مسألة: لايبعد جواز قطع عضو من الميّت المحترم لزرعه في بدن الحي مع إجازة
الميّت قبل موته، كما لو أجاز زيد ان تقلع عينه بعد موته لتزرع في مقلة عمرو الأعمى
مثلاً ولاحاجة الى اجازة الورثة على الأظهر.
مسألة: يجوز سحب الدم من الحي ولا يجوز سحبه من الميّت إلاّ إذا كان قد أجاز ذلك في
حياته، فانه يجوز على الأظهر، ومع اجازته فلا يلزم اجازة ورثته.
س: هل يجوز للانسان أن يوصي بالتبرع بأعضائه بعد الوفاة؟
ج: نعم، يجوز للانسان في حياته الوصية بذلك لبعد وفاته.
س: هل يجوز للورثة التبرع بأعضاء مورّثهم بعد وفاته؟
ج: اذا كان مورّثهم قد أوصى في حياته بذلك، جاز لهم، والا فلا.
س: هل يجوز التبرع بالعضو الذي لا يؤثّر على حياة الإنسان حال حياته؟
ج: يجوز في مثل الكلية ـ في فرض السؤال ـ .
س: لو تصرف الأب باعتبار ولايته على صغاره بأخذ كلية من ابنه الصغير وزرعها في
ابنه الاخر الكبير، وذلك لانقاذ حياته فهل هذا التصرف شرعي أم لا، وعلى من تكون
ديته، على الاب ام على المتبرع له أم على الطبيب؟
ج: ان كان حياة الابن الكبير متوقفاً ـ حصراً ـ على ذلك، جاز للاب هذا التصرف
والاذن فيه وديّته على الأب ان كان غنياً، والا ففي بيت المال، وللحاكم أخذها من
المنتقل اليه مع غناه.
س: هل يجوز التبرع أو البيع لعين واحدة من إنسان حي لحي آخر؟
ج: مشكل، الا فيما توقفت الحياة على مثله.
س: لو بتر عضو لسبب ما كحادث سيارة أو كالقصاص أو حالة صحية اقتضت ذلك، هل يجوز
بيع ذلك العضو أو التبرع به؟
ج: يجوز ذلك لصاحب العضو نفسه أو باذن منه أو بوصيته بذلك.
س: هل يجوز زراعة أعضاء مهدور الدم كالكافر الحربي والمرتد والقاتل لانقاذ حياة
انسان؟
ج: لا يجوز في نفسه، الا اذا أحرزت أهمية شرعية في مورده.
س: هل يجوز أخذ الاجزاء المتبرع بها من كافر وزرعها في مسلم؟
ج: نعم، هو جائز.
س: هل يجوز أخذ المال مقابل العضو المتبرع به لوحصل النقل على نحو البيع؟
ج: الظاهر الجواز.
س: هل يجوز للورثة أخذ المال عن العضو المتبرع به مقابل اذنهم بالتصرف؟
ج: لو كان الميت قد أوصى حال حياته بالتبرع بأعضائه بعد موته مقابل ثمن، جاز
للورثة أخذ ثمن مقابله، والا فلا يجوز تبرعهم ولا بيعهم.
س: هل يجب على الزوجة الرفض أو القبول اذا استدعى أن يأذن الورثة في التصرف
بأعضاء الميت؟
ج: اذا كان الميت قد أوصى حال حياته بالتبرع بأعضائه، فليس لأحد الرفض، وإلاّ
فلا حق لأحد في الاجازة.
س: هل يجوز للمكلّف أن يوصي بعضو منه أو أكثر بعد وفاته للأحياء المحتاجين لها؟
وفي فرض الجواز، هل يجب على الوصي تنفيذ الوصيّة مع عدم وجود الطلب؟ وهل يجوز
الإستفادة من أعضاء كافر أوصى بها قبل وفاته؟
ج: يجوز ذلك على الاظهر، وعلى الوصي تنفيذ الوصية، وكذا يجوز الإستفادة من
اعضاء كافر اوصى بها قبل وفاته.
