مسألة: الظاهر جواز تلقيح المرأة بمني زوجها ويلحق بهما الولد.
مسألة: الظاهر حرمة تلقيح المرأة بمني غير زوجها، ولكن إذا لقحت فالولد يلحق بهما ـ
مع عدم الفراش ـ في جميع الأحكام حتى الإرث والمحرميّة وإذا كان التلقيح لشبهة
فالولد ولد شبهة ولاحرمة.
مسألة: يجب على الأحوط الإجتناب عن زرع الذكر في جسم الأنثى وزرع الفرج أو إحداثه
في جسم الرجل.
مسألة: الأقرب جواز تلقيح المرأة بمني زوجها بعد الزواج إذا كان قد أُخذ من قبل
تزوجها منه.
مسألة: لايجوز منع الحمل بشكل دائم سواء بإحداث شكل في بعض أجهزة التناسل من جانب
الرجل أو من جانب المرأة أو بإيجاد المناعة ضد الحيوانات المنوية في الرجل أو في
المرأة، نعم يجوز منع الحمل المؤقت.
مسألة: لايجوز إسقاط الجنين ولو كان نطفة، إلاّ لأمرأهم، كحياة الأم ـ مثلاً ـ فإذا
توقفت حياتها على إسقاط الجنين، جاز وإن كان ذلك مصداقاً للدفاع عن النفس، فلا يجب
دفع الدية حينئذٍ.
مسألة: لايجوز تلقيح المرأة بمني حيوان، كالقرد ونحوه، إن أمكن.
مسألة: يجوز تكثير الأولاد بعلاج، تلقيح المرأة بدواء يؤدي إلى حملها طفلين أو
أكثر، كما يجوز علاج المرأة بما يؤدي إلى حملها كل عام أكثر من مرة، إذا أمكن.
مسألة: يجوز نقل الجنين من رحم المرأة إلى وعاء ونقله من وعاء إلى رحم المرأة، إذا
لم يؤد إلى موته ولا إلى ضرره أو ضررها.
مسألة: لايجوز التشريك في الولد بتلقيح المرأة بمني رجلين وإن كان كل منهما حلالاً
لها حال الإمناء، كما لو احتفظ بمني زوجها ثم طلقها وتزوجت من غيره، فجمع منيّا هما
في تلقيحة واحدة وإن فعلت ذلك فالولد في حكم ولد الشبهة والظاهر عدم جواز تلقيح
المرأة بمني زوجها بعد الطلاق والانفصال.
مسألة: لايجوز للمرأة التعرض لمني الأجنبي إذا كانت تحمل منه، كأن تجلس في الحمام
أو ما أشبه من مكان فيه مني الأجنبي وإن فعلت ذلك مع العلم به وحملت منه، فعلت
حراماً، لكن الولد ولدهما، نعم يجوز لها التعرض لمني زوجها.
س: اذا تم تشخيص حمل وبان فيه عيب خلقي وتشوهات خلال أشهر الحمل ـ فهل يسمح
الشرع باجهاضه قبل اكتمال شهوره؟
ج: لا يجوز الاجهاض، وفيه الدية لمن باشر الاجهاض، كما وعليه مع التوبة كفارة
الجمع اذا كان قد ولجه الروح، الا في صورة كون الحمل يشكّل خطراً على حياة الام، أو
حصل القطع بكون الحمل شديد التشوية كقطعة لحم مثلاً لا انساناً.
س: امرأة أبلغها الطبيب بوفاة جنينها وينبغي عليها إنزاله، إلا أنها لم تصدّق،
ولذا لم تنزله لئلاّ يعتبر اجهاضاً، فلو أصابها مكروه حينها، هل يصبح عليها ذنب
لأنها لم تسمع قول الطبيب، أم هي معذورة لاعتبارها ذلك اجهاضاً ومحرّماً؟
ج: إذا كان الجنين ميتاً في الرحم، فانزاله لا يعتبر إجهاضاً. نعم، يجب التأكّد
من موته، وذلك بإخبار طبيب متخصص.
س: هل يجوز اجهاض الجنين في حالة إضراره بالأم قبل ولوج الروح فيه أو بعد ولوج
الروح فيه؟
ج: إذا توقفت حياة الام على الاجهاض، جاز مطلقاً قبل ولوج الروح وبعده، وان كان
ضرر عظيم عليها كالعمى ونحوه، جاز أيضاً مطلقاً على الأقرب.
س: ما حكم إجهاض الجنين إذا علم عن طريق الفحص الطبي أو الأشعة التلفيزيونية
الحديثة وجود تشوهات خلقية في الجنين لا تمكنه أن يعيش بعد الولادة؟
ج: الاحوط وجوباً ترك ذلك.
س: هل يجب غسل مس الميت على امرأة أجهضت جنينها وبالتالي لامس الجنين بدنها حين
خروجه منها؟
ج: الاحوط استحباباً آن تغتسل إذا تمّ أربعة أشهر بشرطين: 1. مس الظاهر 2.
