» أحكام الكفارة

1. الكفارة هي ما يجب على الإنسان في الأغلب لارتكابه محرّماً، أو تركه واجباً، وكفارة الذنوب كثيرة، مذكورة في الرسائل العملية، ونذكر هنا بعض ما يخصّ المرأة.
2. إذا اسقطت المرأة جنينها وباشرت الإجهاض بنفسها، وجب عليها إضافةً إلى الدية، الكفارة أيضاً وهي: عتق عبد، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكيناً.
3. إذا جزّت (حلقت) المرأة شعرها في مصيبة نزلت بها، وجب عليها الكفارة وهي: عتق عبد، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً، كل مسكين مداً من الطعام (750) غراماً من الحطنة أو خبزها.
4. إذا خمشت المرأة وجهها في مصاب أحد أو نتفت (قطعت) شعرها، وجب عليها أن تعتق عبداً أو تطعم عشرة فقراء أو تكسوهم، وهكذا إذا شق الرجل جيبه أو مزق ثيابه في موت زوجته أو ولده.
5. لا يجوز أن يخمش الإنسان ـ رجلاً كان أو امرأة ـ وجهه في موت أحد ولا أن يلطم عليه، إلاّ في مصائب المعصومين سلام الله عليهم حيث يجوز عليهم مختلف أنواع العزاء، بل ويستحب ذلك.