1. على الزوجة الدائمة أن لا تخرج من المنزل بدون إذن زوجها، ويجب عليها تمكين نفسها لما يريده من الاستمتاعات وأن لا تمتنع عن مقاربته لها بدون عذر شرعي، ولو أطاعت زوجها في هذه الأمور وجب على زوجها الإنفاق عليها وتهيئة الغذاء واللباس والسكنى لها، ولو لم ينفق عليها كانت ديناً عليه للمرأة، سواء كان قادراً على الإنفاق أو لم يكن.
2. إذا لم تطع الزوجة زوجها فيما ذكر في المسألة السابقة، كانت عاصية ولم تستحق على زوجها النفقة ولا تهيئة الغذاء واللباس والمسكن والمضاجعة, ولكن المهر لا يسقط بذلك.
3. لا يحق للزوج إجبار زوجته على القيام بالخدمة المنزلية.
4. لا تجب نفقات سفر المرأة على الزوج إن كان أكثر من نفقتها وهي في الوطن، نعم لو أراد الزوج أخذها معه في السفر وجب عليه الإنفاق عليها.
5. الزوجة التي تطيع زوجها ولكنه لا ينفق عليها، جاز لها ـ في صورة الإمكان ـ أن تأخذ من ماله بمقدار نفقتها بدون إذنه، وأما في غير صورة الإمكان فإن كانت مضطرة لتحصيل معاشها لنفسها لم يجب عليها إطاعة زوجها حين تحصيل المعاش.
6. لا يجوز للزوج ترك مقاربة زوجته الدائمة أكثر من أربعة أشهر، وإن كان الظاهر لزوم المقاربة حسب المعاشرة المعروفه مع طلبها.
7. إذا لم يعيّنا المهر ـ في العقد الدائم ـ صح العقد ولكن لو قاربها الزوج وجب عليه مهر أمثالها.
8. إذا لم يعيّنا حين العقد أجلاً لتسليم المهر إلى الزوجة، يجوز للزوجة عدم تمكين نفسها للزوج إلى حين تسليم المهر، سواء كان الزوج قادراً على دفع المهر أو لم يكن، ولكنها إذا رضيت بمقاربة الزوج لها قبل قبض المهر وقاربها الزوج، لم يجز لها بعد ذلك عدم التمكين، لغير عذر شرعي.