وكونه بعد البرد.
س: هل يجوز اسقاط الجنين اذا كان مضغة أو علقه وكان في اسقاطه مصلحة شرعية كخوف
أمه من الهلاك او لعارض آخر؟
ج: لا يجوز الاجهاض وان كان نطفة الا اذا كان في بقائه خطراً على حياة الام، أو
كان قطعة لحم مثلاً، لا مبدأ الانسان.
س: هل يجوز تحديد النسل أو منع الحمل؟
ج: في نفسه جائز، نعم الافضل عكسه لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وآله:
«تناكحوا تناسلوا فاني اباهي بكم الامم ولو بالسقط»(1).
س: هل يجوز شرب دواء لالغاء النطفة؟
ج: لا يجوز بعد انعقاد النطفة ولكن ما يمنع عن الانعقاد، يجوز.
س: هل يجوز التحكم المؤقت في انجاب الاطفال؟
ج: يجوز التحكّم الموقت في نفسه وان كان الافضل ـ لما سبق ـ تركه.
س: امرأة لديها أطفال وعند الحمل تتعرض لحالات مرضية شديدة كفقدان الوعي أو
الذاكرة، هل يجوز لها أن ترفع الرحم أو المبيض نهائياً؟
ج: لا يجوز في مفروض السؤال ذلك، وانما يجوز المنع الموقت فقط، نعم يجوز تكراره
متى ما انتهى مفعول المنع السابق.
س: امرأة كانت حاملاً ولديها ولد عمره تسعة شهور فأسقطت جنينها باستخدام حبوب
طبية وبمساعدة زوجها، وبعد ذلك ندمت ندماً شديداً، وتسأل عن الواجب الشرعي للتكفير
عن ذنبها العظيم؟
ج: يجب عليها الدية إن كانت هي المباشرة للإسقاط ولو باستخدام الحبوب، وعليها
الاستغفار فإنه ذنب عظيم كما أن عليها كفارة الجمع أي: صيام ستين يوماً واطعام ستين
مسكيناً إن كان الجنين ولج فيه الروح.
س: هل يتحقق موضوع النفاس بالسقط في جميع مراحله أي من انعقاد النطفة إلى تمامه
مع رؤية الدم؟
ج: نعم، إذا علمت المرأة أو أخبر ثقة بأن الخارج من هذه المرأة لو كان باقياً
في رحمها لصار انساناً.
س: هل يجوز لدولة من الدول منع مواطنيها من التناسل؟ كأن تضع قانوناً يمنع
المواطن من ولادة أكثر من طفلين في حياته؟
ج: لا يجوز ذلك شرعاً، وإنما ينبغي عكسه، فقد وردت أحاديث شريفة في هذا المجال
تحثّ على كثرة النسل وتحبّذه، وتصف الأجر الكبير، والثواب الجزيل للذين يكثرون من
الأولاد ذكوراً وأناثاً ويحسنون تربيتهم وتعليمهم ومن جملة تلك الأحاديث ما روي عن
النبي صلى الله عليه وآله من أنه قال: «تناكحوا تكثروا، فإني أباهي بكم الأمم يوم
القيامة ولو بالسقط»(2). مضافاً إلى الفوائد الدنيوية الجمّة، ونظام التحديد الذي
أجراه الغرب أصبح اليوم يعاني منه معاناة كبيرة، تضطره أحياناً إلى إعطاء حق التجنس
لعمال يفدون إلى بلدهم لسدّ عوز الأيادي العاملة.
س: هل يشرع ربط أنابيب الرحم وغلقها لدى المرأة عند الضرورة في الحالة التي يمثل
الحمل فيها خطراً أو ضرراً على الصحة، أو الحياة، مع الإشارة إلى أمكانية إعادة
فتحها بعد ذلك من خلال عملية جراحية أيضاً؟
ج: في مفروض السؤال ـ وهو امكان اعادتها ـ جائز، ويلزم مراعاة عدم استلزام محرم
من جهة اخرى.
س: ما الحكم فيما إذا كان الربط دائماً أو مؤقتاً مع تضاءل نسبة نجاح الفتح بعد
ذلك؟
ج: لايجوز في هذا الصورة.
س: هل يجب أخذ اجازة الزوج لاجراء عمليات عقد الانابيب الموقت؟
ج: الانجاب ليس من حقوق الزوجية الواجبة، لكنه ينبغي للزوجين التفاهم في الامور
المشتركة.
س: هل يجوز للمرأة منع نفسها من الحمل مع إرادة الزوج ذلك، وبعبارة أخرى هل يعد
الحمل حقاً من حقوق الزوج أم من حقوق الزوجة بحيث تستطيع الحمل ولو لم يرد زوجها
ذلك؟ أم المسألة مرتبطة بتراضي الطرفين؟
ج: الاقرب أنه يجوز للمرأة ذلك إذا لم يكن فيه ضرر بالغ عليها، وينبغي أكيداً
تراضي الزوجين على مثل هذه الامور.
