|
الحلف على منع رجل دخول بيته والتراجع عن
يمينه
رجل حلف على أن لا يدخل شخص
بيته، ثم تراجع عن اليمين وقال: أسمح له بالدخول وكفّر عن يمينه، فهل يصح
منه ذلك، أو لابدّ من الدخول الفعلي؟ وهل تكفي منه الكفارة الأولى أم لابدّ
من دفع كفارة ثانية بعد الدخول؟
*************************************************************
إن كان الحلف هذا على قطيعة
رحم فحلفه باطل، وإن كان غير ذلك ووقع الخلاف وجبت الكفّارة، نعم لو نوى أن
يأذن لذلك الشخص بالدخول متى ماجاء وأعطى الكفّارة كفاه. |