• الصوم هو: الإمساك عن المفطرات من اذان الفجر الى اذان المغرب قربة الى الله تعالى، وهو: جُنّة من النار, ويجب على النساء كما يجب على الرجال.
• إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل أذان الفجر ولم تغتسل عمداً، أو كانت وظيفتها التيمم ولم تتيمم عمداً، بطل صومها في شهر رمضان، وأما في قضائه وفي مطلق الواجب معيناً كان أو غير معين, وكذا المندوب, فتقضيه على الأحوط استحباباً.
• المرأة التي طهرت من الحيض أو النفاس قبل أذان الفجر إذا لم يتسع الوقت لها للغسل، إن أرادت أن تأتي بصوم، وجب عليها أن تتيمّم وصح صومها على الأقوى، سواء كان صوم شهر رمضان أم قضائه، واما الواجب المعيّن أو الموسّع، أو المستحب, فالاحوط استحباباً قضاء ذلك اليوم أيضاً.
• إذا طهرت المرأة من دم الحيض أو النفاس قبيل أذان الفجر ولم يتسع الوقت لا للغسل ولا للتيمم، أو علمت بعد الأذان أنها كانت قد طهرت قبل الأذان، فإن أرادت أن تأتي بصوم واجب معين كصوم شهر رمضان صح صومها، وكذا إذا كان صومها مستحباً أو واجباً غير معين كصوم الكفارة صح صومها على الأقوى.
• إذا طهرت المرأة من دم الحيض أو النفاس بعد أذان الفجر أو رأت دم الحيض أو النفاس في أثناء النهار بطل صومها حتى لو كان قبيل المغرب.
• إذا نسيت المرأة غسل الحيض أو النفاس وتذكرت ذلك بعد يوم أو أيام، صح ما صامته، وأما لو نسيت غسل الجنابة أياماً من شهر رمضان فعليها قضاء ما صامته، وكذا لو تعمدت البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر في صوم شهر رمضان أو قضائه، وأما الاصباح جنباً بلا تعمد فلا يوجب القضاء إلا في قضاء شهر رمضان دون غيره.
• إذا طهرت المرأة من دم الحيض أو النفاس قبل أذان الفجر، وقصّرت في الاغتسال فلم تغتسل إلى الفجر، بطل صومها، ولكن إذا لم تقصّر كما لو انتظرت في الشتاء مثلاً حتى يحمى الماء، صح صومها، حتى إذا نامت ثلاث مرات ولم تغتسل إلى أذان الفجر, وهذا فيما اذا كانت تأمل الاغتسال قبل الفجر، والا وجب عليها التيمم قبل الفجر, فان لم تتيمّم حينئذ بطل صومها.
• المرأة المستحاضة التي يجب عليها الغسل إذا أتت بأغسالها المذكورة في أحكام الاستحاضة، صح صومها.
• يجوز للصائمه تزريق الإبرة الطبّية المقوّية ويُكره المغّذية.
• يحرم صوم المرأة الاستحبابي إذا أدى إلى تضييع حق الزوج الواجب، ووفقاً للاحتياط المستحب أن لا تصوم المرأة الصوم الاستحبابي دون إذن زوجها، وإن لم يضيّع حقاً واجباً من حقوقه.
• مضغ الطعام للطفل أو الطير وكذا تذوقه وما شابهه مما لا يصل إلى الحلق عادة، لا يبطل الصوم حتى لو وصل إلى الحلق صدفة واتفاقاً، ولكن لو كان تعلم من البداية أن الطعام سيصل إلى الحلق بطل صومها، ويلزم أن تقضيه وتجب عليها الكفارة أيضاً.
• إذا أمكن منع الحيض بتناول الحبوب، فالصوم صحيح.
• إذا استحاضت المرأة بعد صلاة العصر، ولم تغتسل إلى الغروب، فصومها صحيح.
• المرأة التي طهرت من دم الحيض أو النفاس في اثناء النهار, يستحب لها الامساك عن المفطرات الى المغرب الشرعي.
• المرأة الصائمة يستحب لها ان تصلّي المغرب والعشاء قبل الافطار الا اذا انتظرها احد، او كان فيها ميل شديد الى الاكل بحيث تفقد معها التوجه وحضور القلب في الصلاة.