» أحكام ما بعد الموت

1. يجب الاستئذان من ولي الميّت لتغسيله وتكفينه وتحنيطه والصلاة عليه ودفنه.
2. ولي المرأة زوجها، وبعده الرجال الذين يرثون الميّت على ترتيب طبقات الإرث، وهم مقدمون على النساء منهم.
3. يحرم النظر إلى عورة الميّت في غير الزوج والزوجة، ولو نظر المغسّل إلى عورة الميّت عصى وأثم، ولكن لا يبطل الغسل.
4. من مات في حال الجنابة أو الحيض، لا يلزم تغسيله بغسل الجنابة أو الحيض، بل يكفيه غسل الميّت فقط.

استفتاءات في أحكام ما بعد الموت

سؤال: هل للرجل أن يغسل زوجته الميتة وبالعكس؟
جواب: نعم وإن كان الأحوط ترك ذلك للمماثل.
سؤال: هل المماثلة شرط في تغسيل الميت؟
جواب: نعم، إلا في الزوجين، وفيما إذا كان الميت صبياً لم يتجاوز السنة الثالثة من عمره فللمرأة أن تغسّله، أو صبية دون السنة الثالثة من عمرها فللرجل أن يغسّلها.
سؤال: إن لم يتوفر رجل لغسل الرجل الميت، فهل للنساء من محارمه ولو من الرضاعة، كالأم والعمة والخالة أن يغسلنه؟
جواب: نعم، والأحوط أن يغسلنه من تحت الثياب أو ما يستر بدنه.
سؤال: إذا لم تتوفر امرأة لغسل المرأة الميتة فمن يغسّلها؟
جواب: يغسّلها الرجال من محارمها ولو بالرضاعة، والأحوط أن يكون من وراء لباس.
سؤال: هل أكفان النساء بعهدة أزواجهن؟
جواب: نعم, وإن كان لهن أموال.
سؤال: هل يجوز للمرأة أن تخمش وجهها في موت أحد, او تجزّ شعرها، أو تنتفه؟
جواب: لا يجوز للمرأة ذلك وفيه الكفارة، إلا في مصاب المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فإنه جائز بل مستحب ذلك.

استفتاءات في الإجهاض

سؤال: إذا حملت المرأة من الزنا ـ والعياذ بالله ـ فهل يجوز لها الإجهاض؟
جواب: لا يجوز ذلك، وفيه الدية والكفارة معاً.
سؤال: إذا حملت المرأة في زواج المتعة أو في أيام الحيض، فهل يجوز إسقاط الجنين؟
جواب: لا يجوز ذلك، وفيه الكفارة مضافاً إلى الدية.