» أحكام الهدية

1. إذا أهدت المرأة لزوجها، أو أهدى الرجل لزوجته هديةً، فلا يمكنهما الرجوع فيها ولا استرداد ما أهدياه لبعضهما.
2. جهاز العرس الذي يقدمه الأب لابنته لا يحق له الرجوع فيه إذا كان قد اهداه لها، او ملّكه إيّاها بصلح وما اشبهه، وأما إذا لم يهده لها ولم يملّكها إياه فلا إشكال في استرداده.
3. إذا أهدت البنت لأبيها أو أمها أو أحد أقربائها وأرحامها هدية, فلا يجوز لها الرجوع فيها ولا استردادها, وكذلك الأخت وجميع الأرحام لو تهادوا فيما بينهم, فإنه لا يحق لهم استردادها.

استفتاءات في الهدية

سؤال: هل يجوز تصرف الوالدين بما يهدى لأولادهم حين ولادتهم كالملابس والأحذية والألعاب، في حين أن هناك هدايا تُهدى للطفل ولم تتم الاستفادة منها، وقد يعمد الوالدان إلى إهدائها لمن يولد من أطفال الأصدقاء، فهل يجوز ذلك أم لا؟
جواب: الهدايا التي تهدى للطفل متعلقة بشخصه، ولا يمكن التصرف بها إلا لفائدته هو دون غيره.
سؤال: حينما يولد الطفل يأتي الأقرباء والأصدقاء للتهنئة، ويضعون بعض المبالغ تحت فراشه أو في ملابسه، ونحن نشك في كون هذه المبالغ هدية للطفل أو لوالديه، فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟
جواب: حيث لا يعلم من القرائن أن الهدية للطفل أو لوالديه, فالمال يقسم بينهم.
سؤال: هل للمرأة أن تستعيد ما أهدته لزوجها أو أولادها أو أحد أرحامها؟
جواب: ليس لها ذلك.