مسألة: إذا باع انسان عضواً من بدنه كعينه أو قلبه أو كليته، ليفصل عن بدنه بعد
موته ويزرع في بدن شخص آخر، فلا يبعد جوازه وخاصة إذا كان موجباً لإحياء نفس
محترمه.
س: يقوم بعض طلاب كلية الطب بشراء بعض العظام والجماجم لغرض الدراسة، هل يجوز
مثل هذا البيع والشراء؟
ج: لا يجوز ان كان من المسلمين، ومن غيرهم يجوز اذا لم يناف شروط الذمّة
والمعاهدة ونحوها.
س: لو كانت العظام والجماجم المشتراة تعود الى انسان مسلم ما حكم ذلك؟
ج: لا يجوز في مفروض السؤال.
س: هل يستطيع الإنسان أن يبيع عضواً من أعضائه مثل الكلية وهو على قيد الحياة،
وإذا باع الورثة أعضاء من جسد الميت الذي كان قد أوصى بذلك لبعض المرضى، فلمن تعود
هذه الأموال، وهل هي أموال حلال؟
ج: لا يبعد الجواز خصوصاً إذا كان فيه إحياء لنفس محترمة، نعم يشترط على الحي
عدم تعريض نفسه للخطر كما يشترط في الميت أن يكون قد أوصى بذلك، والأموال الحاصلة
من بيع أعضاء الميت تعتبر من تركته.
مسألة: لايجوز للإنسان أن يقتل نفسه وإن كان يعلم بأنه سيموت قريباً، كالمبتلى
بالسرطان أو من يعاني من مرضه بشدّة.
مسألة: يجوز إحياء الميّت بالطرق العلمية ـ ان افترض إمكانه ـ ومن المعلوم ان
الحياة حينئذٍ من الله تعالى بقدرته الكاملة والإنسان وسيلة وأداة لتنفيذ إرادة
الله عزوجل.
س: انسان اُصيب بمرض السرطان وهو مشرف على الموت هل يجوز للطبيب أن يسرع في موته
بأن يزرقه بابرة ليخلصه من الألم الشديد الذي لا يتحمّله؟
ج: لا يجوز ذلك، وفيه الدية وكفّارة الجمع مضافاً الى وجوب التوبة.
س: شخص مريض وقد يئسوا من شفائه وهو فاقد الوعي ويعيش في المستشفى بواسطة جهاز
يشغّل قلبه وهذا الوضع مكلف مالياً ولا يستطيع أهل المريض تحمّل تكاليفه، والدكتور
يقول: إن هذا العمل لا فائدة فيه وهو يطيل عمر المريض فقط ويبقى هكذا في غيبوبة،
فهل يجوز قطع الجهاز عنه لكي يموت؟
ج: مشكل جداً، وإذا أدّى إلى موته فالمباشر ضامن على الأحوط.
س: في حالة إصابة شخص بما يسمى طبياً (وفاة الدماغ) ووضعت الأجهزة الطبية عليه
لكي يتواصل نبضه بحيث لو رفعت عنه لتوقف قلبه عن الحركة، هل يجوز سحب هذه الأجهزة
عنه مما يؤدي الى توقف قلبه والوفاة الحتمية؟ وفي حالة عدم جوازه هل يعدّ الطبيب
قاتلاً إذا فعل ذلك؟
ج: لا يجوز على الأقرب، وإذا كان الطبيب هو السبب المباشر لسحب الاجهزة عدّ
مقصّراً، وضمن الديه حتى وان كان قد أخذ البراءة، وعليه كفّارة الجمع أيضاً.
