قائمة الإستفتاءات » الإرث » إرث الطبقة الأُولى

 

التصرف بالإرث

شخص توفي وترك ولداً وبنتاً صغيرين وزوجته مطلّقة منه منذ فترة طويلة وخلف بعد وفاته مبلغاً من المال تريد عائلته أن تصرف هذا المبلغ في الصلاة والصوم وردّ المظالم وغيرها، فهل يجوز لأهله التصرف بالإرث، وهل يجوز لهم شراء قطعة أرض لأولاده بدلاً من بقاء المبلغ الذي تنقص قيمته عندما يبلغون سنّ الرشد؟

*************************************************************

إن لم يكن للمتوفى غير الأولاد الصغار ممن يرثونه كوالدين، أو زوجة أخرى فلا يجوز التصرف بالإرث ويجب حفظه للأولاد بعد بلوغهم، ولا يجوز صرف شيء منه في الصلاة والصوم ـ مع عدم الوصيّة من الميت بذلك ويجوز شراء قطعة الأرض لهم ـ في فرض السؤال ـ إن رأى قيّمهم الشرعي الصلاح لهم في ذلك.

14 جمادى الآخرة 1429

تثمين الأرض الموروثة

شخص متوفى وعنده أرض إلى ورثة وقد تم تثمينها عند موته بسعر وقد تم بناء منزل عليها إلى أخيه والآن يحبّ أخوه توزيع الإرث وقد ثمّن الأرض بسعر مختلف عن السابق، فهل يؤخذ بالتثمين القديم أم الجديد؟

*************************************************************

في فرض السؤال تثمن الأرض ـ للتوزيع ـ حسب أغلى القيمتين، السابق والآن.

13 جمادى الآخرة 1429

توزيع الإرث على الورثة

شخص توفّي ويملك مبلغاً من المال، والورثة هم الأم وأولاد اثنان وثلاث بنات، فكيف يقسّم الأرث عليهم؟

*************************************************************

يقسّم المال ـ في فرض السؤال ـ إلى ستة أقسام ويعطى قسم منه إلى الأم، والباقي يقسّم سبعة أقسام فتعطى كل بنت قسماً واحداً وكل ولد قسمين.

18 محرم الحرام 1429

أخذ الإيجار مع وجود ورثة

شخص يملك محلات ويعطي إيجار أحد المحلات إلى ابنه المتزوّج، فتوفّي هذا الشخص، فهل يستطيع الابن أن يأخذ الإيجار مع وجود الورثة؟

*************************************************************

لو أوصى الميّت بذلك اُعطي الابن الإيجار من الثلث، وإلا فما تركه الميت يكون لجميع الورثة ولا يعطي أحدهم شيئاً إلاّ برضا الجميع.

7 ذو القعدة الحرام 1428

إرث الابن المتوفّى

توفّي رجل مع ابن لهُ لم يبلغ سن التكليف، وللرجل أبناء آخرون أحياء فهل للولد المتوفى مع والده شيء من الإرث؟

*************************************************************

إن عُلم أنّ الابن مات بعد أبيه ورث الابن كسائر الورثة من مال أبيه وتنتقل حصّته إلى أمه فقط ـ في فرض السؤال ـ وإن لم يُعلم المتقدّم من المتأخر (هل الأب مات قبل الابن أو العكس) توارثا.

15 شوال المكرّم 1428

المطالبة بحصّة الإرث

توفّي رجل ولهُ ورثة، حيث قامت إحدى بناته ببيع بستان بعلم وشهادة بعض الورثة وتعهدت البائعة بإعطاء حصة الورثة الباقين، وبمرور الأيام طالب أحد أبناء الوريثات بحصّة والدته المتوفاة بعد وفاة أبيها بحجّة عدم علم والدته بالبيع، فماهو الحكم الشرعي في ذلك؟

*************************************************************

إن كان بيع البستان بعلم ورضا من جميع الورثة، فلا يحقّ بعد ذلك لأحد بمطالبة حصة والدته من البستان، بل بحصتها من المال إن لم تتسلم المال زمان حياتها، وإلا جاز له المطالبة بذلك.

28 رجب الأصب 1428

حجز المال الذي يجب دفعه

هل يجوز لشخص حجز المال لشخص آخر علماً أن هذا الأخير قد حرم الأوّل من نصيب زوجته من الإرث مع العلم أنه ليس من الورثة؟

*************************************************************

إذا كان المال لنفس هذا الأخير، وكانت شروط التقاصّ متوفّرة يجوز، وإلا فلا.

2 رجب الأصب 1428

لا إرث للإخوة مع وجود الطبقة الأولى

ما حكم الإرث فيمن توفّي وله ذرية إناث، ولديه أم وأب ولديه إخوة؟

*************************************************************

يقسّم المال ـ في مفروض السؤال ـ ستّة أقسام ويُعطى لكلّ واحد من الأبوين قسماً، ثم يُعطى الأربعة أقسام الباقية للبنات، تقسّم بينها بالسويّة وليس للإخوة نصيب مع وجود واحد من الأبوين، أو الأولاد.

