1. تجب الزكاة ـ مع توفر شرائطها ـ في تسعة أشياء: الحنطة, الشعير, التمر, الزبيب, الابل, البقر, الغنم, الذهب المسكوك, والفضة المسكوكة, بلا فرق بين الرجل والمرأة, وفي الحديث الشريف: من منع قيراطاً من الزكاة, فليس هو بمؤمن ولا مسلم ولا كرامة.
2. انما تجب الزكاة في الأمور المذكورة اذا وصلت حدّ النصاب, وكان صاحبها بالغاً, عاقلاً, حراً, ومتمكناً من التصرف, واما مقدار النصاب ومقدار الزكاة في كل منها فمذكور في المسائل الإسلامية المفصّلة.
استفتاءات في الزكاة
سؤال: هل الذهب والفضة المسكوكان اللذان تتزين بهما النساء تجب فيهما الزكاة؟
جواب: لا تجب الزكاة فيهما.
سؤال: هل يجوز للأب الإنفاق من الزكاة على من تجب نفقتهم عليه كالأولاد مثلاً؟
جواب: لا يجوز للأب ذلك ولكن إذا لم يعطهم النفقة يجوز للآخرين إعطاء الزكاة إليهم.
سؤال: هل يجوز للمرأة الفقيرة التي لا يصعب عليها تعلم صنعة كالخياطة والحياكة, إن لا تتعلم وتعيش على الزكاة؟
جواب: يلزم عليها على الأحوط وجوباً أن تتعلم الصنعة ولا تعيش على الزكاة, نعم يجوز إعطاءها من الزكاة طوال اشتغالها بتعلم الصنعة.
سؤال: هل يجوز للمرأة أن تعطي زكاتها لزوجها الفقير، وإن كان الزوج يصرف هذه الزكاة على نفس الزوجة؟
جواب: نعم, يجوز لها ذلك.
سؤال: هل يجوز إعطاء الزكاة للمرأة التي ينفق عليها زوجها, أو كان لا ينفق عليها ولكن يمكن جبره على إعطاء نفقتها؟
جواب: لا يجوز إعطاءها من الزكاة في مفروض السؤال.