س1: إمرأة أجرى الحاكم الشرعي طلاقها وبعد العدة تزوجت ثم تبين أن زوجها قد توفي
قبل الطلاق فما هو الحكم؟
ج1: لا شيء عليها، وتكتفي بعدة الطلاق التي أخذتها.
س2: بعد زوال النظام الجائر وفتح السجون هناك عوائل عديدة لم تجد مساجينها، فهل يجوز للزوجات أن تعتد عدة الوفاة من الآن أم تنتظر فترة أخرى، وكم هي؟
ج2: إذا حصل لهن العلم أو الاطمئنان بالموت لزم الاعتداد للوفاة، وان لم يحصل العلم أو الاطمئنان بالموت فترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي.
س3: من فُقد زوجها في الحرب أو غير ذلك ولا تعلم عنه أميت هو أم حي أم أسير أو غير ذلك فما هو حكمها؟
ج3: يعرف مما سبق.
.س4: إذا علمت المرأة بوفاة زوجها وأن وفاته كانت قبل فترة طويلة تستغرق العدّة فهل يجب عليها أن تعتد عند سماعها خبر وفاته؟
ج4: ابتداء عدّة الوفاة يكون من حين معرفتها بوفاة زوجها.
س5: هل يحرم على المرأة الخروج والنظر إلى المرآة أو غير ذلك في أيام عدة الوفاة؟
ج5: لا يحرم عليها الخروج، وعليها الالتزام بالحداد (أي أن لا تتزين بذهب أو تلبس ثياب الزينة أو المزينة أو مكياج أو غير ذلك من أنواع الزينة) لاسيما عند خروجها من البيت.
س6: هل غياب الزوج أربع سنوات أو عشر يعد انفصالاً للزوجة فلا تحتاج إلى عدة ويمكنها الزواج؟
ج6: مجرد غياب الزوج لا يوجب الانفصال لها ولا يجوز لها الزواج، إلا إذا علمت بوفاته واعتدت عدة الوفاة أو إذا رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي فطلقها ولايةًً واعتدت عدة الطلاق جاز لها الزواج بعد ذلك.
س7: إذا علمت الزوجة أو اطمأنت بوفاة زوجها دون أهله فهل يجوز لها أن تعتد عدة الوفاة أو عليها أن تستأذنهم؟
ج7: إذا علمت بوفاته أو اطمأنت إلى ذلك وجب عليها الاعتداد بعدة الوفاة ولا يلزمها الاستئذان.
س8: إذا علم أهل الزوج بوفاته ولم تعلم هي فهل تعتد بإخبارهم؟
ج8: إذا حصل لها العلم أو الاطمئنان من إخبارهم وجب عليها الاعتداد وإلا فتنتظر حتى يحصل لها العلم أو الاطمئنان أو ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي.
س9: تخرج قوائم من السجلات الموجودة باسم المعدومين فهل يكفي ذلك في وجوب العدة؟
ج9: إذا أوجب ذلك العلم أو الاطمئنان وجبت العدة.
س10: سجن زوجي ثم اُعطينا جنازة لم يسمح لنا بفتحها على انه اعدم على يد الطاغية، فأخذت العدة ثم تبيّن في قوائم المعدومين انه اعدم في تاريخ متأخر عن ذلك التاريخ، فهل تكفي تلك العدة؟
ج10: لا تكفي، وعليها الاعتداد مرة ثانية من حين حصول العلم الجديد وانكشاف خطأ العدة الأولى.
س11: إذا أُخبرت المرأة بوفاة زوجها فاعتدت عدة الوفاة ثم علمت بحياته ثم علمت بعد ذلك بان وفاته كانت بعد الاعتداد فهل تكفي العدة الأولى؟
ج11: لا تكفي العدة الأولى في الفرض المذكور و وجب عليها الاعتداد ثانية من حين العلم بوفاته.