س: لو لزم الحرج من استعمال طرق منع الحمل المتعارفة، وتوقف استخدام غير ذلك على
الوسائل التي توجب الكشف لدى الطبيبة مع كون الحمل حرجاً، فهل يجوز لها كشف العورة
لذلك أو لا؟ وما الحكم إذا كان الطبيب رجلاً؟
ج: اذا اضطرّت إلى ذلك جاز، ولا يجوز مراجعة الطبيب مع امكان مراجعة الطبيبة في
ذلك.
س: إذا أخذنا خلية ابنة زنا واستنسخت، فهل تكون البنت المستنسخة طاهرة المولد أم
إبنة زنا أيضاً مثل أمها؟
ج: لا تكون إبنة زنا.
س: لو استخدمنا خلية الابن الأكبر وزرعت في بويضة الأم فخرج المولود مشابه الابن
الأكبر، فهل يكون المولود المستنسخ: توأم أخيه أو نفس أخيه وما حكم الإرث له من
الأقارب؟
ج: هو توأم أخيه ويرث من أمه وأخيه الذي هوفي المثال أبوه شبهة ويرثانه، كما
اذا حصلت المواقعة بين الولد وأمه
ـ شبهة من الطرفين ـ .
س: إذا زرعت خلية رجل في بويضة إبنته وخرج المولود نسخة من الرجل فهل يكون الطفل
المستنسخ: نفس الرجل أو أخ الرجل أو حفيد الرجل؟
ج: يكون ابن الرجل بمعنى، أن الرجل أبوه شبهة وصاحبة البويضة أمه، ويتوارثون
بعضهم البعض، كما اذا حصلت المواقعة بين الأب وبنته ـ شبهة من الطرفين ـ .
س: إذا زرعت خلية زوج في بويضة زوجته، فهل يكون الطفل المستنسخ: هو نفس الزوج أو
هو أخ الزوج أو هو ابن الزوج؟
ج: هو ابن الزوج والزوجة معاً.
س: إذا استخدمت خلية إمرأة مع بويضتها، فهل يكون المولود (البنت): نفس المرأة أو
أخت المرأة أو إبنة المرأة؟
ج: هي ابنة المرأة، وإذا كان للمرأة زوج فهي ابنة زوجة الرجل (ربيبته).
س: إذا زرعت خلية إمرأة في بويضة إمرأة أخرى: فهل تكون الامرأة الأولى أب
المولود والثانية أم المولود؟
ج: كلتا المرأتين بمنزلة الأم ولا أب لهذا المولود.
س: إذا تمكن الانسان من إعداد الخلية الحية ـ كما ينقل عن بعض علماء الطب في
الغرب ـ فهل يجوز له متابعتها وتطويرها حتى يمكنه زرعها في الانسان وترميم الخلايا
التالفة او المعابة؟
ج: يجوز ذلك في مفروض السؤال ويكون دليلاً على وجود الله تعالى وعظيم قدرته،
وكبير حكمته، حيث كوّن جسم الانسان من مليارات الخلايا الحيّة التي تتجدّد بمجموعها
بين حين وآخر وباستمرار، ثم علّم الإنسان ما لم يعلم، لكن الاستنساخ فعلاً لا يجوز
ـ كما تقدم ـ .
س: هل تجوز زراعة الأنابيب، أي تلقيح بويضة الزوجة ونطفة الزوج خارج الجسم ثم
نقلها إلى الرحم بعد ذلك؟
ج: يجوز ذلك.
س: في عملية التلقيح داخل الأنابيب قد تتكون عدّة أجنّة في آن واحد مما يصبح
زرعها في رحم الأم مسألة خطرة على حياة الأم أو مميتة، فهل يجوز انتقاء جنين واحد
وإتلاف الباقي.
ج: في مفروض السؤال جائز إذا لم يمكن الحفاظ على جميع الأجنة ـ ولو بوضعها خارج
الرحم.
س: في عملية التلقيح داخل الأنابيب وجواز انتقاء واحد من الأجنّة، هل يجوز زرع
الباقي لنساء أخريات غير الأم، وفي حالة جواز ذلك، هل تعتبر الحاملة للجنين أماً
له؟
ج: لايجوز زرع الباقي لنساء أخريات غير الام، وغير من عقد عليها ولو عقداً
منقطعاً، ولا تعتبر غير الام الحقيقية اُماً، وانما هي مجرّد وعاء.
س: في حال اتلاف الأجنة هل تجب الدية، علما بأنّ عدد الأجنة قد يكون كثيراً جداً
بحيث يصعب عدّه، فما هو الحكم في ذلك؟
ج: لا دية في مفروض السؤال.
