6. ومنها: تغيّر النسبة(1) وموضوعه: وجود التعارض بين أكثر من دليلين، بحيث
كانت النسبة بينها جميعاً تختلف عن نسبة أحدها إلى الثاني وعلاجها، ثمّ ملاحظة
نسبة النتيجة مع الثالث، وهكذا مع الرابع، فقد تتغيّر النسبة من التباين إلى
العموم، أو العكس، أو منهما إلى من وجه، أو العكس.
واختلفت أنظار المحقّقين في علاج هذا النوع من التعارض إلى قولين: قول للشيخ(2)
وصاحب الكفاية (رحمهما الله) وآخرين: بملاحظة الأدلّة كلّها مع بعض مرّة واحدة،
والنظر في النسبة بينها، وعدم تغيّر النسبة، مستدلّين على ذلك: بعدم وجه لسبق
ملاحظة أحد الدليلين مع الآخر، على ملاحظته مع الثالث، وهكذا.
وقول للمحقّق النائيني وجمع من تلاميذه ـ تبعاً للمحقّق النراقي (رحمه الله) ـ:
بتغيّر النسبة، وفيه مطالب:
الأوّل: في تقسيمات تعارض أكثر من دليلين، فإنّ النسبة بين الأدلّة المتعارضة ـ إذا كانت أكثر من دليلين ـ إمّا نسبة واحدة، أو مختلفة.
أمّا الأدلّة المتعارضة ذات النسبة الواحدة: فهي أقسام ثلاثة: لأنّها: إمّا
تباين، أو عموم مطلق، أو من وجه. ولكلّ من هذه الأقسام الثلاثة أنواع، ولبعض
الأنواع أصناف.
وهذه التقسيمات حسب اختلاف أحكامها عند الجميع، أو باختلاف الأنظار: فالتباين
نوعان، والعموم المطلق أربعة أنواع، والعموم من وجه مثل المطلق، فهذه عشرة أقسام، ومثلها في النسب المختلفة، فهي جمعاً عشرون قسماً، ومورد تغيّر النسبة في أربعة
أقسام منها فقط لا في جميعها، كما سيتّضح إن شاء الله تعالى.
1. أمّا التباين بين أكثر من دليلين، فهو على نوعين:
أ ـ ما كان بين الأدلّة تفاوت في الظهور (قوّة وضعفاً) بحيث يمكن ـ عرفاً ـ حمل
بعضها على بعض، والجمع بينها جميعاً، وفي مثل ذلك يجمع بينها، ويكون التعارض
بدوياً، لا ثابتاً محتاجاً إلى علاج، مثل: أكرم العلماء، مع: يستحبّ اكرام
العلماء، مع: يجوز إكرام العلماء. حيث إنّ ظهور: « يستحبّ » أقواها، ولأجله
يمكن ـ عرفاً ـ حمل: « أكرم » على غير ظاهره من الوجوب، وحمل « يجوز » على ظاهره من
الرخصة بالمعنى الأخصّ ـ المتساوي طرفاه ـ.
ب ـ ما لم يكن تفاوت في الظهور حتّى يمكن الجمع ـ عرفاً ـ بل كانت المحمولات
متساوية في الظهور، مثل: يجب إكرام العلماء، مع: يحرم اكرام العلماء، مع:
يستحبّ اكرام العلماء. حيث إنّ يجب ويحرم ويستحبّ متباينة، ولا يكتشف العرف إرادة
المتكلّم من بعضها البعض الآخر.
والحكم هنا: الترجيح ـ بمرجّحات ملزمة سندية، أو خارجية ـ إن كان مرجّح، وإلاّ
فالخلاف بين الأقوال الأربعة في الأصل في المتعارضين: من التساقط المشهور بين
المتأخرين ـ في غير الروايتين ـ أو التخيير، أو التفصيل بين الاثبات والنفي،
بتقديم الاثبات مطلقاً، أو التفصيل بين وجود مطلق الرجحان فيقدّم مطلقاً، وبين
عدمه فالتوقّف فتوى، والاحتياط عملا.
