|
لابد من إذن الورثة فيما زاد عن الثلث
انسان عنده أملاك من محلات
تجارية ويبيع فيها لوازم بناء وأدوات صحية ومستودعات ويضع فيها بضائع لتلك
المحلات وله ديون على الناس من تجارة البضائع التي في المحلات والمستودعات
وله شقق سكنية في عدة مناطق وأملاك اخرى من أراضي وغيره فكتب في الوصية أن
المحلات (يخاطب ابنه الكبير) لك ولأخيك والشقة الفلانية لك والاخرى لأخيك
والثالثة لأختك الفلانية على أن تدفع مبلغاً لشخص حتى تصبح الشقة لها
والرابعة لاختك الاخرى والخامسة لاختك الثالثة والسادسة لاختك الرابعة وعلي
خمس من أرباح البناء 50000. هل لفظ المحلات يشمل المستودعات وديونه التي له
على الناس؟ مع جهل الورثة الاناث أنه لا بد من إذنهن فيما زاد عن الثلث
ولاعتقادهن بشرعية الوصية بحذافيرها تنازلن عن كل ما أوصى به الأب للذكرين
لأجل المعاملات الرسمية في الدوائر الحكومية فهل هذا التنازل نافذ؟
*************************************************************
اتفاق الورثة على توزيع
الشقق لو كان بمصالحة منهم عليها، فصحيح، وإلا فليس لهم منها سوى الثلث،
يعني: يجب تسعير كل ما تركه المرحوم من محلات ومستودعات وشقق وأملاك اخرى
من أراضي ونقود وديون على الناس وغيرها، ثم اخراج ثلث المجموع وتقسيم هذا
الثلث بين جميع من أوصى لهم بشيء، فإن وسع حق كل منهم ما عيّنه له في
الوصية، أو يرضى الجميع بالمعيّن لكل منهم اخذها جميعاً، وإلا كان له منها
بقدر حقه. |