س: لو تم تلقيح المرأة بمني الزوج بالتلقيح الصناعي بعد وفاة الزوج، فهل يعتبر
الطفل شرعياً أم لا؟
ج: نعم، هو طفل شرعي لهما وان كان ذلك بعد انقضاء العدّة ما لم تتزوج المرأة
بعدُ.
س: يقوم الطب اليوم باختبارات تثبت الزنا أو تنفيه، وتثبت الولد أو تنفيه، فهل
يجوز اللجوء إلى هذه الاختبارات الطبية، وهل يترتب عليها أثر شرعي في إثبات أو نفي
الزنا سواء وجد الشهود أم لم يوجدوا، وهل يترتب عليها أيضاً إلحاق أو نفي الولد؟
ج: إن حصل من هذه الإختبارات القطع الشخصي، ترتّبت الآثار الشرعية ـ الا مع
الفراش، فان الولد للفراش مطلقاً على الاظهر ـ لكن الحد لا يثبت الا مع الاقرار أو
الشهود على ما فصّل في محله.
س: هل يجوز ترك الرجل والمرأة المجنونين الأجنبيين يتجامعان، وإن فعلا ذلك فما
حكم الولد المتولّد منهما؟
ج: لا يجوز تركهما يفعلان ذلك، بل يجب الحيلولة بينهما، وإن كان قد حصل بينهما
مجامعة وصار لهما ولد، فهو ولدهما شبهة ويرثهما ويرثانه.
س: هل يعد علاج العقم ـ عدم القدرة على الإنجاب ـ الذي قد يستلزم النظر، من
المسوغات التي تجيز للرجل أن يباشر علاج المرأة الأجنبية التي تعاني من هذه الحالة؟
ج: علاج العقم ـ لمن عليها حرج من ذلك ـ من المسوغات، فيما إذا لم يكن هناك
طبيبة تعالج عقمها عندها، أو لم تكن بمهارة الطبيب وخبرته.
س: هل يجوز استخدام اللولب كمانع للحمل، علماً بأن تركيبه أو نزعه يتطلب الكشف
ومشاهدة الطبيبة للموضع؟
ج: وضع اللولب في نفسه جائز، إلا أن النظر واللمس من قبل الآخرين محرّم، إلا
إذا دعت الضرورة إلى وضع اللولب فيجوز عند ذلك، شريطة أن يكون الواضع له طبيبة
(امرأة) لا طبيب.
س: هل يوجد إشكال شرعي في عملية تجميد الأجنّة، وهل استخدامها في عملية الإنجاب
جائز؟
ج: التجميد في نفسه جائز ما لم يستلزم محرَّماً، وأما استخدامه في عملية
الإنجاب، فإن كان فيما بين الزوجين، فلا إشكال فيه.
س: من الطرق المستعملة في منع الحمل ما يسمّى (باللولب) الذي يوضع على باب الرحم
ليبقيه مفتوحا، وعند السؤال عنه قيل: إن التلقيح يتم ولكن البويضة الملقحة عند
نزولها إلى الرحم تجد الباب مفتوحاً فتنزلق إلى الخارج، فهل يجوز استخدام هذا النوع
من الطرق علما أن هناك أنواعاً أخرى من (اللوالب) تحتوي على مواد كيمياوية كالتي
تحويها حبوب منع الحمل ووظيفتها قتل النطفة (الحيوان المنوي)؟
ج: يجوز ذلك إذا كان قبل انعقاد النطفة، أمّا قتلها بعد الانعقاد، فلا يجوز.
س: إذا جمّد مني الرجل، هل يجوز حقنه في رحم الزوجة بعد وفاة الزوج: قبل انقضاء
العدّة وما حكم الإرث أو بعد انقضاء العدّة وما حكم الإرث؟
ج: يجوز مطلقاً ما دامت الزوجة لم تتزوج ولو بعد انقضاء العدّة ولكن لا ارث
مطلقاً.
س: ما رأيكم في التلقيح الصناعي الذي هو عبارة عن إدخال مني رجل أجنبي في رحم
امرأة متزوجة من رجل عقيم بطريق الإبرة أو نحوها، هل هو حرام أم حلال؟ وبمن يلحق
الولد نسباً، وهل يترتب على الإنتساب بقية الأحكام الشرعية من المحرمية والأرث أم
لا؟
ج: هذا التلقيح غير جائز تكليفاً، ولكن الولد ملحق بالرجل صاحب المني والمرأة،
في جميع الاحكام حتى الارث والمحرمية.
س: هل يجوز إستئجار رحم إمرأة أجنبية في حال الإضطرار ـ أو مطلقاً ـ وما حكم ما
إذا كان الرحم المستأجر من أقارب الزوج أو الزوجة كالأم والأخت؟ وما هي نسبة هذا
الطفل إلى (المرأة المستأجر رحمها) في حال الجواز وعدمه؟
ج: مشكل تكليفاً، ولا نسبة للولد مع المستأجر رحمها، بل مع صاحب المني وصاحبة
البويضة.