2. وأمّا العموم المطلق بين أكثر من دليلين، فهو على أربعة أنواع، لأنّه ـ مع
عام مطلق وخاصين مطلقين ـ إمّا يكون بين الخاصين ـ في أنفسهما ـ تعارض، أم لا،
والثاني: على ثلاثة ضروب:
1. فإمّا لا يلزم محذور من تخصيص العام بهما ولا تتغيّر النسبة بين العام وبين كلّ
من الخاصّين بعد تخصيصه بالخاصّ الآخر.
2. أو تتغيّر النسبة.
3. أو يلزم محذور.
أ ـ فإن كان بين الخاصّين ـ في أنفسهما ـ تعارض بـ: التباين، أو العموم المطلق،
أو من وجه، فيعالج التعارض أوّلا، لعدم كونهما في مرتبة العام متعارضين، بل
مرتبتهما التعارضية سابقة على العام، ثمّ تلاحظ النسبة بين نتيجة العلاج مع العام.
1. مثال التباين: أكرم العلماء ـ لا تكرم النحويين ـ أكرم النحويين. فيتساقط
الخاصان ـ على المشهور من التساقط ـ ويبقى العام بلا معارض.
2. ومثال العموم المطلق: أكرم العلماء ـ لا تكرم النحويين ـ أكرم العدول من
النحويين. فيخصّص النحويين بالعدول، فيبقى الفاسق مورد النهي عن الاكرام، ويخصّص
به العلماء، والنتيجة: وجوب إكرام جميع العلماء، باستثناء فسّاق النحويين فقط.
3. ومثال العموم من وجه: أكرم العلماء ـ لا تكرم النحويين ـ أكرم عدول العلماء.
والنسبة بين عدول العلماء، وبين النحويين: العموم من وجه، لتعارضهما في النحوي
العادل، وتفارقهما في النحوي الفاسق، وفي العادل غير النحوي من سائر أصناف
العلماء، وفي مورد تعارضهما وهو: النحوي العادل، يتساقطان على المشهور، ويبقى
النحوي الفاسق يخصّص به العلماء، فيبقى وجوب إكرام العلماء للجميع سوى النحوي
الفاسق.
ب ـ وإن لم يكن بين الخاصّين ـ في أنفسهما ـ تعارض:
1. فالضرب الأوّل: ما لم يلزم من تخصيص العام بهما محذور، ولا تتغيّر النسبة،
فلا إشكال في تخصيص العام بالخاصّين جميعاً، مرّة واحدة، أو مرّتين، مثل: أكرم
العلماء ـ ولا تكرم النحويين ـ ولا تكرم فسّاق العلماء. لوجود ملاك التخصيص ـ بلا
محذور ـ في الجميع.
2. والضرب الثاني: ما إذا خصّص العام بهما لزم محذور فناء العام، أو تخصيص
الأكثر مثل: أكرم العلماء ـ ولا تكرم عدول العلماء ـ ولا تكرم فسّاق العلماء.
ومثل: أكرم العلماء ـ ولا تكرم فسّاق العلماء ـ ولا تكرم المتزوّج من العلماء.
حيث يبقى فرد نادر من العلماء يجمع الوصفين: العدالة، والعزوبة، واطلاق العموم
وإرادة النادر مستهجن يصان كلام الحكيم عن إرادة مثله، فلا يكون للعام ظهور في
العموم.
وفي مثل ذلك يقع التعارض بين العام من جانب، وبين الخاصين جميعاً.
وحينئذ يدور الأمر بين التخصيص بهما وهو باطل، للفناء، أو تخصيص الأكثر.