س: إذا أصيب إنسان بمرض قاتل كالسرطان وانتشر في جسده بحيث كانت الحياة عذاباً
له، ولم يُجدِ العلاج له نفعاً، فإذا توقف قلبه عن العمل، هل يجوز للطبيب الأمر
بعدم الإبتداء بمحاولة الإنقاذ وترك المريض لرحمة ربه تعالى؟ وعلى فرض أن الطبيب
يعمل تحت أمر طبيب آخر وأمره بعدم المحاولة فما هي وظيفته؟ وعلى فرض وجوب الإستمرار
في المحاولة، فهل يجب على الإطلاق مادام إحتمال الحياة قائماً أو يقيد بالإحتمال
الظني أو المتاخم للعلم؟
ج: ليس للطبيب الأمر بعدم الإبتداء بمحاولة الانقاذ مادام احتمال الحياة
قائماً، وليس للطبيب المأمور ترك المحاوله بحجّة أنّه مأمور من جهة الطبيب الآخر.
س: اذا توقف قلب المريض توقفاً تاماً، هل يجوز رفع أجهزة الانعاش عنه حيث لا
يزال يعمل بفعل الاجهزة المركبة؟
ج: يجوز رفعها في صورة توقف القلب توقفاً نهائياً.
س: اذا توقف دماغ المريض توقفاً تاماً هل يجوز رفع أجهزة الانعاش عنه حيث لا
يزال العمل بفعل الأجهزة المركبة؟
ج: رفع الأجهزة في توقف الدماغ دون القلب لا يجوز.
س: ما المسوغ لرفع أجهزة الانعاش عن المريض شرعاً؟
ج: المسوّغ لرفع الاجهزة الموت القطعي الذي معه يتوقف الدماغ والقلب نهائياً.
س: توجد في كليات الطب نماذج لأجنّة الانسان لمختلف مراحل نموه، اي ابتداءً من
الشهر الأوّل والثاني والثالث وهكذا، وهي موضوعة في أحواض زجاجية مع مواد حافظة،
تعرض على الطلبة للدرس والمشاهدة، ما حكم ذلك، وهل يجب دفن هذه الأجنة أم لا؟
ج: نعم، يجب دفنها اذا كانت من المسلمين.
س: اثناء دراسة علم الطب يتوجب على الطلبة مس بعض العظام والجماجم بدون كفوف،
فهل عليهم غسل مس الميت بعد كل مرة يلمسون بها هذه العظام؟
ج: اذا لم تكن تلك العظام أو الجماجم من ميت اُجري عليه الغسل، وجب الغسل، والا
فلا.
س: هل ينبغي لكل عضو مستأصل من الانسان دور في دفنه وتجهيزه؟
ج: نعم، فانه ان لم يحتوي على عظم، وجب لفّه في خرقة ودفنه، وإن كان يحتوي على
العظم، وجب غسله بالاغسال الثلاثة ثم تحنيطه بالكافور ان كان من مواضع الحنوط ثم
تكفينه، ثم الصلاة عليه ان كان المبان هو الصدر أو عظام الصدر، أو بعض الصدر
المحتوي على القلب.
س: هناك خلاف بين الأطباء في تحديد الوفاة طبياً، ومعظمهم يرى أن توقف الدماغ
والمسمى (الموت الإكلينيليكي) هو الموت حقيقة وإن بقي القلب على حالة من النبض
بواسطة الأجهزة الطبية، فهل تجري على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ
موتاً شرعاً أم لا؟
ج: الظاهر: إنّ الموت يتحقق بتوقف الدماغ والقلب معاً.
س: هل يجوز أخذ عينات بالإبرة بعد الوفاة من أجزاء الميت المسلم كالكبد والرئة
الذي يعتقد إصابتها بمرض معين مع العلم أن ذلك لا يترك أي أثر بعد أخذ العينة، ولا
يعد مُثلة؟
ج: إذا توقف على ذلك أمر أهم شرعاً، جاز، أو أذن به الميت حال حياته.
س: هل يجوز دفع أجرة عمل الأجهزة داخل المستشفى في حال كان المريض ميتاً قلباً،
أو دماغاً وعلى من تكون هذه الاجرة على نفس المريض الميت أم على وليه؟
ج: يجوز دفع الاجرة لذلك، وتكون من مال المريض ان كان له مال وعلى بيت المال ان
لم يكن له مال.
