1. اذا تعمّد الصائم الافطار، وجب عليه: عتق رقبة, او اطعام ستين مسكيناً, أو صيام شهرين متتابعين.
2. إذا عرض للمرأة في أثناء الأيام التي يجب صومها بالتتابع عذر غير اختياري، كالحيض أو النفاس أو سفر اضطراري، لم يجب عليها بعد زوال العذر استئناف الصوم من جديد، بل تأتي بالباقي بعد زوال العذر.
3. إذا جامع الصائم في شهر رمضان زوجته الصائمة، فإن أكرهها على الجماع (و لم تكن راضية) وجب أن يدفع كفارة نفسه وكفارتها أيضاً، وأما إن كانت هي راضية بالجماع، وجب على كل واحد منهما كفارة نفسه فقط.
4. إذا أجبرت امرأة زوجها الصائم على مجامعتها أو على إتيان غير الجماع من المفطرات، لم يجب عليها أن تتحمل عن زوجها كفارته.
5. إذا أكره الصائم في شهر رمضان زوجته على الجماع، وفي أثناء الجماع رضيت المرأة، يجب على كل واحد منهما دفع كفارة نفسه، والأحوط استحباباً أن يدفع الزوج الكفارتين وأن تدفع الزوجة كفارة واحدة.
6. إذا جامع الصائم زوجته الصائمة في شهر رمضان وهي نائمة غير ملتفتة، وجب عليه كفارة واحدة وصح صيام المرأة ولم يجب عليها قضاء ولا كفارة.
7. إذا أكره الصائم زوجته على غير الجماع من المفطرات، لم يجب أن يتحمل عن المرأة كفارتها، كما لم تجب على المرأة كفارة نفسها أيضاً.
8. الذي لا يصوم لسفر أو مرض، لا يجوز له أن يكره زوجته الصائمة على الجماع، ولكن إذا أكرهها، لم تجب على الرجل كفارة.