وبين التخصيص بأحدهما وطرح الآخر وهو ترجيح بلا مرجّح، علماً بأنّ هذا في الواحد
المعيّن، وأمّا المردّد، فإنّه ـ مضافاً إلى أنّه لا وجود له خارجاً، فلا يصحّ
حمل شيء عليه، وإن تقدّم غير مرّة منّا: عدم قبول هذا الاستدلال ـ لا يساعد العرف
على مثل هذا الجمع، ولا يؤسّس ظهوراً حتّى يكون حجّة، ولا دليل خاصّ في المقام.
وبين الأخذ بالراجح من العام أو الخاصين معاً ـ إن كان رجحان ـ وإلاّ فالتساقط على
المشهور، أو التخيير، أو غير ذلك على الخلاف المبنوي في الأصل في المتعارضين.
3. الضرب الثالث: ما لم يلزم محذور فناء العام، أو تخصيصه بالأكثر، إذا خصّص
العام بالخاصين، ولكن إن خصّص بأحدهما، تغيّرت النسبة ـ بعد التخصيص ـ بين العام
الباقي، والمخصّص الآخر، من العموم المطلق إلى من وجه ـ مثلا ـ كعام، وخاصّين:
أحدهما أوسع من الآخر، وبينهما العموم المطلق، مثل: أكرم العلماء ـ ولا تكرم
فسّاق النحويين ـ ولا تكرم فسّاق العلماء. فإن خصّص العلماء بـ: فسّاق النحويين
تغيّرت النسبة بين: العلماء غير فسّاق النحويين، وبين: فسّاق العلماء. إلى
العموم من وجه، لتعارضهما في الفاسق غير النحوي، فمقتضى عموم الأمر باكرام
العلماء: وجوب إكرامه، ومقتضى النهي عن إكرام فسّاق العلماء: حرمة اكرامه،
وافتراقهما في عدول العلماء، والفاسق النحوي.
وهذا من موارد الخلاف بين العراقي والنائيني وأنصارهما من جانب القائلين بتغيّر
النسبة، وبين الشيخ وصاحب الكفاية وأنصارهما بل المشهور من جانب آخر، حيث لا يقولون
بتغيّر النسبة.
3. وأمّا العموم من وجه بين أكثر من دليلين، فهو أيضاً على أربعة أنواع كالعموم المطلق، والحكم فيها هو الحكم في المطلق، وواحد منها مورد بحث تغيّر النسبة، وإنّما تختلف الأمثلة.
وأمّا الأدلّة المتعارضة ذات النسب المختلفة: فهي أربعة كالتالي:
1. إمّا التباين والعموم من وجه.
2. أو التباين والعموم المطلق.
3. أو العموم المطلق والعموم من وجه.
4. أو التباين والعموم المطلق والعموم من وجه.
كما إذا كانت أدلّة ثلاثة: بين الأوّل والثاني تباين، وبين الثاني والثالث عموم
من وجه، وبين الأوّل والثالث عموم مطلق.
وأنواع هذه الأقسام، كأنواع النسبة الواحدة باضافة القسم الرابع هنا ـ الذي لم يكن
في النسبة الواحدة ـ بما له من الأنواع، ويمكن بالتأمّل تمييز أمثلتها، واستنباط
أحكامها.
كما أنّ هناك أنواعاً أُخرى للتعارض بين أكثر من دليلين، من تعارض عامين من وجه،
وورود مخصّص لمورد الإجتماع، بأقسامها، ومن تعارض دليلين بالتباين، وورود مخصّص
مّا، بصورها المتعدّدة، إلى غير ذلك.
وحيث بنينا تبعاً للمشهور على عدم تغيّر النسبة، فلا فائدة مهمّة في بيان هذه
التفصيلات، وصورها، فمن أرادها طلبها من الكتب الثلاثة الآتية إن شاء الله تعالى.
الثاني: في الاستدلال لتغيّر النسبة، استدلّ القائلون بتغيّر النسبة بتفصيل، نلخّصه ممّا في العوائد، والفوائد، وغيرهما(3).
