|
الوصية شفهياً وتوزيع الإرث
رجل عنده ولد وست بنات وزوجة
ويملك مجموعة من الأراضي وقد أوصى في وصية كتابية بالثلث إلى ولده وفي
أثناء حياته أوصى شفهياً أن توزع إلى بناته أرض وإلى الولد أرضين ولكن
الأراضي لم تسجل في حياته لأن الأراضي كانت نخلاً وبعد وفاته انتهت معاملة
الأراضي، فكيف وكم يكون نصيب كل واحد منهم؟
*************************************************************
يعطى الثلث للولد من جميع
أملاك الميت وثمن قيمة الأشجار من الثلثين للزوجة والباقي يقسّم على البنات
الست بالسوية.
20 جمادى الأولى 1429 |