» العقار (الدور والسكن)

س1: ما هو حكم الساكنين في أملاك المسفرين مع علمهم بذلك؟
ج1: سكناهم تعد نوعاً من أنواع الغصب وهم آثمون، فيجب عليهم الخروج منها فوراً وتسليمها لأصحابها الشرعيين إن كانوا موجودين وإلا لا بد من استئذان الحاكم الشرعي في السكن أو التصرف بها.

س2: فكيف إذا لم يكونوا يعلمون؟
ج2: كالسابق، إلا أنه لا يترتب عليهم إثم وذنب لجهلهم بحقيقة الأمر.

س3: هل يجوز لهم البقاء بعد مطالبة أصحاب الدار بإعادتها؟
ج3: لا يجوز.

س4: فان لزم إخلاء الدار فماذا يفعل ساكن الدار وعنده عائلة كبيرة ولا يمكنه الحصول على مسكن فوراً فهل يمهل لفترة حتى يحصل على المكان المناسب له؟
ج4: إذا وافق المالك على سكناه فبها ونعمّت (فان من صفات المؤمن سهل لين)، وإلا يجب عليه الخروج فوراً.

س5: إن لم يمهل لذلك فهل تحكمون بوجوب الخروج فوراً والسكن في الشارع مع عائلته وأثاث داره؟
ج5: يعرف مما سبق، علماً بان على المؤمنين أن يعينوه في تحصيل منزل للسكنى لكي لا يسكن الشارع.

س6: ما حكم صلواته السابقة في صورتي العلم والعمد؟ وكذلك سائر العبادات؟
ج: إذا علم بغصبية المكان وحرمته ثم صلى في ذلك المكان بطلت صلاته.

س7: وما حكم العبادات في صورة الجهل بالحكم أو بالموضوع؟
ج7: إنما تصح صلاته في صورة الجهل بالموضوع على الأظهر إن لم يكن عن تقصير.

س8: في صورة بطلان عباداته السابقة فهل إجازة المالك مصححة لها؟
ج8: إذا كانت صلاته باطلة فإجازة المالك بعد أداء الصلاة لا تصحح الصلاة.

س9: ما حكم البناء الذي أحدثه في البيت هل يستحق الأجرة؟
ج9: كل ما يحدثه في الملك المغصوب مع علمه بالغصبية لا أجرة فيه وإنما يحق له أن يزيل ما أحدثه، وإذا طلب المالك منه أن يبقيه فله أن يصالحه على الثَمن.

س10: الحكومة الطاغية باعت بيتي وهدمه المشتري وبناه من طوابق متعددة وسكن فيه مع علمه بأنها مغصوبة مني، وبعد رجوعي طالبني بحق البناء والتعمير فهل له ذلك؟
ج10: يعرف مما سبق.

س11: أبعدت عن العراق وسكن في بيتي شخص دون أن يشتريها وسكن فيها عشرين سنة تقريباً فهل يجوز لي أن أطالبه بالأجار؟
ج11: نعم يجوز ذلك، والأفضل أن يكون بطريق التصالح، والأفضل من ذلك كله العفو لحل المشاكل.

س12: هل يستحق المالك الأصلي الإيجار لهذه الفترة؟
ج12: نعم.

س13: لو اشترى أحد من الحكومة أو من أحد بيتاً من بيوت المسفرين وهو لا يعلم فهل يخسر البيت مع الثمن الذي دفعه مع خسارته للإيجار لصاحب البيت إن طالبه بها؟ ألا يعد هذا ظلماً له؟ فهل يخسر البيت والثمن مع دفع الإيجار؟
ج13: المالك الشرعي لا يلزم عليه أن يدفع خسائر الآخرين التي نجمت من تصرفاتهم وجهلهم، والمغرور يرجع على من غرّه.

س14: باع داره قبل 30 سنة ولم يستلم الثمن من المشتري فماذا يستلم الآن؟
ج14: إذا كانت العملة قد سقطت عن الاعتبار أو هبطت قيمتها إلى قريب من السقوط فيجب عليه أن يدفع الثمن بالقوة الشرائية ليوم البيع.

س15: اشتريت أرضاً أو داراً فعمرتها وسكنت فيها ثم بعد سنوات جاء صاحبها الأصلي وشهد له جماعة من أهل المحلة أنها له فهل أطالبه بقيمة البيت؟
ج15: إذا لم يرض صاحبها الأصلي بالبيع فالبيع باطل والأرض أو الدار ترجع إلى صاحبها الأصلي، ويحق لمن أحدث شيئاً من البناء في البيت أو الأرض أن يزيل ما أحدثه، وإذا طالب المالك منه أن يبقيه فله أن يصالحه على الثَمن، علماً بان المالك الشرعي يستحق أجار الدار أو الأرض ممن كانت بيده.

س16: أُخرجت من العراق ورجعت بعد عشرين سنة فكانت داري مهدم أكثرها والباقي قد سكن فيها شخص فهل عليه الغرامة، وهل لي أن أطالبه بذلك؟
ج16: إن كان الهدم قد حصل بسبب الساكن وفعله فعليه الغرامة وإلا فلا، نعم الأفضل لحل المشاكل المصالحة في مثل هذه الأمور، والعفو أفضل من ذلك، قال تعالى: (وأن تعفوا أقرب للتقوى).

س17: هناك مدارس دينية هدمت وصارت قاعات لإقامة المناسبات الدينية فهل ترجع إلى ما كانت أم تبقى على ما هي عليه الآن؟
ج17: إذا كان التغيير قد تم بإذن الحاكم الشرعي فهو نافذ وإلا يرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي أو المتولي الشرعي.