الاستحاضة على ثلاثة أقسام: قليلة ومتوسطة وكثيرة:
أ. القليلة: أن يطوق الدم القطنة التي تضعها المرأة في فرجها ولا ينفذ فيها.
في الاستحاضة القليلة يجب أن تتوضّأ المرأة لكل صلاة، وتغير القطنة، وتطهر ظاهر الفرج إن وصل الدم إليه.
ب. المتوسطة: أن ينفذ الدم في باطن القطنة ولكن لا يتعداها إلى اللفّافة التي تشدها المرأة فوق القطنة ـ عادة ـ وقاية من التلوث بالدم.
في الاستحاضة المتوسطة يجب أن تغتسل المرأة لصلاة الصبح غسل الاستحاضة وإلى حلول الصباح من اليوم القادم تفعل كل ما تفعله المستحاضة القليلة الذي ذكرناه في المسألة السابقة (من الوضوء لكل صلاة وتغيير القطنة وتطهير ظاهر الفرج) ولو لم تغتسل لصلاة الصبح عمداً أو سهواً وجب عليها أن تغتسل لصلاتي الظهر والعصر، ولو لم تغتسل للظهرين فعليها أن تغتسل قبل صلاتي المغرب والعشاء، سواء انقطع الدم أم لم ينقطع.
ج. الكثيرة: أن ينفذ الدم في القطنة ويتعداها إلى الخارج ويصل إلى اللفّافة المشدودة فوق القطنة.
في الاستحاضة الكثيرة يجب عليها ـ مضافاً إلى وظائف المتوسطة (من الغسل لصلاة الصبح والوضوء وتغيير القطنة وتطهير ظاهر الفرج عند كل صلاة) ـ أن تغير المنديل (التي تشده المرأة ـ عادة ـ فوق القطنة) أيضاً أو تطهره وأن تغتسل غسلاً آخر لصلاة الظهر والعصر وغسلاً ثالثاً لصلاة المغرب والعشاء، ولا تفصل بين الظهر والعصر ولا بين المغرب والعشاء، ولو فصلت بين كل من الصلاتين، وجب عليها أن توقع غسلاً آخر لصلاة العصر إن فصلت بين الظهر والعصر وغسلاً خامساً لصلاة العشاء إن فصلت بين المغرب والعشاء.
1. المرأة المستحاضة التي يجب عليها الغسل إذا أتت بأغسالها المذكورة في أحكام الاستحاضة، صح صومها.
2. تجب صلاة الآيات على المستحاضة، ويجب عليها أن تعمل لصلاة الآيات أيضاً كل ما يجب عمله للصلوات اليومية.
3. إذا أرادت المستحاضة أن تقضي صلواتها الفائتة، يجب أن تعمل لكل صلاة منها كل الأعمال التي يجب عليها لصلاة الأداء.
4. إذا أتت المستحاضة بالاغسال الواجبة عليها، حل لها دخول المساجد والتوقف فيها وقراءة سور العزائم (التي فيها سجدات واجبة) ومقاربة زوجها وإن لم تأتي بالأعمال الأخرى التي يجب عليها للصلاة، مثل تغيير القطنة والمنديل (الذي تشده على القطنة).
5. يجب على المستحاضة بعد أن تطهر وينقطع دمها أن تعمل بوظائف المستحاضة لأول صلاة تريد أن تصلّيها, ولا يجب للصلوات اللاحقة.
6. اذا علمت المستحاضة بأنها تطهر من الدم تماماً قبل انقضاء وقت الصلاة، أو تطهر بمقدار اتيان الصلاة, فالأحوط وجوباً أن تصبر وتصلي في الوقت الذي تطهر فيه.
7. اذا بقي دم الاستحاضة في الباطن ولم يخرج، لا يبطل الغسل ولا الوضوء, واذا خرج ولو قليلاً بطل الغسل والوضوء.