س: ما حكم استعمال حبوب منع الحمل للتحكّم في وقت الدورة الشهرية، خاصّة ما
يسمّى بحبوب الاختبار التي تعجّل بالدورة قبل وقتها الطبيعي؟
ج: جائز إذا لم يترتب عليه ضرر جانبي كبير.
س: إذا أخذت بويضة إمرأة ولقحت بمني زوجها: هل يجوز زرعها في رحم إمرأة أخرى،
وما تكون علاقة المولود بالأم التي حملته، وهل لحكم الطلق من الأم الوعائية أي
اعتبار بالنسبة للمولود؟
ج: جاز اذا كانت المرأة المستأجر رحمها زوجة ثانية للزوج، وتكون الأم هي صاحبة
البويضة فقط، وأما التي حملته وطلقت به فهي ليست أكثر من وعاء.
س: إذا نقل رحم المرأة إلى امرأة أخرى، فهل يجوز لزوج المنقول إليها الرحم وطئ
زوجته هذه، وهل يكون الولد الناشيء بينهما ولداً لهما، وما هو دور المرأة المنقول
منها رحمها بالنسبة لهذا الولد؟
ج: يجوز في مفروض السؤال للزوج وطئ زوجته هذه، ويكون الولد لهما، ولا دور
للمرأة التي نقل منها رحمها بالنسبة لهذا الولد أبداً.
س: هل يجوز للمرأة إجراء عملية استئصال الرحم؟
ج: اذا كان هناك اضطرار ـ مثل كون حياة الأم في خطر ـ جاز، والا فلا.
س: ما حكم الخنثى وكيف يتعامل معها من حيث ما ينطبق على الانثى أو الذكر؟
ج: الاظهر أنّ للخنثى المشكل ـ التي لا يتعيّن ذكوريتها من أنوثيتها ـ أن تختار
الذكورية، فتُعامل نفسها ويتعامل الآخرون معها معاملة الذكورية، أو تختار الانوثية،
فتعامل نفسها ويتعامل الآخرون معها تعامل الانوثية.
س: بالنسبة إلى الخنثى الكاذبة ـ أي أنّ الشخص في خلايا جسمه من الناحية
الوراثية ذكر مثلاً ولكن الآلة الخارجية غير ذلك أو العكس؟ فإذا علم بالفحص أنه في
الواقع ذكر مثلاً وإن كان الشكل شكلاً أنثوياً فهل يجوز في هذه الحالة إزالة عوارض
الذكورة مثلاً وصيرورته أنثى خالصة أم لا يجوز ذلك، وكذا العكس؟
ج: تغيير الجنس لا يجوز على الأقرب، والله العالم.
س: هل يجوز لصاحب العورتين إيلاج الذكر في فرجه؟
ج: لا يجوز.
س: لو أولج صاحب العورتين في نفسه وحمل، فما حكم المولود بالنسبة اليه؟
ج: المولود هو ابن لصاحب العورتين وهو أب وأم للولد في وقت واحد.
س: هل يجوز للمسلم المصاب بآلام المفاصل والعظام العلاج بالتدليك، إذا كان يتم
ذلك بأيدي الأجنبية؟
ج: إذا فقد المحرم كالزوجة مثلاً والمماثل واضطر إلى ذلك جاز.
س: إذا كانت المحاولة مشتملة على التدليك وهو الضغط على صدر المريض بقوة تعيد
ضغط القلب ليضخ الدم إلى أجزاء الجسد وذلك يكلف الأطباء جهدا طويلاً، مع مزاحمته
لعلاج المرضى الآخرين وعدم الجدوى غالباً، فهل يجب الإستمرار في ذلك فوق المحاولة
الأولى؟
ج: يجب الاستمرار مادام إحتمال التأثير قائماً اذا لم يزاحمه عمل أهم عند
الشارع، أو مساوٍ له، ففي الأوّل يقدّم الأهم، وفي الثاني يخيّر.
س: هل تجب محاولة الضغط على صدر المريض للتدليك في رجوع ضغط الدم، مع العلم
بأنها تؤدّي غالباً للمرضى فوق الستين سنة إلى تكسر الأضلاع أو جرح القلب أو النزف
الداخلي وغير ذلك، وهذا قد ينتج عكس المحاولة؟
ج: تجب المحاولة إلى ذلك مع التوقف عليه، وفي إحتمال العكس يرجّح أقوى
الاحتمالين، ومع التساوي الأحوط ترك المحاولة.
س: هل يجوز أن تمرضنا أمرأة مع وجود ممرضين من الرجال؟
ج: يجوز مع الضرورة.
مسألة: لايجوز تحويل الرجل الى المرأة ولاتحويل المرأة إلى الرجل ويجوز ذلك في
الحيوانات.
مسألة: لو زرع الزوج عضواً أو جزءاً من أجنبي في جسمه، صار جزءاً من جسمه، وكذلك
الزوجة لو زرعت عضواً أو جزءاً من أجنبية في جسمها، صار جزءاً من جسمها.
