أحكام السفر

يجب على المسافر أن يقصر في صلواته الرباعية (وهي الظهر والعصر والعشاء) أي بأن يصليها ركعتين وتسقط الركعتان الأخيرتان منها، وذلك إذا اجتمعت شروط ثمانية هي:
الشرط الأول: أن لا تقل المسافة التي يقطعها في سفره-ولو ملفقة من الذهاب والإياب- عن ثمانية فراسخ شرعية، والفرسخ الشرعي عبارة عن خمسة كيلومترات ونصف تقريباً.
الشرط الثاني: أن يقصد قطع ثمانية فراسخ من أول سفره، فعلى هذا إذا لم يقصد قطع ثمانية فراسخ من اول سفره، أو سافر إلى محل يقل عن ثمانية فراسخ، وجب عليه إتمام الصلاة.
الشرط الثالث: أن لا يعدل المسافر - في أثناء الطريق - عن عزمه في قطع المسافة الشرعية فإن عدل عن قصده قبل بلوغ أربعة فراسخ أو تردد وجب أن يتم.
الشرط الرابع: أن لا يريد المرور على وطنه قبل بلوغ ثمانية فراسخ، وأن لا يريد البقاء في مكان عشرة أيام أو أكثر، فإذا أراد أن يمر على وطنه قبل بلوغ ثمانية فراسخ، أو أراد الإقامة في محل عشرة أيام وجب أن يتم صلاته.
الشرط الخامس: أن لا يسافر لمعصية وعمل حرام وان لا يكون نفس السفر حراماً: كأن يكون السفر مضراً به، أو كسفر الزوجة بدون أذن الزوج، والولد مع نهي الأب أو الأم فيما لو كانت مخالفته تؤذيهما.
الشرط السادس: أن لا يكون من أهل البوادي – ولا من أمثالهم - الذين يتجولون في الصحارى فإذا رأوا ماءً أو عشباً نزلوا ثم يرحلون عنه بعد قليل فإن على هؤلاء وأمثالهم أن يتموا صلاتهم.
الشرط السابع: أن لا يكون السفر شغلاً له، كالسائق، والملاح، والطياّر، والبائع المتجوًل ومن شابههم.
الشرط الثامن: أن يصل إلى حد الترخص، يعني: أن يبتعد عن بلده وموطنه - وكذا على الأحوط وجوباً عن المكان الذي قصد إقامة عشرة أيام فيه - بمقدار يختفي فيه جدار البلد، ولا يسمع فيه أذان ذلك البلد، بشرط أن يكون الجو صافياً لا غبار فيه يمنع عن رؤية الجدران أو سماع الأذان، ولا يلزم أن يبتعد بحيث لا يرى القباب والمنائر ولا يرى الجدران أصلاً بل يكفي أن لا تظهر الجدران جيداً.
مسألة 1: الذي يعلم أنه مسافر وأن عليه أن يقصر صلاته لو أتم عمداً بطلت صلاته، وهكذا إذا نسي أن صلاة المسافر قصر فأتم، فانه يجب عليه أن يعيد صلاته إذا كان الوقت باقياً ويقضي إن تذكر بعد انقضاء الوقت -على الأحوط-.
مسألة 2: الذي يعلم أنه مسافر وأن عليه أن يقصر الصلاة لو أتم غفلة، بطلت صلاته.
مسألة 3: المسافر الذي لا يعلم هل يجب عليه قصر الصلاة أم لا، إذا أتم صحت صلاته.
مسألة 4: إذا نسي أنه مسافر وأتم صلاته فإن تذكر في داخل الوقت وجب إعادتها قصراً، وإن تذكر بعد انقضاء الوقت لم يجب عليه قضاؤها.
مسألة 5: يجوز للمسافر أن يتم صلاته في المسجد الحرام، ومسجد النبي، ومسجد الكوفة، والحائر الحسيني، ولكن الأحوط استحباباً أن يقصر إذا صلى في موضع أبعد من أطراف القبر الشريف بمقدار خمسة وعشرين ذراعاً.