س: هل يجوز نقل الأجهزة عن المريض الذي تضاءلت فرص الحياة لديه إلى مريض آخر
تكون فرص النجاة ـ عنده ـ أقوى؟
ج: يجب انقاذ الاثنين، وإن لم يمكن يرجّح من تكون فرص النجاة عنده أقوى، ومع
تساوي الاحتمالين فالاحوط ترك نقل الاجهزة.
مسألة: الحضور على تشريح الميّت سواء كان للتفرج والتنزّه أم كان للتعليم والتعلّم،
إذا لم يعدّ إعانة على الإثم عرفاً، لا إشكال فيه.
مسألة: لايجوز مطلقاً تشريح جسد الميّت المحترم ويمكن غالباً تعلّم الطب بتشريح
أجساد الحيوانات والتماثيل المصنوعة على هيئة الإنسان من المطاط ونحوه وفي حال
الاضطرار ـ لو تحقق اضطرار ـ يقدم التشريح لجسم الكافر على جسم المسلم، بقدر
الضرورة.
س: هل يجوز تشريح الجثث؟
ج: لا يجوز الا في الضرورة القصوى والمنحصرة.
س: ما حكم شراء الميت وتشريحه لتعليم الطب اذا كان مسلماً، أو كتابياً، أو
كافراً؟ وماذا لو لم يتوفر القسمان الاخيران؟
ج: اذا لم يمكن الاكتفاء بتشريح الاجسام المطاطية، أو الحيوانات واستلزمت
الضرورة لتشريح الانسان، قدّم الكافر. ثم الكتابي، ومع تعذّرهما جاز المسلم وبمقدار
الضرورة القصوى ومراعاة الأهمية الشرعية القطعية.
س: هل يجوز النظر الى ما يحرم النظر اليه حال تشريح الجثة؟
ج: لا يجوز الا بقدر الضرورة.
س: هل يجوز اللمس لما يحرم مسه في حال تشريح الجثة؟
ج: لا يجوز الا بمقدار الضرورة ومهما أمكن يكون اللمس بقفاز ونحوه.
س: عند تشريح الجثث يتم أخذ عينات من جسم الانسان لغرض فحصها وهذه العينات لا
تعاد الى جسم الانسان ما حكمها وهل هذه العينات تدفن أم ترمى في النفايات؟
ج: ان كانت العينات من جسد المسلم ولم تكن عظماً أو محتوياً على عظم، وجب لفّها
في خرقة ودفنها، والا وجب تغسيلها، وان لم تكن من مسلم، فلا تكليف.
س: هل يجوز لإستاذ قسم التشريح في جامعة الطب أن يشرّح أجساد الأموات بإجازة
منهم قبل الموت، أو بإجازة من أقاربهم، وذلك لغرض تعليم الطلاب؟
ج: التشريح في نفسه غير جائز مطلقاً، وان توقفت حياة محترمة عليه، جاز مع
ملاحظة التزاحمات الشرعية.
س: هل يجوز تشريح الميت لغرض معرفة سبب الوفاة، خصوصاً إذا كانت المسألة متعلّقة
بجريمة قتل محتملة؟
ج: لا يجوز الا في صورة توقف أمر أهم شرعاً عليه، ويختلف الأمر في الموارد.
س: هل يجوز حضور التشريح على جسد مسلم والنظر اليه لغرض التعليم، علماً بأن
التحصيل العلمي في كلية الطب لا يتم بدون تعلّم التشريح، وكيف لو توقف التعلّم على
مباشرة التشريح، ولا يمكن إجبار الجهات المختصة بتشريح جسد غير المسلم؟
ج: الحضور، والتعلّم، والنظر ـ في حدّ ذاتها ـ جائزة، وأما مباشرة التشريح
فانها تعرف مما تقدّم.
