|
قائمة
الإستفتاءات »
الإرث »
الثلث
|
| |
|
 |
المطالبة بالنفقة من أهل الزوج المتوفّى امرأة توفي زوجها وذهبت مع ابنتها إلى أهل زوجها المتوفّى وطلبت منهم النفقة، فهل يجب على أهل زوجها إعطاء نفقة البنت من ثلث الميّت؟
*************************************************************
مع موت الزوج، لا نفقة للزوجة ولا للبنت، وإنما تنفق على نفسها من حصّتها من الإرث وتنفق على بنتها من حقّ البنت من الإرث أيضاً، علماً بأن ما تركه الزوج يكون ـ بعد إعطاء الديون وإخراج الوصايا أو الثلث إن كان قد أوصى بوصايا أو بالثلث ـ ثُمنه للزوجة والباقي للبنت.
18 رجب الأصب 1430
|
|
 |
مهر الزواج من التركة شخص توفي وكان قد أوصى أن يدفعوا مهر الزواج لبعض أبنائه من التركة دون أن يكون وضوح في الوصية، فهل يجوز لهم أن يأخذوا هذا المبلغ من ثلث المتوفي أم من باقي التركة؟
*************************************************************
المذكور في السؤال يؤخذ من الثلث.
23 شوال المكرّم 1429
|
|
 |
أخذ تكاليف الزواج من الثلث شخص توفي وترك اثنين من أبنائه عازبين، هل يجوز لهما أخذ تكاليف الزواج من ثلث ما ترك والدهم، وما رأي سماحتكم في من يقول لا يحق لهم أخذ تكاليف الزواج من ثلث أبيهم لأنهم ورثوا منه؟
*************************************************************
يجوز ذلك في فرض السؤال. الأقربون أولى بالمعروف.
10 جمادى الآخرة 1429
|
|
 |
الوصية شفهياً وتوزيع الإرث رجل عنده ولد وست بنات وزوجة ويملك مجموعة من الأراضي وقد أوصى في وصية كتابية بالثلث إلى ولده وفي أثناء حياته أوصى شفهياً أن توزع إلى بناته أرض وإلى الولد أرضين ولكن الأراضي لم تسجل في حياته لأن الأراضي كانت نخلاً وبعد وفاته انتهت معاملة الأراضي، فكيف وكم يكون نصيب كل واحد منهم؟
*************************************************************
يعطى الثلث للولد من جميع أملاك الميت وثمن قيمة الأشجار من الثلثين للزوجة والباقي يقسّم على البنات الست بالسوية. 20 جمادى الأولى 1429 |
|
 |
حكم صرف جزء من ثلث الموصى به على وقف الذرية
والدي قد توفّي وقد أوصى بثلث الوصية وأيضاً قد وصّى المنزل الذي نسكن فيه (وقفاً للذرية) وهذا المنزل يحتاج للتعديل والترميم فهل نستطيع أن نأخذ جزءً من المبلغ في صرفه في المنزل علماً بأننا على حالنا؟
*************************************************************
إذا لم يكن (الثلث) الموصى به منصرفاً عن الصرف على المنزل جاز.
11 ربيع الثاني 1427
|
|
 |
استخراج الثلث في التركة
وصّى والدنا باستخراج صدقة
ليلة الدفن من التركة كان مديوناً، وكان يحتفظ بجزء من ماله الخاص في
المنزل حوالي 1500 دينار كويتي فقمنا باستخراج الصدقة من هذا المال، فهل
يجوز ما قمنا به؟ أم ماذا يتوجب علينا لأننا صرفنا جزء من المال حسب وصيته
مع العلم أنه كان مديوناً قبل وفاته؟
*************************************************************
استخراج الصدقة يكون من
الثلث إذا كانت التركة أكثر من الديون. |
|
 |
استخراج الثلث في التركة
الأمتعة الششخصية للمتوفي
مثل (المحافظ الجلدية، الملابس قديمة وجديدة، وعباءات«بشت»، وخواتم أحجار
كريمة، مسابيح «كهرب»، وغيره، وأقلام) هل هذه الممتلكات تدخل ضمن التركة
ومن ثم يستخرج منها الثلث؟
*************************************************************
هذه المذكورات تدخل ضمن
التركة إلا مثل الخاتم والثوب المستعمل فإنهما للولد الأكبر، وإذا تعددت
الخواتم والثياب فيتصالح عليها مع باقي الورثة. |
| |