1. لا عدة للصغيرة التي لم تكمل التاسعة, وكذا لا عدة للمرأة اليائسة أيضاً، فإذا جامعها الزوج ثم طلقها جاز لها أن تتزوج فوراً من دون عدة، إلا أنه لا يجوز جماع الصغيرة.
2. يجب على المرأة إذا طلّقها زوجها وكان قد دخل بها, وكانت هي قد أكملت التاسعة ولم تكن بلغت سنّ اليأس: أن تعتدّ بعد الطلاق، يعني بعد أن طلّقها زوجها في طهر غير المواقعة، تنتظر حتى تحيض ثم تنتظر إلى أن تحيض ثانية، وعندما تحيض ثالثة تنتهي عدتها، ويجوز لها أن تتزوج، ولكن لو طلقها الزوج قبل مقاربته لها لم يكن لها عدة، فيجوز لها أن تتزوج بعد الطلاق مباشرة.
3. المرأة التي لا تحيض إن كانت في سن من تحيض، لو طلقها زوجها يجب عليها أن تعتد بعد الطلاق لمدة ثلاثة أشهر.
4. إذا طلق الزوج زوجته الحامل، فانتهاء عدتها وضع حملها ولو بسقوطه، فعلى هذا؛ لو تولد طفلها او سقط منها بعد ساعة من الطلاق ـ مثلاً ـ انتهت عدتها.