س: ما هو رأيكم في مسألة الاستنساخ البشري (الجيني)؟
ج: فعلاً، ومع اللوازم المعاصرة، لا يجوز.
س: ما هي نسبة الانسان المخلوق في مسألة الاستنساخ البشري؟
1. بمنزلة الابن.
2. بمنزلة الأخ.
3. بمنزلة الأجنبي.
ج: تختلف النسبة باختلاف من أخذ منه الخلية والبويضة، فان كان من الزوجين اعتبر
ولداً لهما ـ مثلاً ـ .
س: هل يجوز الإستنساخ في الإنسان أم لا وعلى كلا التقديرين كيف تكون العلاقة بين
المستنسخ والمستنسخ منه؟ أم هما أجنبيان لا ربط لأحدهما بالآخر؟
ج: الاستنساخ في الانسان مع اللوازم المعاصرة فعلاً لا يجوز، وعلى فرض تحققه
تكون صاحبة البويضة الام، وصاحب الخليّة بمنزلة الاب.
س: هل تجوز عملية الاستنساخ البشري وما حكم المولود؟
ج: الاستنساخ البشري لأجل لوازمه المحرمة، فعلاً لا يجوز، والمولود من جهة
الحكم الوضعي لا اشكال فيه.
س: هل يكون الطفل المستنسخ طاهراً أم لا؟
ج: نعم، هو طاهر.
س: لو استنسخنا سيداً مثلاً فهل يكون الطفل المستنسخ سيداً أيضاً؟
ج: نعم، هو سيد.
س: في حالة تجويزكم ـ دامت توفيقاتكم ـ لعملية الاستنساخ، ولم يكن هناك لوازم
محرّمة شرعاً، وأردنا القيام بعملية الاستنساخ بين رجل وامرأة أجنبيين، فهل يجب
اجراء عقد النكاح ـ ولو الموقت ـ بينهما؟
ج: نعم، يجب ذلك.
س: هل يجوز زرع خلية نفس المرأة في بويضتها؟
ج: لا يجوز للوازمه الفاسدة.
س: هل يجوز زرع خلية إمرأة في بويضة أمرأة أخرى؟
ج: لا يجوز لما يستلزمه من مفاسد.
س: هل يجوز زرع خلية غير الزوج في رحم إمرأة؟
ج: لا يجوز لما يستلزمه من مفاسد.
س: في حالة تجويزكم ـ دامت بركاتكم ـ لعملية الاستنساخ بين إمرأة وإمرأة، هل
يجرى عقد النكاح بين الامرأتين؟
ج: لا يجوز اجراء عقد النكاح بين امرأتين ولا بين رجلين.
س: إذا كان المولود المستنسخ بين الاجنبيين أو بين من لا يحلّ نكاحه: ابن زنا ـ
بنظركم دام ظلكم ـ فما الدليل عليه مع أن الخلايا لم يشترك فيها مني رجل أو خلايا
من الخصية؟
ج: تقدم أنّه ولد شبهة وليس ولد زنا.
س: لقد استدل بعض العلماء في تحريم عملية الاستنساخ بالآية الكريمة
«وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ» 119من سورة النساء، فما رأيكم
دام ظلكم في ذلك؟
ج: الاسلام يشجّع العلم والتقدم العلمي بشرط عدم استلزامه المفاسد والآية
الشريفة ليست في هذا المجال.
س: في علم الهندسة الوراثية يري بعض العلماء إمكانية تحسين الجنس البشري بواسطة
التأثير على الجينات الوراثية وذلك: كرفع القبح في الشكل ووضع المواصفات الجميلة
البديلة وكلا الأمرين معاً؟
ج: الظاهر جواز كلا الامرين لكلا الطرفين ـ في حدّ ذاته ـ .
س: هل يجوز استنساخ الحيوان؟
ج: نعم، يجوز استنساخ الحيوان.
س: هل يجوز أكل لحم الحيوان المستنسخ المأكول اللحم؟
ج: نعم، في نفسه جائز ما لم يكن فيه ضرر كبير.