مسألة 6: لا يبعد التخيير وجواز التمام في جميع مدينة مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والكوفة الفيحاء، وكربلاء المقدسة، وان كان الأحوط استحباباً أن يقصّر المسافر في غير المساجد المذكورة والحائر الشريف.
مسألة 7: من يجب عليه التمام إذا قصر الصلاة بطلت صلاته على أي حال.
سؤال 1: هل القاطع للسفر هو الوصول لحدود البلد أم إلى محلته أو بيته؟
الجواب: القاطع للسفر هو الوصول لحدّ الترخّص من حدود بلده.
سؤال 2: لو سافر الإنسان سفرة طويلة توقف أثناءها في عدة بلاد، كأن يسافر من مكة إلى الشام، ومن الشام إلى العراق، ومنها إلى إيران... ثم رجع إلى بلده مكة، فهل يعد هذا كله سفراً واحداً أم أسفارا متعددة؟
الجواب: يعد أسفارا متعددة والله العالم.
سؤال 3: من فاتته صلاة في أماكن التخيير فهل يكون في القضاء مخيرا أيضا بين القصر والإتمام؟
الجواب: نعم، يكون مخيّراً في القضاء أيضا إذا قضى في أماكن التخيير.
سؤال 4: لو بقي في مكان مترددا تسعة وعشرين يوما ثم انتقل إلى مكان اخر وأقام فيه مترددا تسعة وعشرين يوما فما حكم صلاته في المكان الثاني أو الثالث وهكذا؟
الجواب: يصلي قصراً في الجميع.
سؤال 5: هل تفرقون بين المدن الصغار والكبار في أحكام السفر ذهاباً وإياباً، فمثلا هل أن امتداد العمران داخل في حساب المسافة أم ينتهي بمجرد الوصول لمشارف البلد المقصود؟
الجواب: لا فرق بين المدن الصغار والكبار، فان السفر يبتدئ من انتهاء بيوت البلد الاول، وينتهي بابتداء بيوت البلد المقصود.
سؤال 6: لو سافر مسافرٌ من بلده بعد أذان الظهر مباشرة من دون أن يصلي، ووصل لمقصده بعد الغروب، فهل يأثم؟ وهل يجب عليه قضاء صلاة الظهر؟
الجواب: نعم هو آثم ويجب عليه قضاء صلاة الظهر والعصر قصراً.
سؤال 7: إذا نوى الشخص الإقامة في بلد، ثم سافر إلى ما دون المسافة مدة غير قصيرة، فإذا رجع إلى بلد الإقامة السابق.. فهل يحتاج إلى نية إقامة جديدة، أم تكفيه نية الإقامة السابقة؟
الجواب: تكفيه نية الإقامة السابقة ان لم يمكث هناك أكثر من نصف يوم فيما لو قصد الخروج من حين قصد الإقامة، ولكن لو بدى له الخروج بعد قصد الإقامة، وخرج إلى مادون المسافة فلا فرق في وجوب التمام بين ان يرجع إلى محل الإقامة في يومه أو ليلته أو بعد أيام.
سؤال 8: هل يستطيع المقيم عشرة أيام ان يخرج إلى ما دون المسافة فإذا كان الجواب نعم فكم يستطيع أن يبقى؟
الجواب: نعم يستطيع الخروج إلى مادون المسافة وذلك بحسب التفصيل في السؤال السابق.
سؤال 9: لا يضر في الإقامة قصد الخروج ساعة أو ساعتين، ولكن هل أن ذلك لا يضر فيما إذا كان قاصدا الخروج المدة المذكورة خلال يوم واحد فقط أو أنه لا يضر حتى لو كان ذلك من قصده في كل يوم من أيام العشرة.
الجواب: لا يضر حتى لو كان ذلك من قصده في كل يوم ومن حين قصد الإقامة.
