» عِدّة المتوفى عنها زوجها

1. المرأة غير الحامل التي مات زوجها، يجب أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، بأن لا تتزوج إلاّ بعد انقضاء هذه المدة، حتى إذا كانت يائسة, أو متمتعاً بها, أو لم يقاربها زوجها.
وأما إذا كانت حاملاً، فيجب عليها أن تعتد إلى أبعد الأجلين: يعني: إلى أن تضع حملها، إذا كان بعد أربعة أشهر وعشرة أيام, وإلى انقضاء أربعة أشهر وعشرة أيام، إن وضعت حملها قبله، وتسمى هذه العدة: «عدة الوفاة».
2. يحرم على المرأة المعتدة بعدة الوفاة أن تلبس ثياب الزينة كما يحرم عليها الاكتحال وكل ما يعتبر زينة.
3. من كانت في عدة الطلاق الرجعي، فتوفي زوجها، فعليها أن تعتد عدّة الوفاة، وإن كان قد بقي يوم واحد من عدة الطلاق الرجعي.
4. ابتداء عدة الوفاة يكون من حين أن تعرف المرأة وفاة زوجها.
5. إذا قالت المرأة: «انتهت عدتي» قُبل ادعاؤها بشرط أن لاتكون متهمة بالكذب ونحوه على الأحوط وجوباً ومضىّ مقدار من الزمان يكون انتهاء مدة العدّة معه ممكناً.

استفتاءات في العدّة

سؤال: ما حكم المرأة المطلقة، والمرأة المتمتع بها ووهبها زوجها المدة المتبقية، أو انتهت مدتها, فيما لو تزوجت بعد مدة, ثم عرض لها بعد الزواج الثاني الشك في أنها كانت قد أكملت عدة زواجها الأول أم لا؟
جواب: لا تعتني بشكها.