1. يحرم للرجال التزويج بالمحارم من النساء مثل:
الأم, البنت, الأخت, أم الزوجة, العمّة, الخالة, الجدة, الحفيدة, بنت الأخ, بنت الأخت, زوجة الأب, زوجة الأبن.
2. المَحْرَم ـ من الرجال والنساء ـ يقال لمن يحرم الزواج به، ويجوز النظر إليه.(1)
3. يحرم للنساء أن يتزوجن بالمحارم من الرجال وهم:
الأب, العم, الحفيد, الأخ, الإبن, الخال, ابن الأخ, صهر المرأة, أب الزوج, الجد, ابن الأخت, زوج الأم.
4. إذا عقد الإنسان على امرأة, فإنه وإن لم يدخل بها صارت أم تلك المرأة وجدتها وأم أبيها ـ وإن علون ـ محرماً لذلك الرجل، فلا يجوز له الزواج منهن.
5. إذا عقد على امرأة ذات أولاد من زوج قد طلقها, ثم دخل بتلك المرأة، صارت بنتها وبنت بنتها وكذا بنت ابنها ـ وإن سفلن ـ محارم له، سواء كنّ حين العقد, أم ولدن فيما بعد كما لو طلقها فتزوجت من غيره وولدت منه.
6. لا يجوز للرجل التزوج ببنت معقودته ما دامت في حبالته، حتى ولو لم يدخل بها بعد.
7. إذا عقد على امرأة دائماً أو مؤقتاً لا يجوز له التزوج بأختها ما دامت في حبالته.
8. لا يجوز التزوج ببنت أخت الزوجة وبنت أخيها، دون إذن الزوجة ولكن لو عقد عليهما دون إذنها، ثم أجازت فيما بعد صح العقد ولم يكن فيه إشكال.
9. إذا علمت الزوجة بأن زوجها عقد على بنت أختها أو بنت أخيها وسكتت، فإن لم تجز ذلك العقد فيما بعد بطل العقد.
10. إذا زنا ـ والعياذ بالله ـ بالعمة أو الخالة قبل أن يتزوج ببنت العمة أو بنت الخالة, لم يجز له أن يتزوج بعد ذلك ببنت عمته أو بنت خالته أبداً.
11. إذا عقد على بنت العمة أو بنت الخالة وقبل أن يدخل بها، زنا بأمها ـ والعياذ بالله ـ فالأحوط استحباباً أن ينفصل عنها.
12. إذا زنا ـ والعياذ بالله ـ بغير العمة أو الخالة، فالأحوط استحباباً أن لا يتزوج ببنت المزني بها، ولو عقد على امرأة ودخل بها، ثم زنا بأمها لم تحرم عليه تلك المرأة (أي زوجته)، وهكذا لو زنا بأم المعقودة قبل أن يدخل بها، ولكن الأحوط استحباباً في هذه الصورة أن ينفصل بالطلاق عن تلك المرأة المعقودة.
13. إذا لم يأت الرجل بطواف النساء «الواجب في الحج» حرمت عليه زوجته، وهكذا إذا لم تأت المرأة بطواف النساء حرم عليها زوجها، ولكن لو أتيا بالطواف المذكور فيما بعد أو استنابا أحداً للإتيان به، ارتفعت الحرمة.
14. تحرم المرأة المطلقة ثلاثاً على زوجها ولكن لو تزوجت برجل آخر حسب الشروط المذكورة في أحكام الطلاق جاز لزوجها الأول التزوج بها ثانية، بعد أن يطلقها زوجها الثاني.
15. لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج بالكافر، كتابياً كان أم غير كتابي، لا دائماً ولا موقتاً وكذا لا يجوز للرجل المسلم أن يتزوج بكافرة غير كتابية لا دائماً ولا موقتاً، أما التزوج بالكتابية (اليهودية والمسيحية والمجوسية) فلا مانع من العقد عليهن دائماً أو منقطعاً.
16. إذا زنا ـ والعياذ بالله ـ بامرأة في عدة الطلاق الرجعي، حرمت تلك المرأة عليه، وإذا زنا ـ والعياذ بالله ـ بامرأة في عدة المتعة أو الطلاق البائن أو عدة الوفاة جاز له بعد ذلك العقد عليها، وإن كان الأحوط استحباباً أن لا يتزوج بها.
17. إذا زنا ـ والعياذ بالله ـ بامرأة لا زوج لها وليست في عدة، جاز له العقد عليها لنفسه فيما بعد. ولكن الأحوط استحباباً التريث والانتظار حتى ترى تلك المرأة الحيض ثم يعقد عليها، وهكذا لو أراد الغير أن يعقد عليها.
18. إذا عقد لنفسه على امرأة معتدة، فإن كان الطرفان أو أحدهما يعلم بعدم انقضاء العدة ويعلم بأن العقد في العدة حرام، حرمت تلك المرأة عليه وإن كان لم يدخل بها بعد العقد.
19. وإذا عقد على امرأة ثم تبين أنها كانت في العدة، فإن لم يكن أي واحد منهما يعلم بأن المرأة معتدة ولم يعلم بأن العقد في العدة حرام، حرمت تلك المرأة عليه حرمة أبدية إن كان قد قاربها بعد العقد, وإن لم يكن قد قاربها, جاز له بعد انتهاء العدة العقد عليها.
20. إذا علم أن المرأة ذات زوج ومع ذلك تزوجها وجب أن يفترقا وإن لا يعقد عليها لنفسه فيما بعد أيضاً.
21. إذا زنا ـ والعياذ بالله ـ بامرأة ذات زوج, حرمت عليه أبداً, سواء كان عالماً حال الزنا بأنها متزوجة وذات بعل أم لا, وسواء كان زواجها دواماً أو موقتاً.
22. إذا عقد من هو في إحرام الحج أو العمرة على امرأة, محلّه كانت أو محرمة, بطل العقد، ولكن لم تحرم عليه ابداً لو كان جاهلاً بالحكم, سواء دخل بها أم لا, وأما لو كان عالماً بالحكم, بأن كان يعلم بحرمة الزواج عليه في الإحرام ومع ذلك عقد عليها, حرمت عليه المعقودة، حرمة دائمية.
23. إذا تزوجت من هي في إحرام الحج أو العمرة مع رجل مُحلٍّ, كان عقدهما باطلاً، ولو كانت المرأة تعلم بحرمة الزواج في الإحرام فالأحوط وجوباً أن لا تتزوج بذلك الرجل أبداً.
(1) إن ما هو متعارف بين الناس من قولهم: إن الطبيب محرم المرأة غير صحيح، رغم حصول بعض الحالات الضرورية التي تبيح للطبيب النظر أو لمس المرأة الأجنبية عليه. وكذا لو أشرفت امرأة على الغرق، حيث يجب على الرجل غير المحرم أن ينقذها، رغم لمسه لها.. ولكنه يبقى غير محرم.