النساء الحوائض على ستة أقسام:
أولاً: مبتدئة.
ثانياً: ناسية.
ثالثاً: مضطربة.
رابعاً: ذات عادة وقتية وعددية.
خامساً: ذات عادة عددية.
سادساً: ذات عادة وقتية.
1. المبتدئة
المبتدئة وهي المرأة التي ترى الدم لأول مرة.
المبتدئة إذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام وكان بعض الأيام بصفة الحيض وبعضها الآخر بصفة الاستحاضة، فإن لم تكن الايام المتصفة بصفة الحيض أقل من ثلاثة أيام ولا اكثر من عشرة كان كله حيضاً, وان كانت الأيام التي بصفة الحيض أقل من ثلاثة أيام أو أكثر من عشرة جعلت عادة أقربائها حيضاً لها والباقي استحاضة.
2. الناسية
الناسية هي المرأة التي نسيت عادتها، فإن رأت الدم أكثر من عشرة أيام يجب أن تجعل الأيام التي بصفة الحيض حيضاً، وإذا لم يمكنها تمييز الحيض بواسطة الصفات والعلامات، وجب أن تجعل السبعة الأولى حيضاً والباقي استحاضة.
3. المضطربة
المضطربة هي المرأة التي ترى الدم في عدة أشهر ولكنها لم تستقر على عادة ثابتة، لا عدداً ولا زماناً، فإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام، وكانت جميع الدماء بصفة واحدة، فإن كانت عادة أقربائها سبعة أيام، جعلت سبعة أيام حيضاً والباقي استحاضة، وإذا كانت عادتهن أقل، كما لو كانت خمسة أيام مثلاً، جعلتها حيضاً، والأحوط استحباباً أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة في التفاوت بين السبعة وعادتهنّ، وإذا كانت عادة أقربائها أكثر من السبعة، مثلاً لو كانت تسعة أيام، يجب أن تجعل سبعة أيام حيضاً، وفي مدة التفاوت بين السبعة وعادتهن والتي تكون يومين تترك محرمات الحائض وتعمل بعمل المستحاضة على الأحوط استحباباً.
4. ذات العادة الوقتية العددية
ذات العادة الوقتية العددية، وهي التي ترى دم الحيض في شهرين متتابعين في وقت معيّن، وتطهر في وقت معيّن أيضاً, فيكون الوقت والعدد في كل من الشهرين متساوياً، مثل أن ترى الدم في أول كل من الشهرين وتطهر في العاشر منه.
أقسام العادة الوقتية العددية
ذوات العادة الوقتية العددية على ثلاثة أصناف:
الاول: المرأة التي ترى دم الحيض في شهرين متتابعين في وقت معين وتطهر في وقت معين أيضاً، مثل أن ترى الدم في شهرين متتابعين من أول الشهر وتطهر في اليوم السابع، فتكون عادتها من أول الشهر إلى اليوم السابع.
الثاني: المرأة التي لا تطهر من الدم، ولكنها ترى في شهرين متتابعين وفي أيام معينة دماً يتصف بصفات دم الحيض، أي يكون غليظاً أسود وحاراً ويخرج بقوة وحرقة ولكن الدم الذي تراه في غير هذه الأيام المعينة يتصف بصفات دم الاستحاضة، كأن ترى الدم المتصف بصفات الحيض من أول الشهر إلى الثامن منه في كلا الشهرين، فهذه عادتها تكون من أول الشهر إلى ثامنه.
الثالث: المرأة التي ترى دم الحيض في شهرين متواليين في وقت معين، وبعد أن يستمر دمها ثلاثة أيام أو اكثر تطهر يوماً واحداً أو أكثر، ثم ترى الدم مرة أخرى ولا يزيد مجموع الأيام التي ترى فيها الدم مع أيام الطهر المتخللة عن عشرة أيام ويكون أيام الدم وأيام النقاء التي تخللت الدمين في كلا الشهرين متساوياً، فهذه تكون عادتها مجموع الأيام التي ترى فيها الدم وأيام النقاء المتخللة ولا يلزم أن تكون أيام النقاء التي تتخلل أيام الدم متساوية في الشهرين، فمثلاً إذا رأت الدم في الشهر الاول من أوله إلى ثالثه، ثم طهرت ثلاثة أيام، ثم رأت الدم مرة أخرى ثلاثة أيام، وفي الشهر الثاني رأت الدم من أوله إلى ثالثه، ثم طهرت ثلاثة أيام أو اكثر أو أقلّ، ثم رأت الدم مرة أخرى، ولم يزد مجموع أيام الدم والنقاء المتخلل عن تسعة أيام في كل من الشهرين، فإن عادة هذه المرأة تسعة أيام.
5. ذات العادة العدديّة
ذات العادة العددية وهي التي يتساوى عدد أيام حيضها في شهرين متتابعين ولكن لا يكون وقت رؤية الدم في الشهرين واحداً، مثل أن ترى الدم في الشهر الاول من اليوم الخامس إلى العاشر وترى في الشهر الثاني من اليوم الثاني عشر إلى السابع عشر.
