» الأغسال المستحبة

1. يستحب للمرأة أن تغتسل الأغسال التي ورد الاثر باستحبابها، مثل غسل يوم الجمعة وغيره.
2. الأغسال المستحبة (المندوبة) في الشريعة الإسلامية المقدسة كثيرة، ومن جملتها:
• غسل الجمعة، ووقته من أذان الصبح إلى ظهر يوم الجمعة، والأفضل إتيانه قبيل الظهر، وإذا لم تأتي به إلى الظهر فالأفضل أن تأتي به إلى غروب يوم الجمعة دون ان تنوي القضاء أو الأداء، وإذا لم تغتسل يوم الجمعة استحب إتيانه في نهار يوم السبت من الفجر إلى الغروب بنية القضاء، بل لا مانع أيضاً في أن تأتي به في ليلة السبت بنية القربة من غير تعرض للاداء والقضاء.

و من خشيت أن لا تجد الماء في يوم الجمعة، جاز لها أن تأتي بغسل الجمعة في يوم الخميس أو ليلة الجمعة، وإذا لم تأت به في الجمعة والسبت جاز أن تأتي به في أي يوم من أيام الاسبوع، فتأتي به بقصد الرجاء (أي: برجاء أن يكون مطلوباً للّه تعالى) ويستحب أن تقول عند إتيان غسل الجمعة: «أَشْهَدُ اَنْ لا إلهَ إلاّ اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ واَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ ورَسُولُهُ، اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وآلِ مُحَمَّد واجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ واجْعَلْنِي مِنَ المُتَطَهِّرِينَ».

• غسل أول ليلة وأول يوم من شهر رمضان، ويستحب أن يكون هذان الغسلان في الماء الجاري، وأن يصب على رأسه ثلاثين كفاً من الماء ليأمن حكّة البدن، ويستحب غسل كل الليالي الفرادى من ذلك الشهر، مثل الليلة الثالثة والخامسة والسابعة والتاسعة، ويستحب من الليلة الحادية والعشرين أن تغتسل كل ليلة، ويتأكد استحباب الغسل في الليلة الأولى والخامسة عشرة والسابعة عشرة والتاسعة عشرة والحادية والعشرين والثالثة والعشرين والخامسة والعشرين والسابعة والعشرين والتاسعة والعشرين من شهر رمضان المبارك.

ووقت أغسال ليالي شهر رمضان تمام الليل، والأفضل أن تقارن الغروب، ولكن الأفضل بالنسبة لأغسال العشرة الأخيرة من الشهر هو أن يؤتى بها ما بين صلاة المغرب والعشاء.
وهكذا يستحب في الليلة الثالثة والعشرين أن تأتي بغسل آخر في آخر الليل، مضافاً إلى الغسل المستحب إتيانه في أول الليل.

• غسل يوم عيد الفطر وعيد الأضحى، ووقته من أذان الصبح إلى الزوال، ويحتمل الى الغروب لكن الاولى اتيانه بعد الزوال رجاءً، والاولى إتيانه قبل صلاة العيد.
• غسل ليلة عيد الفطر ووقته من أول المغرب إلى أذان الفجر والاولى إتيانه في أول الليل، والاولى الغسل ليلة عيد الاضحى رجاءاً.
• غسل اليوم الثامن والتاسع من ذي الحجة ووقته تمام اليوم، والأوْلى إتيان غسل اليوم التاسع عند الظهر.
• غسل اليوم الأول والخامس عشر والسابع والعشرين والآخر من شهر رجب، وغسل ليلة المبعث بنية الرجاء.
• غسل يوم عيد الغدير، والأولى إتيانه قبل الظهر.
• غسل اليوم الرابع والعشرين من ذي الحجة.
• غسل يوم النيروز والخامس عشر من شعبان والتاسع والسابع عشر من ربيع الأول والخامس والعشرين من ذي القعدة.
• غسل الوليد ووقته عند الولادة، واذا تأخر أُتي به رجاءً.
• غسل المرأة اذا استعملت العطر لغير زوجها.
• غسل من مس ببدنه بدن ميت مغسّل.
• غسل من لم يصل صلاة الآيات عند الخسوف والكسوف عمداً، مع احتراق تمام القرص، فانه يستحب أن يغتسل ويقضيها.
• غسل زيارة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة سلام الله عليهم من طريق بعيد أو قريب.
• غسل السفر خصوصاً لزيارة الإمام الحسين سلام الله عليه والغسل لأخذ تربة قبره سلام الله عليه.
• غسل صلاة الحاجة بل لطلب الحاجة مطلقاً.
• غسل التوبة.

3. النساء اللاتي كن يجهلن مسألة احتلام النساء، وأتين بالأعمال العبادية لفترات دون غسل، فإذا لم يتيقّنّ أنهنّ كنّ على جنابة، فلا يلزمهن إعادة الصلاة، فضلاً عن الصيام.

استفتاءات في الغسل

سؤال: هل أن غسل الجنابة أو غيره من الأغسال الواجبة، يكفي عن الوضوء؟
جواب: الغسل الذي يكفي عن الوضوء للنساء ـ وكذا الرجال ـ هو فقط: اغتسال الجنب غسل الجنابة، أما غير الجنب ممن يغتسل الأغسال الواجبة الأخرى فإنه يجب فيها للصلاة الوضوء ايضاً.
سؤال: هل يكفي غسل الجمعة او غيره من الأغسال المستحبة عن الوضوء بالنسبة للنساء؟
جواب: كلا، فالصلاة وأي عمل مشروط بالوضوء، يجب له التوضّي.
سؤال: ما هي وظيفة النساء فيما يخص غسل شعر الرأس؟
جواب: لا يجب غسل شعر الرأس اذا كان طويلاً، فإذا بلغ الماء إلى جلدة الرأس، كان الغسل صحيحاً حتى وإن لم يبتلّ الشعر الطويل.