الدية: بكسر الدال وفتح الياء حق القتيل، وتستعمل في الجرح ونحوه أيضاً وهي على أنواع تعرف مما يلي:
1. إذا فعل ما تسقط المرأة الحامل حملها بسببه، فإن كان الساقط نطفة فديتها عشرون مثقالاً شرعياً ذهباً.
و إن كان علقة، فأربعون مثقالاً.
و إن كان مضغة، فستون مثقالاً.
و إن كان قد صار عظماً، فثمانون مثقالاً.
و إن كان قد كسى العظم لحماً ولم تلج الروح فيه، فمئة مثقال.
و إن ولجت فيه الروح ففي الولد دية كاملة، أي ألف مثقال شرعي ذهباً وفي البنت نصف الدية، أي خمسمائة مثقال شرعي ذهباً.
2. إذا فعلت المرأة الحامل شيئاً أسقطت به حملها، وجب عليها الدية على النحو الذي مر في المسألة المتقدمة، وتعطيها لوارث الطفل، ولا ترث هي من تلك الدية شيئاً.
3. إذا قتل أحد امرأة حاملاً، وجبت عليه دية المرأة والطفل معاً.