سؤال 10: إذا قصد الإقامة باعتقاد أن رفقاءه في السفر قصدوا الإقامة فتبين انهم لم يقصدوها؟ وهل هناك فرق ما إذا صلى صلاة رباعية أم لا؟
الجواب: نعم، إذا كان قد أتى بصلاة رباعية فعليه ان يتم صلاته مادام هناك وان انصرف هو ايضاً عن الإقامة، وإلا قصّر.
سؤال 11: إذا كانت المسافة من المدينة إلى المطار أكثر من حد الترخص، لكن الطائرة عند طيرانها تعود فتطير على سماء المدينة ثم تواصل السير، فهل تترتب آثار حد الترخص بمجرد الوصول إلى المطار مع العلم أو الظن أو الاحتمال بأن الطائرة تجتاز أجواء المدينة ثانية؟
الجواب: نعم، آثار حد الترخص تترتب بمجرد الوصول إليه.
سؤال 12: ما رأيكم في حكم الصوم والصلاة لمن يسافر إلى البلدان التي لا تغيب فيها الشمس إلا ساعة أو ساعتين أو لا تشرق إلا كذلك؟
الجواب: يصوم ويصلي بحسب توقيت مكة المكرمة، أو البلدان المتوسطة الآفاق.
سؤال 13: إذا نوى شخص الإقامة في مكان ما وفاتته فريضة تامة تساهلا منه، ثم عدل عن الإقامة فهل يلزمه أن يصلي تماما في بقية الأيام أم يصلي قصرا؟
الجواب: ان كانت الرباعية الفائتة مما يجب قضاؤها واتى بالقضاء تماماً ثم عدل، بقي على التمام، وأما ان عدل قبل إتيان قضائها عاد إلى القصر، وان كانت مما لا يجب قضاؤها كالفائتة لأجل الحيض أو النفاس ثم عدلت عن الإقامة رجعت إلى القصر.
سؤال 14: في المدينة الواحدة عدة مناطق منقسمة إدارياً ومنفصلة عن غيرها، فهل الذهاب إلى المنطقة الأخرى يعتبر سفراً إذا كان أكثر من ثمان فراسخ؟
الجواب: إذا كان الطريق الفاصل بين المنطقة والأخرى مسافة ولو ملفقة في الذهاب والإياب اعتبر سفراً موجباً للتقصير والإفطار، وإلا فلا.
السؤال 15: من سافر من بلده وموضع إقامته بعد دخول الوقت واستقرت الصلاة في ذمته.ولم يأت بها في الحضر وتجاوز حد الترخص فهل يصلي قصرا أم تماما؟
الجواب: يصلي قصراً.
السؤال 16: إذا لم ينو الإقامة وصلى قصر ثم أراد الإقامة أيام أخرى وكانت عشرة أيام، أو أقل من عشرة أيام فما هم الحكم؟
الجواب: إذا أراد - بعد أن صلى قصراً - الإقامة عشرة أيام كاملة وجب عليه الصوم وإتمام الصلاة، وإلا بقي على القصر.
سؤال 17: لو نوى عشرة أيام تنقص بعضا من يوم كأن ينوى الظهر وخرج في صباح يوم العاشر.أو كان اليوم العاشر ملفقا من نصفي يومين؟
الجواب: لو كان قصده من الأول، صلى قصراً وأفطر.
سؤال 18: رجل يسافر ولا يعرف عن أصول وشروط صلاة المسافر فهل يجوز له عند سفره الجمع بين الصلاة التامة والقصر أو لا؟
الجواب: يجوز ذلك.
سؤال 19: المتردد في إقامة العشرة إذا بقى مدة ثلاثين يوماً، وقبل الثلاثين بيوم أو يومين علم أنه سيبقى دون الإقامة الشرعية مثلاً أربعة أيام، فهل يستمر على صلاة القصر؟
الجواب: يستمر على القصر حتى إكمال الثلاثين إذا أمضى هذه المدة في مكان واحد، ثم يصلي تماماً وان لم يبق هناك سوى لصلاة رباعية واحدة أو يوماً واحداً.
