» شروط الرضاع

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب, فانّ الأخت الرضاعية ـ مثلاً ـ كالأخت النسبية يحرم الزواج منها, والرضاع الذي يوجب التحريم, فيه شروط ثمانية هي:
أولاً: أن يرتضع الطفل من مرضعة حية، فلا فائدة في الرضاع من ثدي امرأة ميتة.
ثانياً: أن لا يكون لبن المرضعة من الحرام، فإذا ارتضع من لبن ناشئ من زنا ـ والعياذ بالله ـ لم يصر المرتضع محرماً على أحد.
ثالثاً: أن يمتص الطفل اللبن من الثدي، فإذا صب اللبن في حلقه، لا يكون له أثر.
رابعاً: أن يكون اللبن خالصاً غير مخلوط بشيء آخر.
خامساً: أن يكون اللبن من زوج واحد، فلو طلقت امرأة ذات لبن من زوجها، ثم تزوجت بعد ذلك بزوج آخر وحملت منه وعند الوضع كان اللبن الذي من الزوج الأول بحاله لم ينقطع وكانت قد أرضعت منه طفلاً ثمان رضعات مثلاً قبل الوضع وسبع رضعات بعده من لبن الزوج الثاني، لم يصر ذلك الطفل محرماً على أحد.
سادساً: أن لا يتقيأ الطفل اللبن لمرض، ولو تقيأ فعلى الأحوط أن يجتنب من يصيرون محارم عليه بالرضاع، عن الزواج معه والنظر إليه كما ينظر المحارم إلى بعضهم.
سابعاً: أن يرتضع الطفل خمس عشرة رضعة كاملة أو يوماً وليلة بالنحو المذكور في المسألة التالية، أو يبلغ رضاعه حداً يقال بأنه نبت لحمه واشتد عظمه من ذلك اللبن، أما لو ارتضع عشر رضعات، فالأحوط استحباباً، أن يجتنب من يصيرون من محارمه بسبب الرضاع عن الزواج معه والنظر إليه كما ينظر المحارم إلى بعضهم.
ثامناً: أن يكون الرضاع في خلال العامين الأولين وقبل استكمالهما، فلو ارتضع بعد استكمال العامين لم يصر محرماً على أحد، بل حتى لو ارتضع أربع عشرة رضعة قبل استكمال العامين ورضعة واحدة بعد استكمالهما لم يصر محرماً على أحد، ولكن لو بقي لبن المرضعة إلى ما بعد سنتين من عمر وليدها هي، ثم أرضعت بذلك اللبن طفلاً لم يستكمل العامين حرم على من ذكر على الأحوط وجوباً.

استفتاءات حول الحضانة

سؤال: حضانة البنت الصغيرة التي توفي والدها وتزوجت أمها، هل تعود لأمها أم جدتها لأبيها؟
جواب: الأم أولى.
سؤال: هل حق حضانة الأولاد للأم أو هو من حق الأب؟
جواب: حق الحضانة خاص بالأم سبع سنين بالنسبة إلى بنتها, وسنتين بالنسبة إلى إبنها.
سؤال: إذا أكملت البنت سبع سنين والولد سنتين وانفصلا عن أمهما, فهل يجوز للأب منع الأم عن زيارتهما؟
جواب: لا يجوز ذلك, فإنه من قطع الرحم, وقطع الرحم حرام.

استفتاءات حول العقم

سؤال: هل يجوز للمرأة أن تتسبب في عقم نفسها بشكل دائم؟
جواب: لا يجوز لها ذلك.
سؤال: ما حكم العقم الموقّت؟
جواب: لا إشكال فيه ما دام يمكن رفعه.
سؤال: ما هي وظيفة المرأة التي يجبرها الرجل على العقم الدائم؟
جواب: لا يجوز للزوج اجبار زوجته على العقم الدائم, ويجب على الزوجة أن ترفض ذلك.
سؤال: هل يجوز للزوج العزل وعدم النزول لرغبة زوجته في طلب الولد؟
جواب: يكره له عدم الإستجابة لها.
سؤال: هل تستطيع المرأة أن تحول دون انعقاد النطفة والحمل بغير رضا الزوج؟
جواب: تستطيع ذلك على الأظهر، ولكن الأحوط الاستحبابي أن تحرز رضاه.
سؤال: هل يجوز للمرأة المريضة والعاجزة عن حفظ الجنين في رحمها أن تجري عملية العقم الدائم؟
جواب: ذلك مشكل.

استفتاءات في أحكام الجنين

سؤال: هل يجوز نقل الجنين من رحم أمه إلى الخارج أو العكس، مع مراعاة عدم إلحاق الضرر به أو بالأم؟
جواب: نعم يجوز.
سؤال: هل يمكن الخلط بين نطفة الزوج السابق المحفوظة في الأنبوب مع نطفة الزوج الحالي، وزرعهما مخلوطين في الرحم، وما حكم الطفل في هذه الحالة؟
جواب: لا يجوز للمرأة التشريك في الولد، بمعنى أن تكون حاملاً من رجلين. رغم كون كل من المنيين كان حلالاً لدى الانفصال.. وفي هذه الحالة يكون الولد ولد شبهة.