إذا أرضعت امرأة طفلاً حسب الشروط ـ التي مرّ ذكرها آنفاً ـ صار الطفل محرماً على من سيأتي ذكرهم:
أولاً: نفس المرأة المرضعة وتسمى «أُمّاً رضاعية».
ثانياً: زوج المرأة الذي يكون صاحب اللبن ويسمى «أباً رضاعياً».
ثالثاً: أبوا المرضعة مهما علوا وإن كانا أبوين رضاعيين للمرضعة.
رابعاً: أولاد تلك المرضعة، سواء ولدوا قبل الرضاع أو بعده.
خامساً: أولاد أولاد المرضعة وإن نزلوا، سواء كانوا أولاداً حقيقيين لأولادها، أم بالرضاع.
سادساً: إخوة المرضعة وأخواتها وإن كانوا رضاعيين.
سابعاً: أعمام المرضعة وعمّاتها ولو من الرضاع.
ثامناً: أخوال المرضعة وخالاتها ولو من الرضاع.
تاسعاً: أولاد زوج المرضعة الذي له اللبن وإن نزلوا، وإن كانوا أولاداً بالرضاع.
عاشراً: أبوا زوج المرضعة، الذي له اللبن وإن علوا.
الحادي عشر: إخوة زوج المرضعة الذي له اللبن وأخواته وإن كانوا من الرضاع.
الثاني عشر: أعمام زوج المرضعة الذي له اللبن وعماته وأخواله وخالاته وإن علوا، وإن كانوا من الرضاع.
و غير هؤلاء ممن جاء ذكرهم في كتاب: «المسائل الإسلامية» فإنهم يصيرون محارم للمرتضع، بواسطة الرضاع.
يستحب للأقرباء بسبب الرضاع, أن يحترم بعضهم بعضاً, لكنهم لا يتوارثون, وليس عليهم من الحقوق ما على الأقرباء النسبيين.