لدم الحيض أربعة شروط:
الأول: أقل سن الحائض إتمام تسع سنوات قمرية، فلو رأت الفتاة دماً قبله فهو ليس بحيض، نعم لو كانت لا تعلم هل أنها أتمّت التاسعة من عمرها أم لا، ورأت دماً وكان بصفات الحيض؟ فهو حيض ويبدو أنها قد أتمّت التاسعة.
الثاني: القرشيات ييأسن بعد تمام الستين من عمرهن، وغير القرشيات بعد تمام الخمسين، فلا حيض لهن بعد ذلك، يعني: إذا رأين الدم بعد الستين في القرشيات وبعد الخمسين في غير القرشيات لم يكن دم حيض وليس له أحكام الحيض، بل هو استحاضة وله أحكام الاستحاضة لا الحيض وإن كان فيه علامات الحيض.
الثالث: لا تقل مدة الحيض عن ثلاثة أيام، ولا تزيد على عشرة أيام، فلو رأت أقل من ثلاثة أيام ـ ولو قليلاً ـ لم يكن حيضاً، وأقل الفصل بين الحيضين عشرة أيام.
الرابع: لا ينبغي أن تكون الفاصلة بين حيضتين أقل من عشرة أيام. وإذا كانت الفاصلة أقل من عشرة أيام، فيقال للأولى حيضاً، وللثانية غير حيض. والحد الأكثر للطهر بين الحيضتين غير معين.
استفتاءات
سؤال: ما حكم المرأة التي تشك في بلوغها سن اليأس؟
جواب: يجب التأكد، وما لم تتيقن فهي غير يائسة.
سؤال: امرأة في سن اليأس رأت دماً له صفات الحيض، فهل يسري عليها حكم الحيض أم الاستحاضة؟
جواب: تجري عليها أحكام الاستحاضة.