مقدّمتان: الأُولى: لكلّ لفظ ثلاث دلالات:
1. الدلالة الأُنسية: الناتجة من أُنس الإنسان بانتقال ذهنه من كلّ لفظ إلى معناه، حتّى مع العلم بعدم إرادة المتكلّم هذا المعنى، بل حتّى إذا صدر اللفظ عن غير ذي
شعور، كالنائم، فإذا تكلّم النائم وقال: أسد، انتقل ذهن السامع إلى صورة الأسد.
2. الدلالة الوضعية: وهي دلالة اللفظ على إرادة المتكلّم معناه، فإذا قال: رأيت
أسداً، دلّ على إرادة المتكلّم الحيوان المفترس المعيّن، وإذا قال: أسداً يرمي.
دلّ على إرادة المتكلّم الإنسان الشجاع، دون الحيوان المفترس.
3. الدلالة التصديقية: وهي دلالة اللفظ على أنّ المتكلّم أراد المعنى الظاهر من
اللفظ إرادة جدّية، وتنكشف هذه الارادة عند إحراز عدم نصب قرينة ـ ولو منفصلة ـ على
تخصيص أو تقييد أو نحوهما.
فإذا قال: العلماء، دلّ على إرادة كلّ العلماء، إمّا ليطمئن السامع على الجدّ في
هذه الإرادة، فيحتاج إلى نفي التخصيص حتّى منفصلا ـ ولو بالأصل ـ.
الثانية: إنّ التعارض فرع حجّية المتعارضين، إذ لا تعارض بين الحجّة وغير الحجّة.
فإذا تعارض عامان، يلزم كون كلّ منهما حجّة في العموم حتّى يتعارضان، أمّا إذا
كان أحدهما مخصّصاً، فلا يعارض به ـ على عمومه ـ العام غير المخصّص.
مثلا: إذا قال المولى: أكرم العلماء العدول، لا يكون العلماء حجّة إلاّ في
العدول فقط، فإذا ورد: لا تكرم العلماء، فلا يتعارضان، لأنّ الأوّل ـ بالتخصيص
ـ صار أخصّ مطلقاً من الثاني، بل يخصّص الثاني بالأوّل وتكون النتيجة: النهي عن
إكرام غير العدول من العلماء.
إذا تحقّقت المقدّمتان: قال أصحاب تغيّر النسبة: إذا ورد عامان متعارضان، فلا
يكون شيء منهما حجّة إلاّ بعد وجود مخصّص لأي منهما، فإذا ورد خاصّ لأحدهما، لا
يكون ذلك العام حجّة إلاّ بعد تخصيصه بذاك الخاصّ، وبعد التخصيص تلاحظ نسبته مع
العام الآخر، فقد تتغيّر النسبة من التباين ـ الموجب للتساقط الكلّي ـ إلى العموم
من وجه، الموجب للتساقط في مورد الاجتماع فقط، أو تتغيّر النسبة إلى العموم المطلق
الموجب لتخصيص العام الآخر به.
هذا هو عمدة استدلال أصحاب تغيّر النسبة.
وفيه: أنّ التخصيص أو التقييد ـ وحده ـ ليس هو الذي لا يكون العام حجّة إلاّ بعد
إخراجه منه، بل التخصيص والتقييد من القرائن المخالفة لظهور العام في العموم،
وكلّ ما يكون في مفاده أظهر من ظهور العام في العموم، أو معارضاً لهذا الظهور، يكون
العام غير حجّة إلاّ بعد علاجه.
وذلك: لعدم تقدّم أو تأخّر في ملاحظة النسبة بين الأدلّة. فإذا ورد: أعط العلماء، و: لا تعط الفقراء، و: لا تعط أغنياء العلماء، فالنسبة بين الأوّلين: العموم
من وجه ابتداءً، أمّا إذا خصّصنا الأوّل بالثالث وصار الأوّل: أعط غير الأغنياء
من العلماء، تغيّرت النسبة بين الأوّلين إلى العموم المطلق.
