النصوص الشرعية في العمران

روى السيد الرضي (قدس سره) في المجازات النبوية: عن النبيّ صلي الله عليه و آله إنّه قال: «مَنْ أحيى أرضاً ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق».
وعن النبيّ صلي الله عليه و آله أنّه قال: «موتان الأرض لله ولرسوله، فمَنْ أحيى منها شيئاً فهو له».
وعنه صلي الله عليه و آله أنه قال: «عادي الأرض لله ولرسوله، ثمّ هي لكم مني: فمَنْ أحيى مواتاً فهي له»(1).
وروي عن الإمام الباقر عليه السلام أنّه قال:
«أيما قوم أحيوا شيئاً من الأرض، أو عمّروها فهم أحق بها».
وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (يعني الإمام الصادق عليه السلام) قال: سئل – وأنا حاضر - : عن رجل أحيى أرضاً مواتاً، فكرى فيها عيراً ، وبنى فيها بيوتاً، وغرس نخلاً وشجراً، فقال عليه السلام: «هي له، وله أجر بيوتها...»(2).
إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة في ذلك.

 


(1) الأحاديث عن كتاب (مستدرك الوسائل، للنوري) كتاب إحياء الموات.
(2) الحديثان عن كتاب (وسائل الشيعة، للحرّ العاملي).