8. إذا أرادت المستحاضة الكثيرة أو المتوسطة أن تقرأ ـ قبل وقت الصلاة ـ سورة فيها سجدة واجبة أو دخول المسجد الحرام، او مسجد النبي صلى الله عليه وآله او اللبث في مسجد، فالأحوط وجوباً أن تغتسل، وهكذا إذا أراد زوجها مجامعتها، ولكن إذا أرادت ان تمس القرآن وجب عليها أن تتوضأ أيضاً.
9. إذا تركت المستحاضة إحدى الوظائف الواجبة عليها، حتى لو كان تغيير القطنة ـ مثلاً ـ بطلت صلاتها.
10. المستحاضة المتوسطة والكثيرة التي يجب عليها الوضوء والغسل لو قدّمت أيهما صح.
11. الأحوط استحباباً أن تتحفظ المستحاضة من خروج الدم طوال اليوم الذي تصومه حسب المستطاع.
12. المستحاضة التي يجب عليها الغسل للصلاة, إذا فصلت بين الغسل والصلاة، لزمها أن تعيد الغسل وتشتغل بالصلاة بلا فاصلة وتأخير.
13. إذا لم ينقطع الدم حين الغسل صح الغسل، ولكن إذا صارت الاستحاضة المتوسطة في أثناء الغسل كثيرة، لزمها أن تستأنف الغسل من جديد على الأحوط.
استفتاءات في الاستحاضة
سؤال: المرأة ذات الاستحاضة الكثيرة، هل يجب عليها الغسل داخل الوقت؟ أم أنها تستطيع الغسل قبل دخول الوقت والصلاة بعد دخول الوقت؟
جواب: يجب الغسل داخل الوقت، نعم يكفي هذا الغسل في حالة الإتيان به لصلاة الليل قبل أذان الصبح. ثم تصلي الصبح بعد دخول وقته بلا فصل.
سؤال: هل يجب الوضوء مع غسل الاستحاضة الكثيرة والمتوسطة؟
جواب: يجب الوضوء للاستحاضة الكثيرة والمتوسطة لكل صلاة؟
سؤال: امرأة لا ترى الدم إلا خلال يومين فقط، وذلك منذ مدة، ويستمر الطهر حتى اليوم السابع، حيث تشاهد فيه أثراً قليلاً للدم ثم ينقطع، فهل لها حكم الاستحاضة او الحيض، علماً أنها اغتسلت وصلّت خلال اليومين؟ وهل في المقاربة مع زوجها كفارة؟
جواب: لها حكم المستحاضة دون الحيض، ولا كفارة.
سؤال: قد تطول مدة الاستحاضة نوعاً ما بداعي المرض، ويحدث الحرج لها أن تغتسل ثلاثة أغسال يومياً، فما حكم ذلك؟
جواب: تغتسل إلى حدٍ لا يتحقق معه العسر والحرج، وإلا فإن واجبها التيمم.
سؤال: امرأة أعلمت زوجها بطهارتها، ثم رأت الدم أثناء المجامعة وتيقنت بأنها لم تكن طاهرة، فهل يلزم لذلك الكفارة؟
جواب: لا تلزم الكفارة.
سؤال: هل الاستحاضة تحدث للنساء فقط، أم الفتيات يستحضن أيضاً؟
جواب: ليست الاستحاضة خاصة بالنساء، فهي تحصل للفتيات أيضاً.
سؤال: إذا رأت الفتاة دماً قبل سن التاسعة، فما هذا الدم؟
جواب: هو استحاضة.
سؤال: ما حكم البقعة الصفراء التي تراها المرأة وتشك في كونها حيضاً أو من ترشحات أخرى؟
جواب: إذا شكت كونها دماً أو من الترشحات الأخرى، فان كانت في غير أيام عادتها فهي استحاضة، وإن كانت في أيام عادتها فهي بحكم الحيض.
سؤال: ما تكليف المستحاضة إذا اغتسلت غسل الاستحاضة دون تعيينها للغسل عن الكثيرة أو المتوسطة؟
جواب: لا إشكال في ذلك، وتكفي نية غسل الاستحاضة فقط.