سؤال 20: هل هناك فرق في (حد الترخص) لمن سافر بخط أفقي أو عمودي؟
الجواب: يتحقق (حد الترخص) بقطع مسافة تسبب غياب الجدران واختفاء صوت الأذان، هذا إذا كان السفر في خط أفقي، وأما إذا لم تغب عنه الجدران، ولم يختف صوت الأذان، إما لأن المدينة غير عادية بأن كانت ذات بنايات عالية، وإما كان صوت الأذان غير طبيعي، وكان بواسطة مكبرات الصوت -مثلاً- وإما لأن السفر كان في خط عمودي، فلا اعتبار في (حد الترخص) بالعلائم المذكورة، لأنها مجرد علائم، وإنما الاعتبار بالمسافة فقط.
سؤال 21: قد يستمر سفر الشخص عدة أشهر ولكنه لا يقيم في بلد عشرة ايام، بل يتنقل من بلد إلى بلد، فما حكم صلاته؟
الجواب: يقصر في صلاته، إلا إذا كان عمله السياحة فيجب ان يتم صلاته.
سؤال 22: شخص صلى حسب توقيت بلده ثم سافر لبلد آخر لم يحن وقت الصلاة فيها، فهل يصلي ثانية إذا حان وقتها؟
الجواب: الأحوط استحباباً إعادة الصلاة.
السؤال 23: هل يجوز السجود على الأوراق الملونة؟
الجواب: يجوز السجود على القرطاس (الكاغذ) وان كان ملوّناً أو مكتوب عليه ما لم يكن له جرم حائل.
سؤال 24: هل يجب على المسافر المقصر في صلاته تسبيحه الجبر؟
الجواب: لا يجب، بل يستحب له ذلك.
سؤال 25: نويت السفر من مدينتي إلى مدينة أخرى بعد الخروج عن حد الترخص وتوقفت في بلدة لمدة يوم أو يومين ولم اكن قد قطعت مسافة ما حكم صلاتي القصر أم التمام؟
الجواب: تتمّ الصلاة - في مفروض السؤال -.
سؤال 26: مع اتساع العمران، أصبحت المناطق متصلة مع بعضه البعض، حيث أن كل منطقة واخرى متصلة المباني، ولا يفصلها إلا الشارع (أي الطريق المخصص للسيارات) بالرغم من اختلاف أسماء هذه المناطق؟ فهل تطبق أحكام السفر والمسافة بين هذه المناطق؟
الجواب: كلاّ، اذا عدّت عرفاً واحدة.
سؤال 27: المسافر إذا نوى الإقامة في بلدٍ ما وكان يتصور انها تتم عصر يوم العاشر، أو وصل الظهر واعتقد انها تتم يوم العاشر ولو علم أن العشرة لا تتم الا يوم الحادي عشر أو بعد نهار العاشر لما تردد في البقاء، فإذا سافر طبقاً لهذا التصور فما حكم إقامته وصلاته وصومه؟
الجواب: الإقامة باطلة، لكن الصلاة والصوم صحيح، لان من صام وصلىّ تماماً بدل الإفطار والقصر جهلاً صحّ منه.
سؤال 28: إذا كانت معرفة الوظيفة في السفر تتوقف على التحقيق عن مقدار المسافة، فهل يجوز له ترك الفحص والإتيان بالصلاة قصراً وتماماً معاً؟
الجواب: نعم، يجوز الجمع احتياطاً من دون فحص، والله العالم.
سؤال 29: هل البلد التي ولد فيها الأب وعاش فيها تصبح وطناً للولد؟
الجواب: كلاّ، إلا أن يقصد الولد التوطن أو كان وطناً له عرفاً.