مسألة: إذا زرع جزء من نجس العين كالكلب والكافر في جسد مسلم، يطهر به وإذا زرع جزء
من طاهر العين من الحيوان أو الإنسان في جسد نجس العين ينجس به، إذا عد عرفاً،
جزءاً من المنتقل إليه.
مسألة: يجوز زرع أجزاء الحيوان في جسد الإنسان، كتبديل بيضته أو قلبه أو سائر
أعضائه بأمثالها من الحيوان.
مسألة: حكم الولد الذي يخلق من غير الرحم، كحكم الولد الذي يخلق في الرحم، فإذا كان
من مني الزوجين فهو ولد حلال يلحق بهما وإذا كان من مني أجنبيين، فالتلقيح غير
جائز، لكن الولد ملحق بهما في جميع الأحكام حتى الإرث والمحرميّة.
مسألة: كل عضو نقل من حيوان أو إنسان إلى غيره، كالقلب والعين والكبد والبيضة، يحكم
عليه بعد نقله عضواً من المنقول إليه لا المنقول منه ويكون له كل ما للمنقول إليه
من أحكام بشرط أن يعدّ عرفاً جزءاً من المنقول إليه.
مسألة: إذا أمكن نقل رأس إنسان إلى غيره، كأن قطع رأس محتضر وزرع على جسد إنسان
يشكو من رأسه ـ مثلاً ـ فمن المحتمل انه يصبح إنساناً جديداً لا يحكم عليه بالاحكام
الخاصة لصاحب الرأس ولا بالاحكام الخاصّة لصاحب الجسد، فلو كان أحدهما زوجاً أو
مديوناً أو حاجاً أو معاملاً أو قاضياً صيامه أو متطهراً ولم يكن الآخر كذلك لا
يحكم عليه بحكمه وفي المسألة فروع واحتمالات كثيرة.
س: لو ولد الرجل فرضاً، كما أعلنت ذلك بعض الصحف والاذاعات، وكما يشبهه ما ورد
في قضاء الامام علي سلام الله عليه فهل يكون بينهما توارث إن لم يكن عن سفاح، وهل
أن الرجل الوالد، أب أو أم؟
ج: الأظهر أنّ الرجل الوالد في مفروض السؤال هو أم للمولود، والمولود هو ابن أو
بنت له ولهم كل الأحكام الشرعية، حتى أنهم يتوارثون أيضاً إن لم يكن عن سفاح.
س: لو ولد للانسان شيء بين البشر وغيره، كما لو كان جسمه جسم البشر، ورأسه رأس
البقر، أو بالعكس ـ كما أذاعت الاذاعات في ولادة كان نصفها سمكاً ونصفها في طرف
الرجلين بشراً فما هو حكمه؟
ج: اذا صدق عليه أنه انسان فله كل احكام الولد مع والديه وذويه، وان لم يصدق
عليه انه انسان فلا.
س: هل يجوز تحويل الرجل إلى امرأة وبالعكس؟
ج: لا يجوز تحويل الرجل إلى امرأة، ولا تحويل المرأة إلى رجل، ويجوز ذلك في
الحيوانات.
س: ما حكم زرع الشعر للأمرد أو الأصلع؟
ج: جائز.
س: لو فرض أنّ شخصاً ولد من غير الإنسان، فما هو حكمه؟
ج: إذا صدق عليه أنه انسان، فله أحكام الإنسان المخلوق من غير أب وأم، وإذا لم
يصدق عليه إنسان فلا.
س: هل يجوز انتخاب جنس الجنين قبل تخصيب البيضة بالحيمن بأن يجعله ذكراً أو انثى
أو بالعكس؟
ج: لا يبعد جواز ذلك.
س: لو اجري للزوج عملية جراحية، فبدّل ذكره بذكر آخر فهل يحلّ لزوجته، وماذا لو
حصل مثل ذلك بالنسبة الى الزوجة، فهل تحلّ لزوجها؟
ج: لو كان ذلك بحيث صار جزءاً منه حلّ لزوجته، وكذا العكس.
س: لو فرض أن البشر توصل إلى إمكان صنع الانسان أو الحيوان أو النبات فهل يجوز
له صنع ذلك؟
ج: في الإنسان لا يجوز فعلاً ـ للملابسات الموجودة الآن ـ وأما في غيره فجائز
والله العالم.
مسألة: لايجوز على المصاب بالأمراض السارية (المعدية) الحضور في الاجتماعات
والأماكن العامة ولو فعل ذلك وأصيب أحد من دون اختيار بمرضه أو تلف بسببه ضمن.
مسألة: إذا علم الشخص المريض أو إحتمل احتمالاً عقلائياًً بأن عدم مراجعته للطبيب
يشدد من مرضه ويلحق به ضرراً بالغاً، لايجوز له ترك مراجعة الطبيب وفي هذه الصورة
يجب عليه استعمال الأدوية التي يصفها له الطبيب الثقة.
