|
ترك طواف النساء
1. من باب الجهل أو العصيان
أو لأي عذر كان, لم يقم الحاجّ في حجّة الإسلام الواجبة بطواف النساء, فهل
يحرم عليه مقاربة زوجته فقط أم يحرم أيضاً النظر واللمس بشهوة وسائر
الاستمتاعات؟
2. لو قاربها عاصياً عالماً بالحرمة, هل هو زنا أم مجرّد معصية؟
*************************************************************
1. تارك طواف نساء الحجّ تحرم عليه النساء مقاربة دون بقية الاستمتاعات مادام شهر ذي الحجّة باقياً، فإذا انتهى الشهر فلا حرمة، نعم يجب عليه الإتيان بطواف النساء بنفسه وإن لم يستطع فيستنيب في ذلك.
2. يعرف من الجواب السابق، وعلى فرض الحرمة يكون آثماً ولا يعدّ زانياً.
3 ذوالحجة الحرام 1432 |