» أحكام الزواج

1. تحل المرأة للرجل بواسطة عقد النكاح, وهو على نوعين: عقد دائم, وعقد منقطع.
العقد الدائم يعني: ما لم تذكر فيه الى جانب ذكر المهر مدة معيّنه للنكاح, والزوجة المعقودة عليها بهذا العقد تسمى: «دائمة».
والعقد غير الدائم يعني: ما عيّن فيه الأجل والمدة الى جانب تعيين المهر والصداق، ويسمّى زواج «المتعة»، مثل أن يعقد على امرأة لمدة ساعة أو يوم أو شهر أو عام أو أكثر بمهرٍ قدره كذا، ومثل هذه الزوجة تسمى: «متمتع بها».
2. يجب في العقد الدائم والمنقطع إجراء صيغة النكاح ولا يكفي مجرد التراضي من الطرفين، والصيغة إما أن يجريها نفس المرأة والرجل أو يوكلا أحداً لاجرائها بالوكالة عنهما.
3. البنت البالغة الرشيدة (و هي التي تميز مصلحة نفسها) إذا أرادت الزواج، فإن كانت بكراً فالأحوط وجوباً أن تستأذن من أبيها أو جدها الأبوي، ولا يلزم إذن أمها أو أخيها.
4. يستحب التعجيل في تزويج الفتاة البالغة الرشيدة, قال الإمام الصادق سلام الله عليه: «من سعادة المرء أن لا تطمث (أي: لا تحيض) ابنته في بيته».