وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة فقراء أو إكساؤهم، وإذا عجز عن ذلك كلهُ فيجب أن يصوم ثلاثة أيّام.
25 محرم الحرام 1428 |
|
 |
حكم القسم برأس الحسين سلام الله عليه
ما حكم القسم برأس الحسين سلام الله عليه إذا حصل هذا القسم كذباً تفادياً لحصول مشكلة؟ وما الكفّارة في ذلك؟
*************************************************************
ينبغي أكيداً ترك مثل ذلك. ولو حصل ذلك كذباً في فرض السؤال فلا كفّارة، ولكن يستغفر الله تعالى ويتوب إليه.
11 محرم الحرام 1428 |
|
 |
دلالة القسم بالله
شخص أقسم بعزة الله أن لا يفعل العمل الفلاني ثم عاد، فما حكم ذلك؟
*************************************************************
إن كان ملتفتاً إلى معنى القسم وقصد المعنى، كانت مخالفته موجبة للكفّارة.
1 محرم الحرام 1428 |
|
 |
ما معنى الكسوة في كفّارة اليمين ؟
ورد أنه في كفّارة اليمين
إطعام عشرة مساكين أوكسوتهم. هل الإطعام بالحنطة (مدّ من الطعام)؟وهل
الكسوة الثوب أو الثوبين؟ وما معنى الكسوة؟ وهل يقدّم الإطعام على الصيام ؟
*************************************************************
نعم أقل الإطعام (750)
غراماً من الحنطة أو خبزها أو دقيقها لكل واحد من المساكين العشرة. وأقل
الكسوة هو الثوب العربي الساتر لكل البدن أو إزار وقميص، والإنسان مخيّر
بينهما.
24
ذو القعدة الحرام 1426 |
|
 |
الحلف على منع رجل دخول بيته والتراجع عن
يمينه
رجل حلف على أن لا يدخل شخص
بيته، ثم تراجع عن اليمين وقال: أسمح له بالدخول وكفّر عن يمينه، فهل يصح
منه ذلك، أو لابدّ من الدخول الفعلي؟ وهل تكفي منه الكفارة الأولى أم لابدّ
من دفع كفارة ثانية بعد الدخول؟
*************************************************************
إن كان الحلف هذا على قطيعة
رحم فحلفه باطل، وإن كان غير ذلك ووقع الخلاف وجبت الكفّارة، نعم لو نوى أن
يأذن لذلك الشخص بالدخول متى ماجاء وأعطى الكفّارة كفاه. |
| |