» العلوم الثلاثة والتقليد

1. يجب أن يكون اعتقاد المرأة المسلمة بـ «أصول الدين» والعقائد الإسلامية عن دليل و برهان، و لا يجوز لها أن تقلّد فيها، بمعنى أن تقبل كلام أحد فيها دونما دليل.
2. وأما في «فروع الدين» والأحكام الدينية، فيجب إما أن تكون مجتهدة تقدر على استنباط الاحكام عن أدلتها.
و إما أن تكون مقلدة بمعنى أن تعمل على رأي مجتهد جامع للشرائط.
وإما أن تقوم بوظيفتها عن طريق الاحتياط بنحو يحصل لها اليقين بأنها قامت بالتكليف، مثلما لو أفتى جماعة من المجتهدين بحرمة عمل و أفتى آخرون بعدم حرمته، إحتاطت بأن لا تأتي بذلك العمل، أو إذا أفتى بعض بوجوب عمل و أفتى آخرون باستحبابه احتاطت بأن تقوم بذلك العمل.
3.  وكذا الحكم بالنسبة إلى «الأخلاق والآداب» والسيرة الإجتماعية.
وعليه: فالفتاة والمرأة التي ليست مجتهدة و لا يمكنها الاحتياط يجب عليها أن تقلد مجتهداً و تعمل وفق فتواه.