س: شخص يعمل طبيب وفي أثناء عمله داخل الوحدة الصحية أو العناية المركّزة أو في
العمليات الجراحية قد تفوته بعض الصلوات أحياناً، ما حكم ذلك، حيث تستغرق بعض
العمليات أكثر من 7 ساعات؟
ج: يجب على الطبيب الجراح أن ينتخب لبدء العمليات الطويلة ـ مع الامكان ـ وقتاً
لايفوت فيه اداء الصلاة، وفي حال
ـ عدم الامكان او الاضطرار ـ قضى صلاته.
س: ما حكم التنويم المغناطيسي في العلاج الطبي؟
ج: جائز في نفسه.
س: أدوية التنشيط الجنسي التي تعطي للرجل قوة لزيادة الحالة الجنسية، هل هي
جائزة؟
ج: جائزة بين الزوجين، فيما إذا لم تسبب أضراراً جانبية بالغة.
س: بعض المنتسبات والممرضات في المستشفى تكون أصواتهن مرتفعة عندما يتحدثن مع
بعضهن أو مع زملائهن من الرجال ما حكم ذلك؟
ج: جائز اذا لم يكن حديثهن مصداقاً للخضوع في القول.
س: هل يجب اذن الولي اذا كان المريض فاقداً للوعي وأراد طلبة كلية الطب ممارسة
التدريب في معالجته؟
ج: نعم، يجب الاستيذان، ويشترط أن لا يكون في التدريب خطر على المريض.
س: هل يجب أخذ الموافقة من ولي المريض فيما اذا كان المريض ليس بالغاً وأراد
طلبة الطب ممارسة التدريب في معالجته؟
ج: نعم، يجب ذلك، ويشترط أن لا يتضمّن التدريب خطراً على المريض.
س: اذا اخبر الطبيب المريض بأمر، هل يجوز له أن يأخذ به أم لابدّ من الرجوع فيه
الى المجتهد، مثل: عدم الصيام رعاية لحالة المريض البدنية أو المرضية؟
ج: الطبيب اذا أخبر بشيء وكان ثقة كان قوله حجّة، فلا حاجة الى مراجعة المجتهد.
س: هل يجوز إخراج المني بواسطة الإستمناء لفحصه، مع تعذّر إخراجه بالطريق
الشرعي، لأن ذلك لابدّ أن يكون عند الطبيب وخصوصاً في حالات استكشاف وجود السبب في
عقم الرجل؟
ج: لو انحصر الطريق في ذلك، جاز.
س: ما حكم بتر جزء معيّن من انسان لمرض أو شيء زائد عنه، وما حكم الجزء المبتور؟
ج: يجوز في فرض السؤال، وحكم الجزء المبتور ان كان يحتوي على عظم أن يغسّل
بالاغسال الثلاثة، ويحنّط ان كان من مواضع الحنوط ثم يلف في خرقة ويدفن، وأمّا ان
لم يكن فيه عظم، فلا غسل فيه، بل يكتفى بلفّه في خرقة ويدفن، وان كان قليلاً جداً
كالبثور ونحوه فلا تكليف فيه.
س: انسان أصيب بمرض الايدز وقرر الأطباء أنّ عمره قصير، ما حكم توبته؟
ج: التوبة بحسب القرآن الحكيم والروايات الشريفة مقبولة ما لم يعاين الانسان
ملك الموت، ويرى الموت بعينه.
س: بعض المرضى من المسلمين يموت على غير القبلة بسبب وضع السرير في المستشفى
لغير القبلة، ما حكم ذلك؟
ج: يجب لمن علم باشراف شخص على الموت أن يوجهه الى القبلة، وذلك بوضعه على وجه
بحيث اذا جلس كان وجهه الى القبلة، ولو بتوجيه السرير النائم عليه.
س: هل يجوز التبرع بالدم، وهل يجوز أخذ الثمن مقابل ذلك؟
ج: يجوز التبرع بالدم، كما ويجوز أيضاً أخذ الثمن مقابله.
س: هل يجوز مراجعة الطبيب الماهر وغير المتورع عن الحرام الشرعي، وهل يعتبر ذلك
إعانة له على الحرام والاثم؟
ج: يجوز مراجعته ولا يعتبر ذلك اعانة له على الحرام والاثم.
س: ما هو المعيار لتحديد أجرة فحص المرضى بالنسبة للأطباء، وهل يوجد ضابط شرعي
لها؟
ج: لا يوجد ضابط شرعي خاص في هذا المجال، ولكن ينبغي للاطباء مراعاة حال
المرضى، فمن سهّل على العباد سهل الله عليه.
