|
قائمة
الإستفتاءات »
الهبة
» انواع الهبة
|
| |
|
 |
هبة مهر الزوجة
هل يشترط
قبل الهبة: القبض، أو أن يكون في حكم المقبوض، كما في مهر الزوجة التي ترغب
في هبة مهرها أو بعضه لزوجها، وهل هناك فرق بين الدائمة والمتمتع بها على
فرض الاشتراط أوعدمه؟
*************************************************************
لا يشترط القبض ويصحّ أن
تقول لزوجها ابرأت ذمتك من المهر أو وهبت لك المهر فإذا قالت ذلك، فليس لها
حقّ الرجوع ولا فرق بين الدائمة والمتمتّع بها.
22 صفر المظفر 1431 |
|
 |
التراجع في الهبة
هل هناك
خصوصية لأحد دون آخر في جواز التراجع في الهبة بين أفراد طبقات الإرث.
بمعنى ان الهبة للأب تختلف عن الهبة للأخ في جواز الرجوع أو عدمه؟
*************************************************************
لا خصوصية لأحد دون آخر لأن
في الهبة لذي الرحم وتحقّق القبض ليس للواهب حقّ الرجوع حتى وإن بقي على
حاله ولم يتصرّف فيه.
19 صفر المظفر 1431 |
|
 |
التراجع في الهبة بين القيميات والمثليات
هل هناك
فرق في جواز التراجع في الهبة بين القيميات والمثليات والعينيات في حالة
البقاء او العدم في زمان التراجع؟
*************************************************************
لا فرق في ذلك.
18 صفر المظفر 1431 |
|
 |
أخطاء في وثيقة الهبة
جماعة
وهبّ لهم والدهم منزل قبل وفاته، وبعد الوفاة بأيام جاء أحد هؤلاء الأشخاص
وعنده ورقة الهبة من المحكمة مصدّق عليها، وتبيّن لهم ان هناك أخطاء في
وثيقة الهبة المبيّنة من الوالد قبل وفاته، وعندما رآها هو أيضاً قام
بتعديل الوثيقة بنفس الهبة المصدّقة، والآن هذا الشخص يريد الإرث من
الأشخاص، فهل هذه الهبة صحيحة؟
*************************************************************
إن حصل تسليم وتسلّم في زمان
حياة الوالد فالهبة صحيحة، وإلاّ كانت إرثاً لجميع الورثة.
21 شوال المكرّم 1430 |
|
 |
صحة الهبة
شخص توفي
وقد تم حصر الإرث في أمّه وأبيه وأولاده وكان الوصي على ذلك أخيه من قبل
والده وزوجة أخيه وقد تنازل الأب عن حقّه من الإرث إلى أولاده الذكور إلا
أنه لم يتم توثيق هذا التنازل على الورق أو شفهياً بحضور الشهود، فهل يعد
التنازل شرعياً ويعتبره هبة لا يجوز الرجوع فيه أم ماذا؟ وماذا يفعل الشخص
في مسألة الأموال التي صرفها على زوجة أخيه وأبنائها؟
*************************************************************
إن حصل القبض من قبل الموهوب
له صحّت الهبة وإلاّ فالمال كلّه للورثة ومنهم الوالد ـ في مفروض السؤال ـ
وعدم صحة الهبة، فالأولاد يرجعون ما علموا باشتغال ذمتهم إلى باقي الورثة
ويصالحونهم على الباقي أو يصالحونهم على كل الأموال التي صرفوها.
7 شعبان
المعظّم 1429
|
|
 |
الهبة والتنازل عنها
شخص توفي
بعد ابنه بسنوات وعندما توفي ابنه قال بأنه متنازل إلى أبناء ابنه الذكور
بحصته وهي السدس ولكن بعد سنوات كان دائماً يكرر أنه غير متنازل وتوفي بعد
ذلك وهو لم يملكهم شيئاً، فما الحكم؟
*************************************************************
التنازل المذكور نوع هبة من
الجد للأحفاد، فإن تمت شروط الهبة صار للأحفاد، ولا رجعة للجدّ بعد ذلك.
12 جمادى الآخرة 1429 |
| |