أقسام العادة العددية
ذوات العادة العددية على ثلاثة أصناف:
الاول: المرأة التي يكون عدد أيام حيضها في شهرين متواليين متساوياً ولكن وقت رؤية الدم فيهما مختلف، ففي هذه الصورة تجعل كل الأيام التي ترى فيها الدم حيضاً، فمثلاً إذا رأت الدم في الشهر الأول من أوله إلى خامسه، وفي الشهر الثاني من اليوم الحادي عشر إلى الخامس عشر منه، تكون عادتها خمسة أيام.
الثاني: المرأة التي لا تطهر من الدم ولكنها ترى في شهرين متواليين وفي عدة أيام معينة دماً بصفة الحيض ودماً في غير تلك الأيام بصفة الاستحاضة وكان عدد الأيام التي بصفة الحيض في الشهرين متساوياً ولكن الوقت مختلف، ففي هذه الصورة تكون الأيام المتصفة بصفة الحيض عادة لها، مثلما إذا رأت في شهر من أوله إلى خامسه وفي الشهر اللاحق من الحادي عشر إلى الخامس عشر وكان الدم في هاتين المدتين بصفة الحيض والبقية بصفة الاستحاضة، تكون عادتها خمسة أيام.
الثالث: المرأة التي ترى الدم في شهرين متواليين ثلاثة أيام أو أكثر، ثم تطهر يوماً واحداً أو أكثر، ثم ترى الدم مرة أخرى واختلف وقت رؤية الدم في الشهرين، فإن لم يتجاوز مجموع أيام الدمين والطهر المتخلل عن عشرة أيام وكان عدد الأيام متساوياً في الشهرين، يكون مجموع الأيام التي رأت فيها الدمين والطهر المتخلل عادةً لها، ولا يلزم ان تكون أيام الطّهر المتخلل متساوياً في الشهرين، فمثلاً لو رأت في الشهر الأول من أوله إلى ثالثه، ثم طهرت يومين، ثم رأت الدم ثلاثة أيام أخرى وفي الشهر الثاني رأت الدم من اليوم الحادي عشر إلى اليوم الثالث عشر، ثم طهرت يومين أو اكثر أو أقل، ثم رأت الدم مرة أخرى، ولم يتجاوز المجموع عن ثمانية أيام، كان عادتها ثمانية أيام.
6. ذات العادة الوقتية
ذات العادة الوقتية، وهي التي ترى دم الحيض في شهرين متتابعين في وقت معيّن، ولكن يختلف عدد ما ترى في الشهر الاول عن الشهر الثاني، مثل أن ترى الدم في الشهر الاول من اول الشهر وتطهر في السابع منه، وترى في الشهر الثاني من اول الشهر وتطهر في الثامن منه.
أقسام العادة الوقتية
ذوات العادة الوقتية ثلاثة أصناف:
الاول: المرأة التي ترى دم الحيض في شهرين متتابعين في وقت واحد معين ثم تطهر بعده عدة أيام ولكن عدد الأيام في كل من الشهرين غير متساوٍ، فمثلاً ترى الدم في شهرين متواليين من أول الشهر، ولكن في الشهر الأول يستمر الدم إلى سابعه وفي الشهر الثاني يستمر الدم إلى ثامنه، فهذه تجعل مبدأ عادتها من أول الشهر.
الثاني: المرأة التي لا تطهر من الدم، ولكن الدم الذي تراه في شهرين متتابعين وفي وقت معين يتصف بصفات الحيض، يعني أنه غليظ أسود حار يخرج بقوة وحرقة، وأما بقية الدم في الأيام الأخرى فيتصف بصفات الاستحاضة، ولا يكون عدد الأيام التي ترى فيه الدم المتصف بصفة الحيض في الشهرين متساوياً، مثلاً يكون الدم الذي رأته في الشهر الأول من أول الشهر إلى السابع وفي الشهر الثاني من أول الشهر إلى الثامن منه متصفاً بصفات الحيض، وأما بقية الدماء فتكون متصفة بصفات الاستحاضة، فهذه تجعل كل أول الشهر مبدأ عادتها.
الثالث: المرأة التي ترى دم الحيض في شهرين متتابعين في وقت معين ثلاثة أيام أو أكثر، ثم تطهر ثم ترى الدم مرة أخرى ولا يكون مجموع أيام الدمين وأيام الطهر أزيد من عشرة أيام، ولكن في الشهر الثاني تزيد هذه الايام أو تنقص عن الشهر الأول، مثلاً يكون عددها في الشهر الأول ثمانية أيام وفي الشهر الثاني تسعة أيام، فهذه أيضاً تجعل أول الشهر مبدأ عادتها.
استفتاءات في الحيض
سؤال: هل يمكن للمرأة أن تتناول دواءً يقطع أو يقلل مدة العادة الشهرية؟
جواب: نعم.
سؤال: إذا قطعت المرأة عادتها بواسطة الأدوية، فما حكم صلاتها وصومها وحجها؟
جواب: لها حكم الطهارة، وعليه: يجب أن تصلي وتصوم وتؤدي حجها.