س: شخص أخذ من أحد المستشفيات بعض المستلزمات الطبية جاهلاً بحرمة أخذها، أو كان
عالماً ولكن أخذها لأنه يعيش في دولة ظالمة ولا يستطيع أن يشتري تلك المواد من
الخارج ويستوردها الى الداخل؟
ج: لا يجوز الأخذ من المستشفيات الأهلية الا باذن أصحابها، ويجوز من غيرها
بالمقدار المتعارف.
س: لأجل معالجة الأسنان أو أخذ أشعة أو فحوصات عادية، هل يجوز للرجل الذهاب إلى
الطبيبة أو بالعكس؟
ج: إذا فقد المماثل أو اضطر إلى ذلك أو كان أرفق أو أكثر مهارة وخبرة، جاز.
س: هل يلزم الزوجان الالتزام بضرورة إجراء التحاليل التي يفرضها الأطباء قبل
الزواج، وما هي حدود خياراتهما فيما لولم يخضعا لهذه التحاليل، وماذا لو كانت
الفتاة مصابة ببعض الأمراض التي تنتقل للجنين وتشقي حياة الطفل؟
ج: في الحديث الشريف ما مضمونه: «اختاروا لنطفكم، فإن العرق دساس» ولعله يشمل
هذا المورد أيضاً، وهو يدل على أنه نوع من الالتزام الأخلاقي، في أن تكون الفتاة
سالمة حتى من مثل هذه الأمراض، ولايدلّ على الوجوب، وعليه: فالخيار للزوج، فله
التزويج منها والدعاء بسلامة الأولاد والله على كل شيء قدير، أو الالتزام بالعزل
حتى لايولد منها مولود مصاب.
س: ما هو أساس ابتلاء الكثيرين وخاصة الشباب في هذه الأيام بمرض القلق والكآبة؟
ج: أساس ذلك هو: عدم المعرفة الكاملة بعلم أصول الدين وهو يرتبط بالإعتقاد،
وعلم فروع الدين وهو يرتبط بالعمل، وعلم الأخلاق والآداب وهو يرتبط بالسلوك،
فالفراغ المحسوس في هذه المجالات الثلاثة في مجتمعاتنا هو أساس الاصابة بهذا المرض
النفسي القاتل.
س: تؤكد التقارير الطبية أنّ التدخين سبب أساسي لأمراض القلب وسرطان الرئة، فهل
يجب ترتيب أثر عليها وتكون حجّة على المبتدىء والمعتاد عليه، وخاصّة التدخين أمام
الآخرين الذين يشعرون بانزعاج قد يصل إلى حالة (أذى المؤمن)؟
ج: مكروه مطلقاً، الا إذا تيقّن مكلّف في مورد خاص بالضرر البالغ، فيحرم في ذلك
المورد.
س: هل يجوز للمريض الذي يسري مرضه أن يحضر في الإجتماعات العامة بحيث يسبب لهم
الإبتلاء بهذا المرض، وهل يفرق بين أنواع الأمراض الخطيرة والعادية؟
ج: إذا كان المرض مسرياً وخطيراً، فلا يجوز، والاّ جاز.
س: هل يجوز مخالفة أمر الطبيب في شرب الدواء،كما إذا قال لابدّ أن تشرب هذا
الدواء ثلاث مرات في اليوم، أو حدد نوعاً خاصّاً من الأدوية، فهل يعتبر قوله حجّة
في حالات الخطر على النفس أو من ناحية عامّة، أم يعتمد على الحالة والإطمينان بقوله
وتشخيصه؟
ج: إذا كان في المخالفة احتمال ضرر بالغ ـ من غير احتمال معارض له ـ فلا تجوز.
س: هل يجوز شرب الدواء بنصيحة أحد الأشخاص الذي أصيب بهذا المرض مسبقاً، أو من
تجربة سابقة له، مع نهي الأطباء عن مثل هذا الأمر؟
ج: لو حصلت منه قناعة شخصية بذلك، أو لم يحتمل الضرر البالغ، جاز.
س: هل يجوز استعمال أو شرب الدواء الذي يحتوي على مشتقات المحار البحري؟
ج: للتداوي وانحصار العلاج لا بأس.
س: في البلدان الأوروبية المتعارف أن يفحص الطبيب مريضاته بعناية، ويترتب على
ذلك خلع الملابس الداخلية أثناء الفحص، فهل يجوز للطبيب المسلم هناك أن يصنع معهم
ذلك؟
ج: كلما كان الاضطرار عرفياً ولم يكن بديل مماثل، جاز، والا فلا.
س: توصل العلم الحديث إلى علم جديد اسمه البصمة الوراثية وبواسطة هذا العلم يمكن
اثبات صلة القرابة بين الرجل وجدّه العاشر مثلاً الأعلى بواسطة فحص خلية ذلك الرجل
وخلية من رفات جدّه العاشر، فهل يجوز اجراء ذلك الفحص لإثبات نسبة الولد المشتبه
به؟
ج: لا يصح الاعتماد عليه شرعاً، مطلقاً.