|
حكم تقديم طواف النساء
لمن كان لها عذر
ما حكم تقديم طواف النساء
على الوقوف بعرفات لمن كان له عذر، كالمرأة التي يحتمل أنها بعد الرجوع من
منى لا تستطيع طواف النساءبسبب العادة الشهرية ؟ (على رأي السيدين )
*************************************************************
يجوز في
الفرض المذكور، ويلزم أداء الطواف مع الإحرام وجوباً _ الإمام الشيرازي
الراحل _ وعلى الأحوط وجوباً _ السيّد المرجع _ . |