1. إذا لم تصم المرأة أياماً من شهر رمضان بسبب المرض أو الحيض أو النفاس ثم ماتت ولمّا ينتهِ الشهر، أو عند انتهائه، فلا يلزم القضاء عنها فيما لم تصمه.
2. المرأة التي دنا وقت ولادتها ويضر الصوم بها أو بولدها، وكذا المرضعة القليلة اللبن التي يضرّ الصوم بها أو برضيعها، أُمّاً كانت أو مستأجرة أو متبرعة، لا يجب عليها الصوم، ويجب أن تدفع للفقير بدل كل يوم تفطره مُداً (750 غراماً) من الحنطة أو الشعير أو خبزهما أو ما شابه، وإذا تمكنت من الصيام في نفس السنة يجب أن تقضي ما فاتها من الصوم، إن لم يستمر الحال إلى شهر رمضان القادم، وإن استمر فلا قضاء إلاّ استحباباً على الأقرب، نعم عليها أن تدفع للفقير مداً آخر من الطعام لترك القضاء.
3. المرأة التي لا تقدر على الصوم أو كان الصوم شاقاً عليها لكبر سنّها، لم يجب عليها الصوم، ويجب أن تدفع للفقير بدل كل يوم تفطره مداً (750 غراماً) من الحنطة أو الشعير أو خبزهما، ويجب على الأحوط أن تقضي ما فاتها من الصوم إذا تجدّدت لها القدرة على الصوم بعد شهر رمضان.
استفتاءات في الصوم
سؤال: اذا تهيأت امرأة وأبدت استعدادها لأن ترضع الطفل دون أجرة, أو أخذت الأجرة من والد الرضيع أو والدته أو من شخص آخر يدفع أجرته، فهل يجب على الأم أن تدفع الرضيع إليها وتصوم.
جواب: لا يجب على الأم ـ في مفروض السؤال ـ أن تدفع رضيعها إليها وتصوم.
سؤال: المرأة التي لم تتمكن من الصوم في سنة بسبب الحمل أو الرضاعة ولم تتمكن من قضائه في نفس السنة لنفس السبب فماذا يجب عليها؟
جواب: لا يجب عليها الصوم ولا قضاؤه وانما يجب أن تعطي للفقير عن كل يوم مُدين من الطعام، مُداً بعد مضي شهر رمضان ومداً عند آخر السنة أي: قبل رمضان الثاني.
سؤال: هل يبطل صوم المرأة التي يخرج الدم من لثتها في معظم الأوقات، وبلعت لعابها؟
جواب: لها أن تبلع لعابها ما لم تعلم بوجود الدم في فمها، ولا يبطل صومها، مع أن الاحتياط يقضي بالتأكد ما لم يؤدِّ إلى الحرج.
سؤال: هل الحقنة بالمائع اضطراراً أو علاجاً تبطل الصوم؟
جواب: نعم.
سؤال: هل تبطل الحقنة من القبل صوم المرأة أم لا؟
جواب: لا.