قائمة الإستفتاءات » الحج » الاستطاعة

 

الامتناع من الحجّ لعذر

عندي مبلغ من المال حصلت عليه من بيع عقد من الذهب، بعته في بداية شهر (ذي الحجّة)، ولكني امتنعت من الذهاب إلى الحجّ خشية أن تداهمني الدورة الشهرية، لأن دورتي غير منتظمة، قد تأتي في أيام الحجّ وقد تأتي بعد الحجّ، وأخاف من أن أتناول أقراص تأخير الدورة، لأنها عادة ما تكون مضرّة، ولذا لم أسجّل للحجّ، فهل يجب عليَّ الحجّ في السنة القادمة؟ وهل يجب أن يكون بهذا المال، بمعنى أنه لا يجوز لي التصرف به؟ علماً بأنني أريد الذهاب بهذا المال لزيارة الإمام الرضا سلام الله علیه، وقد لا يكون لدي مال في العام القادم للذهاب إلى الحجّ؟

*************************************************************

في فرض السؤال – مع توفر بقية الشروط - قد حصلت الاستطاعة، ويجب الحجّ في العام القابل، ولا يجب أن يكون بالمال نفسه، إلاّ إذا أوجب صرفه عدم القدرة على الحجّ في العام القابل، ويجب الاستغفار للتأخير.

19 ذو القعدة الحرام 1432

الضمان الاجتماعي والحجّ

الشخص الذي يستلم مالاً من (الضمان الاجتماعي) أي ما تصرفه الدولة لإعانة العاجزين عن العمل:
1- هل يجب عليه الحجّ إذا اجتمع لديه مال يكفيه مما يأخذه من الضمان وكان قادراً؟
2- إذا لم يجب عليه، هل يجوز له الحجّ، وهل يصحّ منه؟

*************************************************************

يجب عليه الحجّ - في فرض السؤال - مع اجتماع باقي الشرائط.

23 ذو القعدة الحرام 1431

الحجّ لغير المستطيع

إذا أراد غير المستطيع مالياً أن يحجّ، فإن حجّه يكون مستحبّاً ولا يكفي عن حجّة الإسلام، فإذا أراد أن يكون حجّه هذا، حجّة الإسلام الواجبة، فما هو الطريق إلى ذلك؟

*************************************************************

من طُرق ذلك أن يتّفق مع صاحب الحملة ولو بدفع شيء من المال إليه مسبقاً أو لا حقاً كهدية مشروطة مقابل أن يبذل له الحجّ، فإذا قبل بذلك وبذل له الحجّ، أصبح مستطيعاً وكان حجّه حجّة الإسلام، ومن طُرق ذلك أيضاً أن يتفّق مع أحد أصدقائه أو أقربائه أو الزوجين بينهما على أن يهدي له مبلغاً مسبقاً أو لاحقاً مشروطاً بأن يبذل له مصرف الحجّ، أو نحو ذلك مما يحصل له الاستطاعة، فيكون بذلك مستطيعاً ويكون حجّه حجّة الإسلام.

19 ذوالقعدة الحرام 1431

الحجّ مقدّم على شراء البيت

شخص كان عنده أموالاً، يتمكّن بها من الحجّ، ولكنه كان بحاجة إلى بيت لنفسه، فهل يجب عليه الحجّ مع حاجته إلى ماذكر؟

*************************************************************

لا يتوقّف تحقّق الاستطاعة على امتلاك البيت، فيجب تقديم الحجّ عليه.

22 ذو القعدة الحرام 1430

إذا لم يُسمح للمستطيع السفر للحجّ

إذا لم يُسمح لمستطيع أن يسافر إلى الحجّ في سنة الاستطاعة، فهل يجب عليه أن يحتفظ باستطاعته إلى السنة القادمة، أو يسقط ذلك عنه، إلى حين اقتراب موعد الحجّ القادم إن بقيت تلك الاستطاعة؟

*************************************************************

لا تجب المحافظة على الاستطاعة في فرض السؤال، نعم إن بقيت تلك الاستطاعة، أو تجدّدت حين الحجّ القادم، وجب عليه الحجّ.

13 ذو القعدة الحرام 1430

الحجّ بمال مأخوذ دون إذن صاحبه

فتاة تريد الذهاب إلى الحج وتملك مبلغاً من المال كانت تأخذه من والدها دون علمه، فهل يجوز لها أن تسافر بالمبلغ للحجّ مع العلم أنّ أباها لا يخمّس وربما يمنعها من الذهاب؟

*************************************************************

عليها في مفروض السؤال استرضاء الأب لما أخذته منه دون علمه، ثم بعد ذلك إخراج الخمس من مجموع المال، ثم الحجّ به إن كان الباقي من المال بمقدار أن تحجّ به، ولا يحقّ للأب أن يمنع بنته من الحجّ إذا صارت مستطيعة.

25 صفر المظفر 1429

الذهاب إلى الحجّ قبل أداء الدَين

شخص مطلوب لشخص والأخير أبرأ ذمة الأول، فهل بإمكانه الذهاب إلى الحج قبل إرجاع المبلغ؟

*************************************************************

في مفروض السؤال نعم.

18 ذو القعدة الحرام 1428

أيّهما يُقدّم الحجّ أو الزواج

شخص أعزب لديه مبلغ من المال يكفي للذهاب إلى الحجّ، فأيّهما أولى الزواج أو الحجّ؟

*************************************************************

يقدم الحجّ مع الإستطاعة.

22 ذو القعدة الحرام 1427

هل عند الاستطاعة يجب الحجّ فوراً ؟

إذا كنت مستطيعاً للحجّ في هذا العام، هل يجب عليّ الحجّ أم يمكن تأجيله؟

*************************************************************

وجوب الحجّ مع توفّر شرائطه فوري، يعني: يجب على المستطيع الحجّ في أول سنة استطاعته، فلا يجوز له التأخير، وإذا أخّر الحجّ من السنة الأولى لغير عذر شرعي فإنه قد عصى واستقر الحجّ في ذمّته، ويجب عليه أداؤه في المقبل الأقرب فالأقرب.

18 ذو القعدة الحرام 1426

أيّهما يقدّم الحجّ على الزواج أو الحجّ على علاج المريض؟
من كان يملك مقدار نفقة الحج و لكن له ولد بحاجة الي زواج او مريض يحتاج العلاج ، فهل يقدم الحج او يقدم الزواج والعلاج ؟ (على راي سماحة السيّد صادق الشيرازي دام ظله وسماحة السيد محمد الشيرازي قدس سره ) ؟

 

*************************************************************

يقدّم الحج على الزواج ، و يقدّم علاج المريض على الحج.

توفّي شخص ولم يكن مستطيعاً

اذا توفي شخص دون ان يحج في حياته لعدم استطاعته ماديا فما حكم ذلك؟

*************************************************************

لا شيء عليه – في الفرض المذكور