لكن لماذا تلاحظ النسبة بين الأوّل والثالث بدون ملاحظة وجود نسبة ـ في نفس الوقت ـ
بين الأوّلين ؟
وعدم حجّية عموم الأوّل بدون ملاحظة مخصّصه المطلق وهو الثالث، في نفس وقت عدم
حجّية عموم الأوّل بدون ملاحظة مخصّصه من وجه وهو الثاني. فكما لا حجّية لظهور
الأوّل في العموم المطلق مع مخصّصه وهو الثالث، كذلك لا حجّية لظهور الأوّل في
العموم من وجه مع مخصّصه من وجه وهو الثاني.
وبعبارة أُخرى: كما أنّ العالم الغني مشمول للأوّل، ولكن الثالث وأظهريته تمنع من
الشمول، كذلك شمول الأوّل للعالم الفقير يمنعه ـ بالمعارضة ـ من شمول الثاني له
على نحو من وجه، فالعالم الغني خارج عن عموم الأوّل بدليل أظهر، والعالم الفقير
مورد معارضة بين الأوّلين.
الثالث: في الاستدلال لعدم تغيّر النسبة، فإنّه بما ذكرنا آنفاً: من نقد تغيّر
النسبة، ظهر عمدة أدلّة النافين للتغيّر، وهم المشهور.
وزاد المحقّق العراقي (رحمه الله) بياناً آخر نذكره بإيجاز(4) وهو: إنّ موضوع
الحجّية هو الظهور ـ بمعنى الدلالة التصديقية النوعية، الذي مرجعه إلى الكشف
النوعي الحاصل من وضع اللفظ للمعنى، أو ما هو في حكمه، الصادر للإفادة والاستفادة ـ
فهذا المعنى من الكشف النوعي هو مناط الظهور.
ولازم ذلك: هو كون الأقوى ظهوراً هو المقدّم في الحجّية، ولذا نقول: ـ في باب
الجمع بين الظهورين المنفصلين ـ هو الاقوائية في الظهور الذي هو مناط الحجّية،
وحينئذ فلو فرض وجود أقوى في البين، ورجّحنا جانب الأقوى، فلا ينثلم المناط في
الآخر مع انفصال الراجح.
وعليه: فلو فرض معارض آخر أقوى ظهوراً من هذا الظهور ـ أيضاً ـ أو مساوياً له لا
يصلح لتقديم الأضعف على ما هو الأقوى بمحض انقلاب النسبة وصيرورة مقدار حجّيته أقلّ
عدداً من هذا الظهور، لأنّ تقديم أخصّ الحجّتين ليس لتعبّد مخصوص فيه، كي يقال:
بصدق هذا المعنى بينهما في مقدار الحجّية. بل وجه التقديم اقوائية ظهور الأخصّ من
حيث مناط الحجّية، فلو كان في مورد الأعمّ هو الأقوى قدّم الأعّم على الأخصّ، مثل
موارد الإباء عن التخصيص، حيث إنّ الأعمّ لإبائه عن التخصيص، يكون أقوى ظهوراً من
الأخصّ، فيقدّم عليه(5).
وتوهّم لزوم ملاحظة النسبة بين الحجّتين ـ لا بين الدليلين ـ وإن كان متيناً إلاّ
أنّ عمدة الكلام في أنّ أيّاً يكون أقوى ظهوراً ؟ فإن كان الأخصّ هو الأقوى ظهوراً
قدّم لاقوائية ظهوره لا لأخصيّته، وإن كان الأعمّ هو الأقوى ظهوراً قدّم الأعمّ،
وهذا المعنى لا يوجد، ولا ينثلم بالتخصيص وعدمه بالنسبة للعام، والتقييد وعدمه
بالنسبة للمطلق.
ثمّ ذكر المحقّق العراقي الفرعين اللذين ذكرهما المحقّق النائيني (رحمه الله)وناقشه
فيهما، ويجد ذلك من أراده هناك.