11 ذو الحجة الحرام 1427

التصرّف بالإرث دون الرجوع للوارث

شخص ترك عائلته المتكوّنة من زوجته وثلاثة أولاد حيث أخذ قرضاً من المال ولم يستطع تسديده، والآن قد وصل له إرث من أمه هل يجوز التصرف بهذا الإرث ـ وهو حيّ يرزق ـ من قبل زوجتة وأطفاله لسداد ديونه أو لأخذ النفقة؟

*************************************************************

لا يجوز ـ في فرض السؤال ـ أخذ قيمة القروض ولا الإرث من الحيّ، ولكن إذا كان الزوج قد ترك زوجته بدون تقصير منها فلها عليه النفقة، فإن لم ينفق يجوز لها الأخذ من ماله، وكذا نفقة الأولاد ما داموا صغاراً، ولا مال لهم شخصاً، فهي على الأب، والله العالم.

5 شوال المكرّم 1427

إرث الخنثى

ماهو، إرث الخنثى هل ترث على أنّها ذكر أم أنثى؟

*************************************************************

للخنثى المشكل التي لم يحكم بكونها رجلاً، ولا أنثى، إرث نصف الذكر ونصف الأنثى.

22 شعبان المعظم 1427

هل يرث الأحفاد من جدّهم؟

إمرأة تزوجت من رجل وانجبت ولدين وتوفي الزوج، ووالداه على قيد الحياة وبعد فترة توفي والد الزوج. فهل للولدين حقوق في أموال جدّهما؟ وهل للزوجة حقوق في أموال والد زوجها(علماً أن للزوج إخوة وإخوات)؟

*************************************************************

ليس للزوجة ولا لولديها في مفروض السؤال حق في أموال الجدّ: (والد زوجها).

28 ذو القعدة الحرام 1426

اختلاف الزوجين في الإرث ومتاع البيت والأثاث

إذا اختلف الزوجان أو ورثتهما في متاع البيت وأثاثه، فكيف يكون الحكم بينهما؟

*************************************************************

إذا كان الزوج قد ملّك زوجته فيكون لها، وكذا إذا كان من أموالها أو من صداقها، وإذا كان من أموال الزوج فهو للزوج، وفي صورة الاشتباه أو الخلاف ينبغي أن يتصالحا أو يترافعا إلى الحاكم الشرعي.

3 شعبان المعظم 1426

واجب الوصي تجاه طلب الوارث إرثه

نحن عائلة مكونة من أب وأمّ وثلاث بنات وثلاثة أولاد.. وأنا أكبر الأولاد في العائلة وأنا وصي والدي الذي توفي قبل أيام وترك وصيته عندي، حيث أوصاني بأن أعطي كل بنت نصيبها من الإرث عندما تتزوّج فقط لا قبل الزواج وأخواتي الآن هنّ في حاجة للمال، فهل يجوز مخالفة الوصية وإعطائهن نصيبهن من الإرث؟

*************************************************************

مع طلب الوارث نصيبه من الإرث، يجب على الوصي إعطاؤه له.

لا يجوز الاستيلاء على شيء من الإرث دون موافقة الورثة

لو أن شخصاً انتقل إلى رحمة الله تعالى وورث من ضمن تركته ، رخصة _ إجازة _ لنقل الحجاج و المعتمرين إلى الأماكن المقدسة وهي صادرة له من الجهات الرسمية مع جميع متعلقاتها إلى ورثته ، ولم يوصِّ بها إلى أحد في وصيته ، بل ذكر ما جاء في الوصية وترك الباقي كما جاء في نص الوصية للذكر مثل حظ الأنثيين ، وعليه: هل يجوز لأحد من ورثته الاستيلاء عليها من دون موافقة باقي الورثة ، مع العلم بأنه تقدم بأكثر من رسالة إلى السلطات لمنحها إياه دون الباقي ، إلا أن المعنيين طلبوا موافقة باقي الورثة بما فيهم القصّر على ذلك؟

*************************************************************

يلزم موافقة جميع الورثة في ذلك.

الأُخت المتوفّاة قبل أخيها

إذا توفّي الرجل وكان له أُخت توفّيت قبله، فهل تستحقّ هذه الأُخت المتوفّاة شيئاً من الإرث؟ حيث إن بعض المحامين والحكام يقول: الأُخت المتوفّاة قبل وفاة أخيها تستحق قانوناً وشرعاً، وبعض منهم يقول: لا تستحق لا قانوناً ولا شرعاً؟

*************************************************************

الأُخت المتوفاة قبله لا تستحق شيئاً من الإرث.

تقسيم الإرث

إذا انحصرت ورثة الرجل في زوجته وأخويه وأُخته، وانحصرت تركته في دار سكنية مع أثاثها وهاتف، فكيف يقسّم الإرث بينهم؟

*************************************************************

للزوجة الربع من قيمة البناء الموجود في الدار دون أرض الدار، وربع بقية الأثاث والهاتف، والباقي يقسم إلى خمس حصص أربعة للأخوين، وحصة واحدة للأُخت.

توفّى رجل عقيم وترك زوجةٍ وإخوة

توفى رجل عقيم ليس لديه أولاد (لا ذكور ولا أناث) وترك من بعده زوجته وأخوين وأُختاً، وهم جميعاً على قيد الحياة الآن وترك اختاً متوفاة قبله (قبل وفاته) وكانت قد تركت الدار التي يسكنها هو وزوجته وواحد من اخويه مع أثاث الدار والهاتف العائد إليه. من هم الورثة الذين يستحقون الإرث من بعده؟

*************************************************************

هم في مفروض السؤال: زوجته وأخواه واخته، الذين هم على قيد الحياة.