سؤال: هل تستطيع المرأة أن تتناول من الأدوية لتقديم فترة حيضها للفرار من مجامعة زوجها لها؟
جواب: لا إشكال في ذلك، ولكن لا يُستحسن دون عذر شرعي.
سؤال: ما حكم المرأة إذا تبدّلت عادتها المستقرة من: وقتية عددية ـ وقتية ـ عددية، الى مضطربة فجأةً؟
جواب: إذا رأت مرة واحدة عادة جديدة فجأة على خلاف عادتها الدائمة، فان عادتها الدائمة لا تلغى، ولكن إذا تكرر ذلك مرتين، وكانت المرتان بنفس الشكل، فعادتها الدائمة تلغى، وتكون ذات عادة جديدة.
سؤال: إذا كان للمرأة عادة وقتية وعددية، ولكنها لم تر الدم في أيام عادتها المعهودة، ورأته في وقت آخر بعدد الأيام التي كانت تراه فيها، فما حكمها في ذلك؟
جواب: يجب أن تعتبر ما تراه حيضاً، سواء قبل الوقت المعهود أو بعده.
سؤال: إذا لم تحض المرأة بعد البلوغ، لا قبل الزواج ولا بعده، ولم تر دماً يمكن أن يكون حيضاً، فكيف تعمل بالأحكام والمسائل الشرعية؟
جواب: إذا لم تر دماً فهي طاهرة ولا يترتب عليها حكم الحائض، ويجب أن تصلي صلاتها وتصوم صومها الواجب.
سؤال: البنت أو المرأة التي تحيض هل عليها أن ترى بقعة دم أو ترشحاً في آخر يوم للعادة، ثم تطهر لتصلي؟ وكيف يكون ذلك؟
جواب: الطهارة تتوقف على انقطاع الدم، وان لا ترى أية بقعة منه أو رشحاً من الدم وان لا يكون الدم في فضاء الفرج.
سؤال: إذا رأت المرأة الدم في أيام عادتها، فهل يجوز لها تناول الأقراص المضادة للحيض بعد انقضاء اليوم الأول لتمنع خروج الدم، وإذا كان ذلك جائزاً فما حكم اليوم الأول رغم أنها لم تر الدم سوى يوم واحدٍ؟
جواب: لا مانع من ذلك إن لم يتسبب في إحداث ضرر كبير عليها، وإذا انقطع الدم لأقل من ثلاثة أيام، فلا يعد حيضاً، وحكمه حكم الاستحاضة.
سؤال: المرأة التي تحول دون عادتها بواسطة الأقراص، ولكنها ترى أثناء ذلك بقعة دم موقتة فيما يفترض أن يكون أيام عادتها، فهل يعتبر ذلك من الحيض أم لا؟
جواب: إن لم تر الدم ثلاثة أيام متوالية، فليس بحيض.
سؤال: المرأة ترى في أيام حيضها دماً لا يشبه دم الحيض، ثم ترى بعد ساعتين أو في اليوم التالي دماً يتوفر فيه علامات الحيض، فهل الدم الأول دم الحيض أو لا؟
جواب: إن كان متصلاً عرفاً، فهو حيض.
سؤال: المرأة ذات العادة الوقتية والعددية، إذا رأت دماً في وقت العادة، ولكن عدد أيامه كان أقل أو أكثر من أيام عادتها، ثم رأت بعد طهرها دماً بعدد أيام عادتها، ما حكم ذلك؟
جواب: يجب اعتبار دم أيام العادة حيضاً. وإذا رأت قبل أيام العادة دماً بعدد أيام العادة، ثم حاضت في أيام عادتها، كان كل منها حيضاً مستقلاً إذا كانت الفاصلة بين الرؤيتين عشرة أيام أو أكثر، أما إذا كانت الفاصلة أقل، وكان مجموع الدمين مع فاصلة الطهارة أقل من عشرة أيام، فالجميع حيض، وإذا كانت الفاصلة أقل، ولكن المجموع كان أكثر من عشرة أيام، فلتجعل أيام عادتها فقط حيضاً.
سؤال: يحدث في بعض أيام العادة أن تتناول الحائض خلاً أو مواد حامضة، مما يستدعي إضافة يوم أو عدة أيام على مدة العادة، فهل هذه الأيام الإضافية من العادة أم لا؟
جواب: نعم ما لم تزد المدة على عشرة أيام، فان زادت، فالزائد على ايام العادة استحاضة.
سؤال: هل في حمل تربة كربلاء أو القرآن أثناء العادة الشهرية إشكال أم لا؟
جواب: لا يحرم، بل يكره.
سؤال: امرأة ماتت أثناء العادة الشهرية فهل يجب تغسيلها غسل الحيض مع غسل الميت؟
جواب: لا يجب غسلها غسل الحيض، وغسل الميت يكفيها.
سؤال: إن طهرت المرأة من الحيض ولم تجد الماء للاغتسال، فهل تترك الصلاة حتى تجد الماء او تتيمم للصلاة؟
جواب: لا يجوز لها حينئذ ترك الصلاة، بل يجب عليها التيمم للصلاة.